Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مدى مشروعية القضاء العسكري في القانون الليبي :
المؤلف
الشلماني، مفتاح فتحي عبدالقادر.
هيئة الاعداد
باحث / مفتاح فتحي عبدالقادر الشلماني
مشرف / سيد أحمد محمود
مشرف / مصطفى فهمي الجوهري
مشرف / حسام أحمد صبحي العطار
الموضوع
القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
522ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 522

from 522

المستخلص

الملخص
نصت الفقرة الأولى من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: ” من حق كل فرد لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أي دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون.
كما نصت المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أن ” لكل إنسان عل قدم المساواة التامة مع الأخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه”.
و نصت المادة 11 من ذات الإعلان على أنه ” لكل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه ”.
وعليه فإن استقلال المحكمة المختصة وحيادها مسألة هامة طرحت أسئلة حول ما يسمى بالقضاء الاستثنائي أو المتخصص، كالمحاكم العسكرية، بسبب تعرضها لعديد النقد من دعاة حقوق الإنسان كونها لا توفر الضمانة الكاملة للعدالة التي يمكن توفيرها من خلال القضاء العادي المستقل والحيادي قانوناً وعملاً.
فمنذ بدء تنظيم المجتمعات عرفت البشرية فكرة إيجاد قوات مسلحة للدولة تحمي الأمن وتحقق السلام، ويبدو أن فكرة إخضاع مرتكبي الجرائم العسكرية لعقوبة خاصة ترجع أصولها إلى عصر نشأة الجيوش، فلكل دولة جيش، ولا يتصور جيش قوي بدون نظام، وهذا النظام يلزم تدعيمه في كل الظروف لأنه يحمي مصلحة الدفاع عن الوطن، والتي تعتبر من أولي المصالح الأساسية للجماعة، وقد نيطت هذه المصلحة بطائفة من الأفراد عليهم القيام بها والعمل على تحقيقها على الوجه الأكمل الذي تنشده الجماعة وفقاً للدور الذي عهدت به الجماعة إليهم، وتلك الطائفة هي طائفة أفراد القوات المسلحة والتي تشكل الجيش.
وبحسب المتعارف عليه تحظى القوات المسلحة بطبيعة خاصة مستمدة من الوظيفة المنوطة بها، تختلف عن وظائف وظروف بقية أجهزة الدولة ومؤسساتها، لذلك فهي تنفرد بنظام وأسلوب حياة خاص ومستقل يتفق والمهام الموكلة إلى رجالها، ذلك النظام الذي يفرض التزامات وواجبات ثقيلة، وتحمل مخاطر وتضحيات مضنية، إضافة لتناوله كافة جوانب الحياة العسكرية من تنظيم وتدريب وتأديب، كي يتسنى لها تأدية مهامها، ألا وهي الحفاظ على قوة وأمن وسلامة الدولة.
وعليه فرغم أن التشريع العقابي يحوي كافة الأفعال التي يجرمها المشرع الوضعي، إلا أن الواقع الفعلي الانضباطي للهيئات النظامية يستلزم بالضرورة تجريم أفعال أخرى لم يتضمنها التشريع العقابي، حيث يخص بها فئة معينة بقواعد قانونية خاصة يشدد فيها العقوبة أو يضيف أحكاماً خاصة قد تكون مغايرة للأحكام الواردة في القانون العقابي أو تطبيقاً لها، وهذا يتبدى في التشريع المتعارف عليه اصطلاحاً بقانون الأحكام العسكرية أو قانون القضاء العسكري.
وسواء شئنا أم أبينا فإن القواعد التي تحكم سلوك أفراد المجتمع العسكري تتلخص في مبادئ عليا أهمها الطاعة والولاء وحسن الأداء وما ينشأ عنها من قواعد تأديب وتجريم وعقاب عسكرية.