Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
رقابة القاضي الإداري على الوقائع :
المؤلف
الفهد، ابراهيم خليل هلال.
هيئة الاعداد
باحث / ابراهيم خليل هلال الفهد
مشرف / ميادة عبد القادراسماعيل
مشرف / محمد عبد العال
مناقش / محمد باهي ابو يونس
مناقش / احمد عبد الحسيب السنتريسي
الموضوع
القانون الاداري.
تاريخ النشر
2024.
عدد الصفحات
141 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
21/4/2024
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون الاداري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 148

from 148

المستخلص

على الرَّغم من أنَّ الإدارة تُمارس سُلطاتِها في إطار المصلحةِ العامَّة، فإنَّ لها في ذلك سُلطةَ تقديرِ الأمور، وإنْ كانت هذه السُّلطةُ بصُورةٍ نسبيَّةٍ، فالسُّلطاتُ التي تُمارسها الإدارةُ سُلطاتٌ مشروطةٌ دائمًا؛ إمَّا بقيامِ حالاتٍ مُعيَّنةٍ من الواقِع، وهي ما أَطلَق عليها الفِقهُ (الأسبابَ الواقعيَّةَ)، وإمَّا بقيامِ حالاتٍ مُعيَّنةٍ من القانون، والتي تُفيد الأسبابَ القانونيَّةَ للقرار، ومن قبلِ هذهِ الأسبابِ القانونيَّةِ استيفاءُ الشُّروط التي حدَّدها القانونُ للحُصول على رُخصةٍ إداريَّةٍ ما، فتُعدُّ تلك الشُّروطُ بمنزِلة أسبابٍ قانونيَّةٍ لتحرُّك الإدارةِ، ومنحِها الرُّخصةَ المطلوبة لمُمارسةِ عملِها.
ولا شكَّ في أنَّ هذا التَّمييزَ بين الأسبابِ القانونيَّةِ والأسباب الواقعيَّةِ له أهمِّيَّةٌ فيما يتعلَّق بمَدَى تمتُّع الإدارةِ بسُلطةٍ تقديريَّةٍ إزاءَ كلٍّ منهما، خاصَّةً إذا كانت بصددِ إصدارِها قراراتِها؛ فبالنِّسبة للأسبابِ القانونيَّةِ فلا تتمتَّعُ الإدارةُ بشأنِها بأيِّ سُلطةٍ تقديريَّةٍ، فعلى القاضي الإداريِّ في حالةِ النِّزاع التَّثبُّتُ من تحقُّق وُجودِ تلك الأسبابِ، وكذا صحَّةُ تفسيرِ الإدارة لها، إذ إنَّ جُلَّ الأهمِّيَّةِ تكمُن في التَّحقيقِ في المُنازعةِ المعروضة، والتَّثبُّت من صحَّة تفسيرِ العمل القانونيِّ؛ وبتعبيرٍ آخَر: لا يخرجُ الإشكالُ الذي يُمكن أنْ تَطرحَهُ الأسبابُ القانونيَّة عن مسألةِ تفسيرِ القانون.
في حين أنَّ الأسباب الواقعيَّةَ هي التي يُمكن أنْ تكُون مجالاً لحُرِّيَّة الإدارةِ في اختيارِها لهما، خاصَّةً حينما لا يكُون لتلك الوقائعِ سندٌ في القانونِ؛ أي: إنَّها لا تُعدُّ – في حقيقتِها - شرطًا يتطلَّبُه القانونُ لاتِّخاذ قرارٍ ما، وإنَّما مُجرَّد وقائعَ مادِّيَّةٍ تذرَّعت بها الإدارةُ، واتَّخَذتها سندًا لتدخُّلها، سواءٌ أكان من حيثُ وُجودُها المادِّيُّ، أم تحريرُها للقرار.