Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الإفراج الشرطى كأحد مظاهر تفريد العقوبة فى ضوء السياسة العقابية الحديثة :
المؤلف
يوسف، سهير يسرى محمد.
هيئة الاعداد
باحث / سهير يسرى محمد يوسف
مشرف / أكمل يوسف السعيد
مناقش / تامر محمد محمد صالح
مناقش / احمد السيد عرفة محمد رخية
الموضوع
الافراج الشرطى. العقوبة.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
293 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2023
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 310

from 310

المستخلص

”الافراج الشرطى هو معامله عقابية من نوع مستحدث فهو يعتبر مكمل للعقوبة المقيدة للحرية فهو يعنى إلتزام يقع على عاتق المفرج عنه . حيث تقوم الإدارة العقابية بإطلاق سراح المحكوم عليه الذى نفذ جزء من العقوبة المحكوم عليه بها قبل انقضاء مدة عقوبته بالكامل إذا ماتوافرت فى جانبه بعض الشروط . اما إذا ماأخل ببعض الإلتزامات المفروضة عليه فإن ذلك يعرضه لإلغاء الإفراج الشرطى ويعاد إلى السجن مرة أخرى لإستكمال فترة عقوبته. الشروط الموضوعية الخاصة بالمحكوم عليه< تتطلب المشرع المصرى توافر ثلاث شروط لكي يجوز الافراج الشرطي عن المحكوم عليه:1-أن يكون سلوك المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية داعيا الي الثقة بتقويمه.2-أن يكون المحكوم عليه قد أوفي بالإلتزامات المالية المحكوم عليه بها من قبل المحكمة الجنائية في الجريمة التي ارتكبها. وذلك مالم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.3-ألا يكون في الإفراج الشرطي خطر يهدد الامن العام.بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد إشترط ان يقدم المحكوم عليه ضمانات جدية للتأهيل الإجتماعي وبالطبع تعد أحد هذه الضمانات حسن السلوك (المادة 729 من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي المعدل) وقد كانت هذه المادة قبل تعديلها تشترط أن يكون المحكوم عليه قد قدم أدلة كافية علي حسن السلوك وحاليا حسن السلوك يأخذ في الإعتبار بالنسبة لتخفيض العقوبة أما الإفراج الشرطي فيعتمد – اساسا- علي النجاح في طريق التأهيل الإجتماعي.. إستثني المشرع المصري فئات من المحكوم عليهم من الإستفادة بنظام الإفراج الشرطي وهم:العساكرالخفراءوالسجانين وغيرهم من العسكرين المحكوم عليهم من المجالس العسكرية ، إلا إذا كانوا مفصولين من الخدمة ومعاملين معاملة المسجونين العاديين(المادة 27 من اللائحة الداخلية للسجون) وفي تعديل حديث لبعض أحكام قانون تنظيم السجون والذى تغير إسمه إلى قانون تنظيم مراكز الإصلاح والـتاهيل المجتمعي وكذلك القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات صدر القانون رقم 19 لسنة 2020. وقد أضيف بموجب هذا القانون نص المادة 52 مكرر والتى تنص علي : ””لاتسرى أحكام الإفراج تحت شرط الواردة في هذا القانون على المحكوم عليهم لإرتكابهم أيا من الجرائم الأتية التجمهر ، جريمة غسل الأموال ، جرائم مكافحة المخدرات ماعدا جرائم الحيازة بقصد التعاطى ، جرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015”” .وقد صدر القانون رقم 6 لسنة 2018 بشان تعديل نص المادة 52 من القانون رقم 396لسنة 1956 الخاص بتظيم السجون وتنص المادة 52 في حلتها الجديدة علي”” يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا امضي في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه في السجن يدعو الي الثقة في تقويم نفسه وذلك مالم يكن في الإفراج عنه خطر علي الامن العام وفي جميع الاحوال لاتقل المدة التي يقضيها في السجن عن ستة اشهرثم أضيف للقانون المادة 52 مكرر بموجب القانون رقم 19 لسنة 2020 والتى تستبعد بعض الجرائم من نطاق تطبيق نظام الإفراج الشرطى وهى جرائم التجمهر وجرائم المخدرات ماعدا الحيازة بقصد التعاطى و كذا جرائم الإرهاب وجرائم غسيل الأموال .”