Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
النوازل الفقهية المالية من خلال كتاب جامع مسائل الأحـكام لما نزل من قضايا المفتين والحكام فتاوى البرزلي (841ه) :
المؤلف
العومي، أحمد عبدالله أحمد يوسف.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد عبدالله أحمد يوسف العومي
مشرف / عزت شحاتة كرار
مناقش / معتمد علي أحمد سليمان
مناقش / غادة محمد عبدالرحيم محمد
مشرف / ---
الموضوع
الأموال في القرآن. الفقه الإسلامي.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
424 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
11/10/2023
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإِسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 431

from 431

المستخلص

أهداف البحث :
• اختيار النوازل حسب ما يشابهها من الواقع.
• وضع عناوين للتعريف بكل نازلة من النوازل الفقهية المالية التي يتم استنباطها من خلال كتاب نوازل البرزلي، ولبيان المعنى المقصود منها.
• ذكر نص النازلة كما وردت في كتاب نوازل البرزلي، مع ذكر تعقيب البرزلي عليها نصاً، وتوثيق ذلك بالجزء والصفحة من كتابه في الهامش.
• ذكر وجه الاستشهاد بالنازلة، وذلك ببيان موجز للنازلة، وأبرز القضايا التي تعالجها النازلة.
• تأصيل النازلة، ثم التخريج على المسائل المالية المعاصرة، وذلك في أغلب النوازل، ويكون موضعها في آخر الكلام على النازلة بشكل موجز، مع ذكر ما يدعمها من القرارات المجمعية الفقهية وهيئات الفتوى الشرعية للمصارف الإسلامية.
• الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير، والتوثيق والتخريج والجمع.
• أذكر ترجمة للإمام البرزلي وأهمية كتابه.
• الحرص على عزو القول إلى قائله من كتبه التي ألفها فإن لم أستطع اكتفيت بنقل العلماء مع الإشارة إليه.
• أغزو الآيات القرآنية إلى سورها بالاسم والآية بالرقم.
• أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية.
• أعرف المصطلحات الفقهية المالية وتطبيقها المعاصر.
• أترجم للأعلام الوارد ذكرهم في البحث عدا المشهورين كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين وأتجاوز كذلك ترجمة المعاصرين.
• العناية بقواعد اللغة والإملاء وعلامات الترقيم.
نتائج البحث :
• بينت الدراسة المكانة العلمية للإمام البرزلي داخل المذهب المالكي وخارجة
• بينت الدراسة أهمية فتاوي البرزلي في جمع عدد كبير من النوازل الفقهية التي وقعت في المغرب العربي في عصر الإمام البرزلي.
• بينت الدراسة دور مدارس الفقه المالكي في نشر المذهب المالكي والحفاظ عليه من الاندثار.
• بينت الدراسة الأسباب التي جعلت علماء المالكية يعدلون عن الرأي الراجح مراعاة للمصلحة التي تجعل المجتهد يراعي الخلاف فيعدل عن دليل الراجح، مثل: العدول بسبب التيسير ورفع الحرج، والعدول بسبب تحقيق مصلحة أو درء مفسدة.
• بينت الدراسة أهمية المصالح المرسلة عند المالكية حيث يعد المذهب المالكي أكثر المذاهب الفقهية الأربعة اعتمادا عليها.
• بينت الدراسة أن الفقهاء اشترطوا في العيب الذي يصح البراء منه عند من يقول بذلك من العلماء أن يكون خفياً لا يدرك بالنظر، أما إذا كان ظاهراً لا يخفى عند الرؤية غالباً فيعد المتعاقد عالماً به.
• كدت الدراسة على أن الوقت المعتبر في البراءة من العيوب، أن يكون أثناء العقد، قال الباجي:” وهذا إذا تبرأ من العيب في نفس العقد
• رجحت الدراسة القول القائل بأن اشتراط البراءة من العيب في المبيع لا ينفع إلا في الرقيق خاصة، وبشرط عدم العلم بالعيب، وهو مذهب المالكية.
• رجحت الدراسة فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية القائلة بإن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح، لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ المشتري أرش العيب، ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأخذ البائع مع وجود عيب أخذ بغير حق
• بينت الدراسة إجازة الهيئة الشرعية في مصرف قطر الإسلامي أن يوقع العميل إقراراً يخلي مسؤولية المصرف من العيب الخفي وعلى العميل والمصرف أن يتفقان على تحديد مدة بعدها تخلي مسؤولية المصرف من أي عيب قد يظهر، وقد اتفق لأن تكون هذه المدة ثلاثة أيام من تسلم البضاعة، وهو أيضاً ما أخذت به هيئة الفتوى للبنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار
• بينت الدراسة اتفق الفقهاء على منع بيع الطعام قبل قبضه
• رجحت الدراسة القول الأول القائل بعدم جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقًا طعامًا كان أم غيره بيعَ مقدرًا أو من غير تقدير.
