اختيار الموقع            تسجيل دخول
 

مجلة الدراسات القانونية:
بيانات الدورية
أعداد قيد الطبع
اعداد الدورية
  مجلة الدراسات القانونية:
  
 

[9003881.] رقم البحث : 9003881 -
أثر قبول الحكم على الحق فى الطعن /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / القانون المدني
تخصص البحث : القانون المدني
  مجلة الدراسات القانونية: / 50 - 15/12/2020
  تاريخ تقديم البحث 12/05/2020
  تاريخ قبول البحث 25/03/2021
  عدد صفحات البحث 105
  محمد فتحى محمد - مؤلف رئيسي
  الطعن- الحكم-الحق.
  يحيط المشرع الأحكام القضائية باحترام خاص فيَعْتَرِف لها بحجية الشئ المقضى ، ومفادها أن الحكم متى صَدَر يُعْتَبَر عادلًا وصحيحًا أي يُعْتَبَر عنوانًا للحقيقة ، بهدف وضع حد للمنازعات والحيلولة دون تأبيدها وتفادى التعارض بين الأحكام ، ويترتب عليها أن الحكم يحوز الاحترام أمام المحكمة التى أصدرته والمحاكم الأخرى ، فيمتنع عليها أن تنظر النزاع نفسه أو تعدل الحكم أو تلغيه ، وليس للخصم التشكيك فى عدالة الحكم أو عدم صحته ولا تقبل ذات الدعوى التي صدر فيها إذا رفعت مجددًا ( ).
لكن الأعمال القضائية في جوهرها أعمال بشرية والخطأ خلة البشر ( ) ، لذا فإنه مِنْ الوارد أنْ يعتريها نقص أو خطأ ، وحتى لو سلمت مِنْ الخطأ ، فلأنها تفصل فيما بين الأشخاص من خصومات ومنازعات فلن تكون بمنأى عن اتهامها من قِبَل مَنْ صدرت ضده( ).
وتنقسم العيوب التى يمكن أن تلحق بالحكم القضائي إلى قسمين :- يشمل الأول حالة الخطأ في الإجراء كالخطأ الناشئ عن عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم والخطأ الناشئ عن بطلان صحيفة الدعوى ، ويشمل الثاني حالة الخطأ في التقدير سواء تمثل ذلك فى إثبات الواقع وفهمه وتقديره أم فى تطبيق قواعد القانون عليه( ).
وإذا كانت المصلحة العامة تقتضى احترام الأحكام القضائية وعدم المساس بها بعد إصدارها سواء بطريق الإلغاء أم التعديل حفاظًا على استقرار المعاملات واحترامًا للمراكز القانونية التي كشف عنها الحكم القضائي ووضع حد للمنازعات بين الأفراد والجماعات ، فإن العدالة والمصالح الحاصة يجب عدم إغفالها ، من خلال مراعاة جانب الخصوم بتأمينهم من أخطاء القضاة.
  Download Paper

