Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التَّدَخُلُ الإِنْسَانيُّ فِيْ ضَوْءِ مَبَاْدِىءِ وَأَحْكَامِ القانون
الناشر
جامعةالقاهرة. الحقـــوق. القانون الدولي العام.
المؤلف
اَلْمُحَمَّدِ,عِمَاْدِ الدِّيْنِ عَطَا ْاَلَّلهِ
هيئة الاعداد
مشرف / صلاح الدين عامر
باحث / اَلْمُحَمَّدِ,عِمَاْدِ الدِّيْنِ عَطَا ْاَلَّلهِ
مشرف / احمد ابو الوفا
مشرف / حازم محمد عتلم
تاريخ النشر
2007
عدد الصفحات
254ص
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2007
مكان الإجازة
جامعة القاهرة - كلية الحقوق - القانون الدولي العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 742

from 742

المستخلص

تعالجُ هذه الدِّراسةُ مفهومَ التدخلِ الإنسانيِّ في إطار سياقٍ تاريخيٍٍّ وقانونيٍٍّ، وتبحث في العلاقة الجدليَّة بين سيادة الدَّولة وحقوقِ الإنسان، وبين حظر استخدام القوَّة وحماية الكرامةِ الإنسانيَّة.
وبالرُّغم من أنَّ عهد عُصبةِ الأمم لم يَحظُر، كما أنّه لم يُجِز صراحةًً ما يُسمّى «التدخل الإنساني» فالهدفُ الرَّئيس للعهد كان العمل على كفالة الِّسلم العالميِّ من خلال قبول الالتزامات التي ينطوي عليها فيما يتعلق بعدم اللُّجوء للحرب، والعملِ على تحقيق العدالة، والاحترامِ الدَّقيق للالتزاماتِ النَّاشئة عن المعاهدات فيما يخصُّ تعامل الشُّعوب المتحضِّرة وبعضها، ومع الاعتراف بأنَّ عهد العصبة لم يحظُر استخدام القوة صراحةًً، إلاّ أنَّ الحربَ أصبحت محل اهتمام العصبة، إذ كان يُطلَب إلى الدُّول الأعضاء إخضاعُ منازعاتهم للتَّحكيم أو التَّسوية القضائيَّة أو عرضها على مجلس العصبة.
كذلك فإنَّ ميثاق Briand-Kellogg لم يتعرَّض لمفهوم التدخل الإنساني- بالرغم من أنَّ فحواهُ ومضمونُه لا يتَّفقان وهذا المفهوم- لأنَّ الدُّولَ الأطراف فيه أكَّدت إيمانَها الرَّاسخ بأنَّ الخلافاتِ فيما بينها يجب أن تُسوّى بالوسائل السِّلمية، كما شدّدت على إدانتها اللجوء للحرب كوسيلةٍ لحل الخلافات الّدولية، ورفضها للحرب كإحدى أدواتِ السِّياسةِ الخارجيَّة للدول، واستبقى هذا الميثاق فقط حق الدفاع الشرعي كاستثناءٍ على حظر الحرب.
ومع أنَّ مسألة شرعيّة التَّدخل الإنسانيِّ في ظلِّ ميثاق الأمم المتحدة تعد محسومةًً أو ينبغي أَنْ تُعدَّ كذلك، نظراً لأنَّ الميثاقَ يحظر التهديد أو استخدام القوَّة في العلاقات الدولية بموجب المادة (4)2 منه، ولا ينطوي إلاّ على استثناءين محدودين هما : الدِّفاع الشرعي في حالة وقوع هجومٍٍ مسلحٍٍ على إقليم الدَّولة المعنيَّة، وكذلك حالة تطبيق التَّدابير القمعيَّة التي يقرِّرها مجلس الأمن في حالة وجود تهديدٍ أو انتهاكٍ للسلم، أو وجود عدوانٍ، وذلك عملاً بأحكام المادة (39) من الميثاق، ومن المجزوم فيه أنّ التدخلَ الإنسانيَّ لا ينضوي تحت أيٍ من هذين الاستثناءين، ومع ذلك فإنَّ شرعيّة هذا المفهوم لا تزال مثار جدلٍ وخلافٍ فقهيين واسعي النطاق على اعتبار أنّ الآمالَ المعقودةَ بناصية الأمم المتحدة ذهبت أدراج الرِّياح بعد ثبوت فشل منظومة الأمن الجماعي التي انبنت على أساسها هذه المنظمة الدوليّة، وشللِ مجلس الأمن بسببِ تهديد أو لجوء أحدِّ الخمسة الكبار لاستخدام حقِّ الفيتو الذي كان ولا يزال يكبِّل يدَي المجلس.