• بينت الدراسة أنه إذا كـان المعقـود عليـه فـي التعاقـد الإلكترونـي سـلعة إلكترونيـة، تـصلح للاختـزال بطريقـة رقميـة، مثـل: الكتـب الرقميـة، وخـدمات الـسفر كبطاقـات ركـوب الطـائرة وخــدمات تكنولوجيــا المعلومــات، والبرمجيــات، والأفــلام، والألعــاب، والــصور، وهــذه الأنواع ليست عل سبيل الحصر
• بينت الدراسة أن المعقود عليه يتحقق فـي هـذا النـوع مـن الـسلع بالنقـل والتحويـل مـن الجهـاز الالكتروني للبائع (أو المؤجر) إلى جهاز المـشتري، أو المستأجر، وتنـصيبها مباشـرة مـن الموقع على الجهاز الشخصي للمشترك أو المستأجر، وإرسالها إلى بريـده الإلكترونـي، فقبض كل شيء بحسبه والـدليل علـى ذلـك: جريـان العـرف علـى ذلـك، إذ لا يمكـن الاسـتفادة منهـا إلا بنقلهـا لجهاز المشتري، ولا تعد في العـرف الالكترونـي مقبوضـة
• بينت الدراسة أن المعقــود عليــه فــي التعاقــد الإلكترونــي لو كان ســلعاً عينيــة، مثــل الــسيارات، والمعــدات، والكتــب، والأجهــزة الكهربائيــة، والإلكترونيــة، والكماليــات، والملابــس ونحوها، فيتحقق قبض هذا النوع حسب اتفاق الطرفين وفقاً للعرف؛ كتوكيـل البـائع بـالقبض أو قـبض المـستندات باسـم القـابض،أو القـبض الحكمـي.
• بينت الدراسة أن المعقـود عليـه فـي التعاقـد الإلكترونـي أسـهماً وسـندات، قبـضها يكـون حكميــاً بتــسجيل أســماء المــساهمين أو المــالكين فــي ســجلات الــشركة أو ســجلات هيئات أسواق المال.
• بينت الدراسة أن المعقود عليه في التعاقد الإلكتروني عقاراً، فإنه يتحقـق القـبض الحقيقـي لـه بالتخليـة والتمكـين مـن التـصرف، أو القـبض الحكمـي بتـسجيل العقـار عبـر الوسـائط الإلكترونية في السجلات المعتبرة نظاماً.
• رجحت الدراسة الرأي الأول القائل بأن بيع الفضولي موقوف على إجازة المالك الحقيقي، فإن أجازه صح البيع، وإن لم يجزه بطل واعتبر كأن لم يكن، وذلك لما فيه من تيسير على الناس في
• وضحت الدراسة أن عقد الوساطة (السمسار) لم يخرج إلحاقه عن أحد هذه العقود، الوكالة والإجارة والجعالة، والقول بإلحاقه بواحد منها وقصرها عليه يعني أن يأخذ صفته من حيث اللزوم أو الجواز، وكذلك من حيث الضمان وعدمه.
• أكدت الدراسة اتفاق الفقهاء على وجوب الضمان في حال التعدي والتقصير، والمرجع في معرفة العدوان والتعدي إلى العرف، فما عده الناس تعدياً أو تفريطاً علق به الحكم
• بين الدراسة أن الوساطة التجارية عقد مستقل في الجملة يمكن إفراده بالبحث على أنه كذلك بحيث تجمع أحكامه المنصوص عليها من أبواب المعاملات المتفرقة
• وضحت الدراسة أن من أبرز أشكال الوساطة التجارية ”شركات الوساطة لبيع وشراء الأسهم” وفكرتها أن يتم توقيع عقد سمسرة مع إحدى شركات الوساطة المالية، يتعهد بموجبه السمسار(شركة الوساطة) بالبحث عن طرف ثان لإبرام صفقة بيع الأسهم التي يمتلكها العميل والتوسط لإتمامها مقابل أجر.