[9004163.] رقم البحث : 9004163 -
مكافحة جرائم الاتجار بالبشر دراسة في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 50 - 15/12/2020
  تاريخ تقديم البحث 15/10/2020
  تاريخ قبول البحث 25/03/2021
  عدد صفحات البحث 46
  عماد الدين محمد كامل عبد الحميد - مؤلف رئيسي
  البشر -الامارات -الاتجار.
  الاتجار بالبشر قديم قدم الإنسانية ذاتها فقد عرفت كافة مراحل التاريخ الإنساني الرق أو العبودية، فكان الاتجار بالبشر تجارة مشروعة علنية، بل كانت هناك قوانين تنظمها، وكم لاقت الإنسانية عبر تاريخها الطويل الكثير من انتهاكاًت حقوق الإنسان تحت مسمى هذه التجارة السوداء التي سلعتها الإنسان، تلك السلعة التي تتداول عبر الحدود الدولية دون أدنى مراعاة لحقوقه وحرياته وحرمة جسده، إلى أن ارتقى الضمير الإنساني إلى أُفق مهذب، فبدأت مع أواخر القرن التاسع عشر الحركات المناهضة للعبودية، وبدأت تصدر الاعلانات لإلغائها، ومن ثم تم وضع القيود شيئا فشيئا حتى تم تجريم تلك التجارة .
ومع مطلع القرن العشرين ازدادت تلك الحركات المناهضة قوة، وصدرت العديد من اعلانات الحقوق والمواثيق الدولية التي تكرم الإنسان وتحمى حقوقه وحريات، ومن ثم صدرت القوانين الوطنية لمختلف الدول تُجريم ذلك السلوك الإنساني وتفرض العقوبة على من يرتكبه.
فانتقلت تلك التجارة من عالم العلانية المشروع إلى عالم الخفاء غير المشروع، واستمرت العبودية وتطورت في الخفاء حتى يومنا هذا، وتكيفت مع الظروف وتطور المجتمعات خاصة مع ما يشهده العالم اليوم من تطور علمي وتكنولوجي، لتظل باقية تسبح في سماء اللامشروعية المظلم تلتقط نسيج الحماية الذي نسجه المشرع عبر نضاله الطويل لحقوق الإنسان وحرياته وكرامته.
وتبدوا خطورة جرائم الاتجار بالبشر في أنها تشكل تهديداً وانتهاكاً صارخا للأمن الإنساني، ذلك المصطلح الذى ظهر بعد نهاية الحرب الباردة، وأصبح يغطى كل ما يهدد حياة الإنسان في كل جوانبها، سواء في المجال الاقتصادي وهو ما يعرف بالأمن الاقتصادي، أو المجال الغذائي وهو ما يعرف بالأمن الغذائي، أو المجال الصحي” الأمن الصحي”، المجال البيئي ”الأمن البيئي”، أو المجال السياسي” الأمن السياسي” ،أو مجال شخص الإنسان” الأمن الفردي أو الشخصي أو الجسدي”، أو في المجال الاجتماعي” الأمن المجتمعي”، فمصطلح الأمن الإنساني فضلاً عن ذلك أصبح يحوى بين جوانبه أمن الدولة وأمن المجتمع.
  Download Paper

[9004164.] رقم البحث : 9004164 -
تعليق على القرارالتفسيرى للمحكمة الدستورية العليا المصرية رقم (1) لسنة 41 ق ”تفسير تشريعى ” بجلسة 4/1/2020م.(1) وتحقيقا لأكبر قدر من الفائدة نعرض ابتداء للقرار التفسيرى محل التعليق الماثل. /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 50 - 15/12/2020
  تاريخ تقديم البحث 15/10/2020
  تاريخ قبول البحث 25/03/2021
  عدد صفحات البحث 13
  شعبان أحمد عبد الستار محمد - مؤلف رئيسي
  محكمة الدستورية -المصرية.
  حيث أن رئيس مجلس الوزراء طلب تفسير نص المادة (31) من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنة 1975م ، والمستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2018م ،فيما تنص عليه من أنه ” : يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب ، وذلك بمراعاة الآتى : 1ـ يقصد بأجر التسوية آخر مكأفاة لرئيس مجلس النواب أو أخر راتب بالنسبة لباقى الفئات ، وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور فى تاريخ انتهاء شغل المنصب.
2ـ يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع (80%) من أجر التسوية المشار اليه بالبند السابق.
3ـ اذا قل المعاش عن (25%) من أجر التسوية المشار اليه فى البند (1) من هذه المادة رفع الى هذا القدر ، واذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة أو الأصابة أو العجز الكلى الأصابى فيكون المعاش بواقع (80%) من أجر التسوية المشار اليه فى البند(1) من هذه المادة.
4ـ يجبر كسر الشهر الى شهر فى حساب المدد المشار اليها.
وفى حالة تكرار الأنتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار اليه بالبند (2) من الفقرة السابقة، وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون ، ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من ضدر ضده حكم نهائى فى جناية أو حكم عليه فى احدى جرائم الأرهاب أو فى أحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التى تستحق عليها ، والتى تتحملها الخزانة العامة ، والمستحقة وفقا لهذا القانون أو أى قانون أخر ، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار اليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987م بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المادة ، ويصدر قرار من وزير التأمينات بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة”.
  Download Paper

