Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حماية المستهلك أثناء تنفيذ عقد البيع /
المؤلف
الحبسي، أحمد حمود أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد حمود أحمد الحبسي
مشرف / عاطف عبد الحميد حسن
مشرف / فيصل ذكي عبد الواحد
مناقش / محمد محيي الدين ابراهيم سليم
الموضوع
العقود.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
504ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
15/11/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون المدنى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 504

from 504

المستخلص

بعد توفيق من الله وتسديده تم الانتهاء من بحث موضوع رسالتنا (حماية المستهلك أثناء تنفيذ عقد البيع). وقد حاولنا علي مدار صفحاته تحقيق الأهداف المرجوة من وراء هذا البحث، والإجابة على كافة التساؤلات المتعلقة به، ونأمل في هذا حسن اختيارنا للخطة البحثية والمناهج العلمية.
وقد خلصت من هذه الدراسة إلي عدة مقترحات او توصيات، نبرز بعض منها فيما يلي:
التوصيات
1- عدم حصر مجالات حماية المستهلك في صحته وسلامته، ومصالحه الاقتصادية، وإرادته التعاقدية، وفكره وثقافته، بل قد تمتد للكثير كحماية البعد الوطني والديني للمستهلك وخلافه من المجالات، بالإضافة إلى عدم اقتصار الحماية على المستهلك وحده، وإنما أيضاً تمتد لحماية مصلحة المهني. وعليه فإن ما أورده الفقه والقانون من مجالات للحماية هي مجرد أمثلة وليست حصراً لها.
2- نص قانون حماية المستهلك العماني الجديد رقم 66 لسنة 2014 في المادة 14/ ب على أنه : ”حقوق المستهلك مكفولة بمقتضى أحكام هذا القانون، وعلى الأخص ما يأتي :.... ب- الحق في الاختيار الحر حين انتقائه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة”. حيث انتهج المشرع العماني في هذا القانون ذات نهج المشرع المصري في قانون حماية المستهلك، حيث عدد حقوق المستهلك في نص المادة (14) عماني، كنص المادة (2) من القانون المصري. فنرى أنه كان من الأفضل تفصيل تلك الحقوق أكثر، حتى يتضح دون إبهام حقوق المستهلكين.
3- نقترح قياساً على ما هو متبع بشأن تحديد المواصفات القياسية لبعض السلع والمنتجات- أن تصدر القرارات الوزارية بتحديد مدد ضمان صلاحية للسلع الأكثر حيوية بالنسبة للمستهلك بصورة تراعى فيها عيوب الصناعة، وظروف التشغيل والعمر الافتراضي، وأية ملابسات أخرى.
4- لم يأت المشرع العماني ونص على حل عندما يدق خلاف حول مطابقة المواصفات للسلعة أو الخدمة، كما فعل المشرع المصري بإحالة الخلاف إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً في شأنه. فنوصي بضرورة تدخل المشرع العماني بتعديل النص الوارد بالمادة 22 من قانون حماية المستهلك الجديد، بأن يحال الأمر إلي الهيئة لتصدر قرارا ملزما في شأنه.
5- صدر قانون حماية المستهلك الجديد رقم 66 لسنة 2014، ونص في المادة (1) والخاصة بتعريف بعض المصطلحات الهامة بأن العيب هو ” كل نقص في قيمة أي سلعة أو خدمة أو نفعهما بحسب الغاية المقصودة منها، يؤدي إلي حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة الكاملة بها أو يجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت من أجله، ولا يكون للمستهلك دخل فيه”.
يوصي الباحث بتعديل تعريف العيب ليكون : ”أي خلل في تصميم أو معالجة أو تصنيع السلعة أو عدم ملائمة أو تشوه أو ضرر يحدث أو يظهر قبل أو أثناء الاستخدام أو نتيجة عدم مطابقتها أو عدم تقيدها بشكل كاف بالمواصفات القياسية المعتمدة أو بالضمان أو بالمواصفات المعلن عنها أو الواجب الإعلان عنها من قبل المزود أو لأي تأكيد أو إعلان متصل أو مثبت على السلعة”.
ونرى أنه كان من الواجب على اللائحة التنفيذية للقانون أن تشير للإجراءات المفترض أن تتبع من جهاز حماية المستهلك في هذه الحالة، حتى يعلم المستهلك بتقليل مدة الأربعة عشر يوماً كضمانة للمستهلك حتى الاستبدال أو الاسترجاع.
