Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
جرائم الترويع بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى:
المؤلف
محمود، حسام الدين منير محمد.
هيئة الاعداد
باحث / حسام الدين منير محمد محمود
مشرف / علي سيد إسماعيل
الموضوع
-- --
تاريخ النشر
2024.
عدد الصفحات
356 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/7/2024
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية الآداب - قسم الدراسات الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 355

from 355

المستخلص

أهداف الرسالة :
أهدف من هذه الدراسة وهى بعنوان ”جرائم الترويع بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى دراسة مقارنة”، توضيح ماهية جرائم الترويع والتفرقة بينها وبين الجرائم الأخرى المشابهة والمقاربة لها.، إبراز سبل مكافحة الجريمة، ودور الوقاية خير من العلاج فى مواجهة تلك النوعية من الجرائم، استظهار دور الشريعة الإسلامية بصون الأعراض والأموال، وحرمة ترويع الآمنين، ودورها فى وأد الجريمة . وتبيان تمكن القوانين الوضعية من ملاحقة التطورات الهائلة فى هذه النوعية من الجرائم.
منهج البحث:
المنهج التحليلى فى سرد واستعراض الآراء الشرعية لكبار الفقهاء ومناقشتها والترجيح بينها من جانب، ومن جانب آخر عرض الرأى القانونى وفقه المدارس الوضعية، والترجيح بعد استعراض ومناقشة الأدلة لكل منها حول حرمة وتجريم الترويع والبلطجة وسبل علاجها، وعلى ضوء المتغيرات من الجهات المعنية مثل مؤسسة الأزهر ودور الإفتاء وبعض آراء لكبار العلماء.
كما اتبعنا المنهج المقارن بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى والتحليلى لبعض المسائل المعروضة، كما اتبعنا المنهج التاريخى فى استعراض تطور الجريمة.
النتائج:
• مفهوم الترويع والتخويف والترهيب والفزع قارب بعضه البعض باعتباره أمر نفسى يحل بالمروع فيصاب بالخشية من الجانى، ويعتبر الترويع من جرائم العنف المرتبطة والأقرب للجانب المعنوى أكثر إلى الجانب المادى.
• الترويع كمصطلح متفرق بين دفات القانون، فكانت العقوبة حسب الفعل ما كان ماديا مع فعل الترويع، بجانبه المعنوى تكتمل أركانها فيشدد العقاب خاصة فيما يصاحبه من ظروف تشديد بالقانون من حالات. فالقتل بالترويع كوسيلة معنوية فى أغلب الأمر ينظر لها الفقه الإسلامى أنها ليست عمدية فتأخذ حكم القتل الخطأ مما تجب معه الدية.
• أوجبت الشريعة الإسلامية الضمان فيما يصيب النساء والصغير، ووجبت الدية للجنين السقط من الحامل وما قد يتسبب فى هلاكها، وكذلك ما يصيب الضعيف والكبير الذى لا يتحمل الفزع، وأفردت لكل حالة عقابا مناسبا، وإن نهج القانون نفس النهج فى تخصيص العقاب لمن يفزع الصغير والنساء إلا أنه لم يشمل باقى الفئات المستضعفة.
• استفحال وكثرة جرائم البلطجة ولم تعد تقتصر على المدن الكبرى والمزدحمة بل انتشرت فى ربوع البلاد والمناطق النائية، وقد لا تتوقعها فى الأماكن الأكثر هدوءا، حيث تظهر جريمة بشعة فى الأماكن لا تتوقعها، مما يحتاج لتدخل أجهزة الرصد الاجتماعى لبحث تلك الظاهرة.
• مما يدلل على تميز الشريعة الإسلامية عبر إقرار الحدود لمثل تلك الجرائم التى تمس أمن المجتمع وطمأنينته، وليس كمثل القوانين الوضعية وتذبذبها وتناقضها الذى يسبب الخلل مما يترك فراغ تشريعى أضر بالجميع بآثار وخيمة.
• إذا ما كانت العوامل المؤثرة فى تنامى جرائم العنف من اقتصادية عوامل واجتماعية وسياسية بيئية وضعف الوازع الدينى وترويج الإعلام للثقافات غير منضبطة مما أثر بالسلب على وعى ووجدان الأجيال، ودفعها للتقليد مما أفسد الذوق العام وتحول مجتمع من يعرف العيب إلى العربدة والتشرذم فى الأخلاق والعلاقات حتى داخل الأسرة الواحدة.
• الدفاع الشرعى فى القانون هو الوجه الآخر لرد الصائل فى الشريعة الإسلامية له من الأهمية لمقاومة والحد من تغول البلطجية والمروعين.
• فإذا طلبنا طرق لمواجهة ومكافحة الترويع والتخويف والبلطجة، فلابد للمجنى عليه ألا يكون دوره سلبيًا، ويأخذ بزمام الأمر سواء أفراد أو مجموعات فى شكل الدفاع الشعبى.
• لجرائم الحدية وبالأخص كحد الحرابة حق يتعلق بالله لا سقوط فيها ولا عفو، لكن هناك توبة قابل القدرة لمنع تمادى الجانى، على خلاف القانون سلاح العفو يساء استخدامه كعصا تخويف لإفراج عن عتاة المجرمين لمصالح تضر بأمن المجتمع واستقراره.
• التشريع الإسلامى فى إقراره لحد الحرابة تعطى القوة والحزم والثقة بالقوانين الإلهية أكثر منها فى قوانين الوضعية والتلاعب بالقيد والوصف لإفلات الجناة بينما المجنى عليه وأهله يعانون الألم ويئنون من القهر الذى أصابهم من مجرم حر طليق مما لا يحقق الردع لثغرات القوانين.