[9004192.] رقم البحث : 9004192 -
تداعيات الانسحاب الامريكي من اتفاق باريس لتغير المناخ 2015 /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 50 - 15/12/2020
  تاريخ تقديم البحث 12/11/2020
  تاريخ قبول البحث 29/03/2021
  عدد صفحات البحث 30
  خالد محمد حسن اسماعيل - مؤلف رئيسي
  امريكا -باريس -اتفاقيات.
  رغم الأحقاب التي مر بها الجنس البشري - مع شركائه من سكان هذا الكوكب- الا انه لم يمربحقبة تهدد وجوده ومن شان تجاهلها ان تبيده وتفنيه مثل الحقبة التي يمر بها اليوم بعدما لبث احقابا لا يلقي بالا الي ما حاق بالكوكب بكافة سكانه من تهديدات واضرار كان هو احد اهم الاسباب الرئيسية في حدوثها .
فالتهديدات والأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية لا تقتصراثارها وتاثيراتها علي الجنس البشري فقط بل تمتد ايضا الي وجود غيره من الكائنات التي يشترك مصيرها معه واصبح وجودها ومصيرها علي المحك . ايضا ظهور مستجد جديد علي الساحة العالمية وهو فيروس ”كوفيد-19 ” او ما يطلق عليه فيروس ”كورونا” الامر الذي جعل العالم يقع بين مطرقة التغير المناخي وسندان فيروس كورونا وهو ما من شانه ان يجعل بامكاننا اطلاق مفهوم ”المحنة العالمية” علي الوضع العالمي الحالي.
فلايزال يتوالي فيض الصيحات والدعوات الرامية الي التحذير من تداعيات التغيرات المناخية علي كافة الاصعدة بعد ان بدأ الكوكب بسكانه يجأر ويئن من تبعات هذه التغيرات لان ما هو مقدم عليه اليوم هو مسألة تهدد بقائه ووجوده.
فما فتئت ظاهرة الاحترار العالمي وتاثيراتها علي التنوع البيولوجي وعلي البحار والمحيطات مستمرة فكما كانت سببا في اشتعال العديد من الحرائق التي اجتاحت العالم فان تداعياتها متواصلة ايضا من خلال النذر التي توجهها للعالم– اظهرها ارتفاع مستوي سطح البحروذوبان الجليد وفيضانات البحار وريح واعاصير- كرسائل لما يمكن ان يفضي اليه الوضع العالمي من كوارث تحيق به وتنذر بفنائه فهي تمثل اهم اثر من اثارالتغيرات المناخية التي يجابهها العالم في العصر الحديث.
  Download Paper

[9004199.] رقم البحث : 9004199 -
رقابة التناسب على القرارات الإدارية : / دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 50 - 15/12/2020
  تاريخ تقديم البحث 24/11/2020
  تاريخ قبول البحث 25/03/2021
  عدد صفحات البحث 92
  ايمان احمد على طة - مؤلف رئيسي
  رقابة ، التناسب ، القرار ، الإداري
  التعريف برقابة التناسب وبيان طبيعته بين المبدأ والفكرة، وتوضيح الفرق بين رقابة التناسب ورقابتي الملاءمة والموازنة، ووضع معايير وضوابط الرقابة على التناسب في القضاء الإداري، والتطبيقات القضائية لرقابة التناسب على أنواع مختلفة من القرارات الإدارية.
  Download Paper

 


Powered by Future Library Software.All rights reserved © CITC - Mansoura University. Sponsored by Mansoura University Privacy Policy