6 - نصت المادة 16 من قانون حماية المستهلك الجديد في سلطنة عمان تحت رقم 66 لسنة 2014على أنه ” للمستهلك خلال (15) خمسة عشرة يوما من تاريخ تسلمه أي سلعة - بإستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع - الحق في استبدلها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شرائها من المزود، وعلي ألا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة. وتبين اللائحة نوعية السلع التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة”. نوصي بضرورة التدخل للتعديل التشريعي لنص المادة 16 بالنص كما فعل المشرع المصري في المادة الثامنه الثامنة من قانون حماية المستهلك المصري رقم 67 لسنة 2006.”... فيما لم يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة....”، خصوصا في حالة السلع القابلة للتلف السريع.
7- جاء المشرع في المادة 25 من قانون حماية المستهلك العماني رقم 66 لسنة 2014 ونص علي أنه ” يلتزم المزود بإسترجاع السلعة أو ابدالها أو اصلاحها دون مقابل، في حال اكتشاف المستهلك عيبا فيها...”. وهنا وقع المشرع في خطأ جوهري في نص المادة 25 حين نص علي أن التزام المزود بالاسترجاع أو الابدال يكون في حال اكتشاف المستهلك عيبا في السلعة، وهذا يتعارض مع نص المادة 16 من ذات القانون التي اضافت اسباب اخري للاستبدال أو الاعادة كعدم المطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله. لذلك وجب تعديل نص المادة 25 من قبل المشرع العماني. لذا كان من المستحسن أن ينص في ذات المادة 16 من القانون المشار اليه بعاليه، على هذا الالزام، كما فعل المشرع المصري.
8- ايضا لم يسمح النص العماني الجديد في صدر المادة 16، بوجود أي ضمانة اتفاقية أو قانونية بين المزود والمستهلك تجعل وضع المستهلكين في وضع أفضل، بل يقع على عاتق المستهلك الالتزام بمدة الخمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه أي سلعه، حتى إن وجد اتفاق بين المستهلك والمزود على أن مدة الضمان عشرين يوماً مثلا. وذلك وفقا لصراحة النص.
وهذا مازال يشكل تعسف قانوني، يهدر أي ضمانة أصلح للمستهلك في سبيل حصوله على حقه. فكان من المستحسن بالمشرع العماني النص على أنه ”مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك...” في صدر النص المذكور في المادة 16 من قانون حماية المستهلك العماني الجديد رقم 66 لسنة 2014. وذلك كما فعله المشرع المصري في المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك المصري رقم 67 لسنة 2006.
9- جاء نص المادة 23 من قانون حماية المستهلك الجديد رقم 66 لسنة 2014 ونص علي أنه ” يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك علي الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخري علي الوجه السليم، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة”.
لم يوضح النص ما إذا كان الإخلال في أداء الخدمة على النحو الصحيح، هل يرجع إلى عيب فيها أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري. فكان على المشرع العماني توضيح ذلك، فليس مجرد إخلال في أداء الخدمة على النحو الصحيح يجعل مقدم الخدمة ضامن لها، فالإخلال أمر مرن غير واضح، يجب أن يكون بسبب عيب أو نقص في تلك الخدمة. نوصي المشرع العماني بأن ينظر للنص من جديد، ويقوم بتعديله على نحو يتسم بالوضوح، حيث يكون إلزام مقدم الخدمة يكون في حالة وجود عيب أو نقص بها والذي يمثل إخلال بأدائها على النحو الصحيح.
كذلك لم يوضح النص الحل عندما ينشب خلاف ما بين المستهلك ومقدم الخدمة، حول الإخلال بالخدمة. حيث يجب أن يكون هناك مرجعيه، فيحال الأمر إلى هيئة حماية المستهلك العمانية لتصدر قراراً ملزماً في شأن هذا الخلاف.
10 - عالج نص المادة 27 عماني حالة اكتشاف المزود بنفسه العيب، ولم يعالج علمه بالعيب، وهذا يمثل قصور في النص، فالمفترض أن الأمر لا يختلف في حالة اكتشاف المزود العيب بنفسه أو علم بوجوده من آخرين. فيجب أن يتدخل المشرع العماني ليعدل النص بأن يكون ”على كل مزود عند اكتشافه أو علمه بوجود عيب....”. حتى لا يكون هناك غموض بالنص يتنصل منه المزود بحجة أنه يعالج الاكتشاف للعيب بنفسه، أما إن علم به من غيره فلا ضمان، وهذا علي غير الحقيقة.
11 - يعاب أيضاً على المادة 27 من قانون حماية المستهلك العماني في أنه ذكر أن ميعاد تبليغ المزود بالعيب بغاية السرعة، وهذا يمثل سوء صياغة في النص لا يرقى إلي مرتبة النص القانوني الواضح، فكان يجدر بالمشرع تحديد المدة تحديدا دقيقا.
12- نري أن قانون حماية المستهلك العماني لم يشر علي حق جمعيات حماية المستهلك في مخاصمة المنتج أو البائع، لذلك ندعو المشرع لمعالجة هذا القصور في قانون حماية المستهلك العماني أو في لائحته التنفيذية.