• بينت الدراسة اتفق الفقهاء على أن منافع الإجارة إذا تعطلت قبل التمكن من استيفائها سقطت الأجرة، ويقصد الفقهاء بتعطل المنافع هنا أن يأتي من جهة العين المستأجَرة لا من جهة ما فيها من مال المستأجِر نفسه، كمن يستأجر أرضاً للزراعة فتتعطل قوة الإنبات فيها، أو تغرق الأرض بماء يمنع من الانتفاع بما فيها ونحو ذلك، فهذه جوائح تسقط الأجرة أو بعضها أو تستحق الفسخ.
• بينت الدراسة أن أقرب صورة معاصرة لنازلة تعطل المنافع، هو ما تعرضت له عقود المعاملات بشكل عام وعقود الإجارة بشكل خاص خلال فترة وباء كورونا، حيث أثرت على المؤجر والمستأجر، من حيث مدى قدرة استمرارية المؤجر و المستأجر في عقد الإجارة، وخيار قيام المؤجر بتخفيض الأجرة على المستأجر بعد الأثر الذي أصاب المستأجر وخاصة في العقود التجارية.
• ومن صور تعطل المنافع ما قام به بنك الكويت، من خلال التعميم الذي أصدره بنك الكويت المركزي للبنوك العاملة في الكويت بشأن تأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين،
• بينت الدراسة أن الحنابلة هم أكثر المذاهب الفقهية الأربعة توسعا في مسألة قبول العقود للشروط.
• وضحت الدراسة أن المال الحرام لا يحل لمن اكتسبه، فهو مال خبيث، ولا يعاد لمالكه، وقد استوفى عوضه المحرم، فلا يجمع له بين العوض والمعوض؛ لأن ذلك إعانة له على المعصية، فهذا مما تصان لشريعة من الإتيان به
• بينت الدراسة مذهب جمهور الفقهاء القائل بأنه يجوز للمسلم إذا كان عنده مال حرام أن ينفق هذا المال على نفسه وعياله إذا كان فقيراً محتاجاً لهذا المال ولم يعرف له مالكاً يرده إليه
• بينت الدراسة أنه عند الحكم إ بإفلاس المفلس فإن حق الغرماء يتعلق بماله باتفاق العلماء، ويتعلق به الحجر الذي يعني: خلق الرجل من ماله لغرمائه
• بينت الدراسة أنهناك كثير من التوافق بين أحكام وقواعد إفلاس الشركات، وإفلاس الأفراد، ويمكن تطبيق أحكام أحدهما على الآخر، ولكن ثَمة بعض الفروق بينهما تبعاً لاختلاف طبيعة الأمرين ونظامهما وإدارتهما وغير ذلك، مما يعني بالضرورة وجود نقاط تباين يمكن تجليتها في بيان الفرق بينهما في الفقه والنظام.
• رجحت الدراسة الرأي الأول، الذي ينص على أن العامل لا يملك حصته من الربح إلا بالقسمة، لأن العامل لا يستحق شيئاً من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه، فقد تحدث وضيعة فيكون الربح المتحقق جابراً لها، لأن الربح وقاية لرأس المال، كما أنه ليس بالقسمة وحدها يستقر ملك كل منهما على حصته من الربح.وهذا الرأي هو الذي أخذت به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فقد جاء في معيار المضاربة .
• بينت الدراسة أن المضاربة المشتركة هي الصيغة التعاقدية المتطورة لشركة المضاربة التقليدية الثنائية، وصورتها أن يعرض المصرف الإسلامي - باعتباره مضارباً على أصحاب الأموال استثمار مدخراتهم، كما يعرض المصرف - باعتباره صاحب مال أو وكيل على أصحاب المشروعات الاستثمارية استثمار تلك الأموال، على أن توزع الأرباح حسب الاتفاق بني الأطراف الثالثة، وتقع الخسارة على صاحب المال
• بينت الدراسة اتفاق الفقهاء على أنه إذا أذن رب المال للمضارب بالمضاربة، فهو متفقون على أن الضمان والخسارة يتحملها رب المال، إلا إذا حصل تعد أو تقصير من المضارب.
• كما اتفق الفقهاء على ان تصرف المضارب غير المأذون له بدون علم موكلة فهو متعد ضامن.
• بينت الدراسة أنه إذ أذن المضارب لغيره بالمضاربة؛ فقد أوجب الفقهاء على المضارب الأول الضمان بمجرد دفعه المال إلى الثاني.
• رجحت الدراسة أنه إذ ادعي رب المال القرض، وادعي المضارب المضاربة؛ فأن القول قول رب المال، فإن رب المال، وإن أذن للمضارب بوضع يده على المال وتحريكه، هو الذي يكون القول له في بيان صفة الإذن في خروج ماله من يده.
