Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حدود التعويض عن إصابات العمل ومدى حق التأمينات الاجتماعية في الحلول محل المصاب :
المؤلف
سلمان، رامي عبدالسلام سلمان عيال.
هيئة الاعداد
باحث / رامي عبدالسلام سلمان عيال سلمان
مشرف / السيد عيد نايل
مناقش / محمد نصر الدين منصور
مناقش / شوقي محمد صلاح
الموضوع
القانون المدني.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
590ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

الملخص
تناولت هذه الدراسة موضوع التعويض عن إصابات العمل بموجب تشريعات التأمينات الاجتماعية التي عالجت هذا التأمين، إلى جانب تناول مدى امكانية استكمال التعويض الاجتماعي بالتعويض المدني استناداً إلى القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، إضافةً إلى تناول حق المؤسسة التأمينية في الحلول محل المصاب للمطالبة بالتعويضات التي دفعتها وقدمتها للمصاب إذا وقعت الإصابة بفعل الغير، وذلك في التشريع الاردني مقارنةً بالتشريعين المصري والفرنسي، حيث بينت في القسم الأول من الدراسة النشأة والتطور التاريخي لتأمين إصابات العمل في هذه التشريعات، وكيفية معالجتها لحادث العمل. من ثم بينت في القسم الثاني من الدراسة المفهوم القانوني لحادث العمل من خلال تحديد ماهيته وشروطه وكيفية تكيفيه، وتحديد الصور التي أخذت بها التشريعات والمتمثلة بالحادث أثناء العمل، والحادث بسبب العمل، والحادث أثناء الطريق، والأمراض المهنية من خلال تفصيل جميع الأحوال المرتبطة بها، وصولاً إلى أن هذه الحوادث إذا ما وقعت للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وانطبقت عليها الشروط ووصف حادث العمل فأن تعويضها يكون على عاتق المؤسسة التأمينية استناداً للنصوص القانونية التي عالجت هذا التأمين.
ومن ثم تناولت حدود تحمل المؤسسة التأمينية لمسؤولية التعويض عن إصابات العمل من خلال تبيان التعويضات المقررة في هذه التشريعات والمتمثلة بالتعويضات العينية والنقدية للمصابين ومستحقيهم في مقابل الاشتراكات التي تدفع من قبل اصحاب العمل للمؤسسة بدل تأمين إصابات العمل، حيث تمثل التعويض العيني بالعناية الطبية والصحية بمفهومه الشامل والواسع من الرعاية الصحية والتأهيلية لحين استقرار حالة المصاب، أما فيما يتعلق بالتعويض النقدي فيكون بنسب مئوية محددة من الأجر الخاضع للتأمين الاجتماعي محسوبة بناءً على نسبة العجز الناشئة عن الإصابة، مبيناً صور العجز التي تناولتها التشريعات وكيفية احتساب التعويض عن كل منها، مع التعرض إلى الاحوال التي يسقط فيها التعويض.
كما بينت في الدراسة مدى امكانية مطالبة المصاب أو المستحقين عنه باستكمال التعويض الاجتماعي بتعويض مدني تكميلي استناداً للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية إذا ما وقعت اصابة العمل بخطأ من صاحب العمل أو من المنشأة في ضوء الحصانة الممنوحة اصلاً لصاحب العمل والتي تمنع المصاب من الرجوع عليه بأية تعويضات غير الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية، والتي حددنا فيها كيفية وحدود حصول المصاب على تعويض كامل يجبر الضرر الواقع فعلاً، مع التوصية على الاخذ بصورة الخطأ العادي لصاحب العمل بهذا الخصوص لتمكين المصاب من استكمال تعويضه لجبر الضرر الواقع من الإصابة.
في حين جاء القسم الاخير من الرسالة ليتناول أمر هام والمتمثل بحق المؤسسة التأمينية بالرجوع على الغير المسؤول عن الإصابة للمطالبة بالتعويضات التي قدمتها للمصاب جراء الإصابة التي كان مسؤولاً عن وقعها، والتي انطبق عليها وصف وشروط حادث العمل، وعملنا على إدراج التوصيات المناسبة التي توصلنا اليها من خلال الدراسة بهذا الخصوص علها تصل للمشرع الاردني للأخذ بها، فوجدنا أن هنالك تفاوت في التشريعات حيث تراوح الموقف بين النص الصريح على الرجوع، وبين السكوت عن تقرير حق الرجوع كالمشرع المصري، وبين موقف المشرع الاردني الذي ذكرها بحدود، ولم يغب عنا الاشارة إلى عدم تبيان مدى حق المصاب نفسه بالرجوع على الغير لمطالبته باستكمال التعويض الاجتماعي عن الإصابة، الامر الذي وجدناه غير منطقي واقترحنا تعديلاً للنصوص القانونية بحيث تسمح للمصاب بالرجوع إلى جانب حق المؤسسة التأمينية بالرجوع ايضا، حتى يتحمل الغير المسؤولية كاملة على الضرر المسؤول عنه ولا يكون بمنأى وحماية من المسؤولية بنص القانون، مبيناً أن افضل أساس يمكن أن نبني عليه حق المؤسسة بالرجوع هو الحلول القانوني بأن تتضمن التشريعات التأمينية نص صريحاً يعطي الحق للمؤسسة والمصاب بالرجوع على الغير المسؤول عن الإصابة في حدود جبر الضرر الناشئ عنها دون زيادة أو نقصان.