• رجحت الدراسة أنه إذ ادعي رب المال المضاربة، وادعي المضارب القرض، فالقول لرب المال، ما لم يكن ثمة أمر ظاهر يدل على خلاف قوله، كعجز المضارب عن العمل، لما يأتي:
• بينت الدراسة أن من الصور المعاصرة القريبة من نازلتنا ما يسمى بالرهن العقاري المسجل، الذي انتشر التعامل به هذه الأيام، وهو عقد يسجل وفق أحكام هذا النظام، يكسب به المرتهن (الدائن) حقاً عينياً على عقار معين له سجل، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.
• بينت الدراسة أن قرار مجمع الفقه الإسلامي على وفق المعتمد من مذهب الحنابلة، في القرار رقم (13) (14/7)، ونصه: ”لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة وبناء على ذلك فإن الرهن العقاري جائز بصوره الثلاثة على الرأي الراجح، ولا شك أن فيه توسعة على المسلمين، وضمان حقوقهم وذلك بتوثيقها بالطرق الشرعية، كما أنه نماء للسوق ا لعقارية، وتنمية للاقتصاد الإسلامي، مما يعود على البلاد بالفائدة والمصلحة.
• رجحت الدراسة القول القائل إن كان الرهن في يد الراهن فوجوده في يده دليل على عدم قبض المرتهن له، وإن كان الرهن في يد المرتهن فحصوله في يده دليل على قبضه له.
• رجحت الدراسة رأي المالكية والحنابلة وهو قول عند الشافعية الذين ذهبوا إلى جواز رهن الثمرة قبل بدو صلاحها؛ لقوة أدلتهم، وسلامتها من المناقشة، فإن الغرر اليسير لا حكم له في الرهن، والرهن يختلف عن البيع في ذلك، ثم إن الرهن وثيقة يجوز تركها أصلاً.
• بينت الدراسة اتفق جمهور الفقهاء على جواز انتفاع الراهن بالمرهون إذا أذن المرتهن له في ذلك وكان انتفاعاً لا يضر بالمرتهن ولا يخرج الرهن عن غرضه
• بينت الدراسة اتفق العلماء على أن للواقف أن يقرر لنـاظر الوقـف أجـرةً، وأن الناظر يستحقها نظير قيامه بإدارة الوقف والقيام بمـصالحه، فيأخـذ النـاظر، الأجرة المشروطة له من الواقف ولو كانت أكثر من أجـرة المثـل، باتفـاقِ العلماء على ذلك في الجملة
• رجحت الدراسة القول الأول القائل بجواز استبدال الوقف الذي تعطلت منافعه، وصار بحال لا يمكن الانتفاع به، كأن يخرب، ولا يوجد ما يعمر به، أو تتحول الأرض إلى سبخة لا تخرج غلالاً، لكن يشترط إذن القاضي في هذه الحالة، لأنه هو الذي يقدر تعطل المنافع للوقف من عدمها؛ لأن الشارع نهى عن إضاعة المال، واستبدال الوقف فيه بقاء له بمعناه حين تعذر الإبقاء بصورته فيكون متعيناً
• رجحت الدراسة القول الأول القائل بجوز بيع الوقف في حالة انعدام المنفعة، كما لو خربت الأرض فأصبحت مواتاً وانهدمت الدار، ولا يمكن عمارته، أو مسجد خرب وتعطلت منافعه، أو انتقل أهل القرية عنه وأصبح في موضع لا يصلى فيه أو ضاق بأهله ولم يمكن توسعته إلا ببيع بعضه جاز ذلك لتعمر به بقيته، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه، بيع جميعه ويصرف ثمنه في إنشاء مسجد آخر يحتاج إليه في مكانٍ آخر، أو كان البيع بأمر من الواقف أو الحاكم إذا رأي في ذلك مصلحة، ويشترى بثمنه وقف مكان
• بينت الدراسة اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية ومتأخري الشافعية والحنابلة على والأخذ بمشروعية التقادم جملة.
• بينت الدراسة اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم ديانة مهما طال الزمان.
• بينت الدراسة اتفاق الفقهاء على عدم سقوط الدين، لحرمة مال المسلم فلا يجوز غصبه أو الاستيلاء عليه ولا أكله بالباطل، وعدم سداد الدين الذي على المدين لتقادمه من أكل أموال الناس بالباطل، وفي قسمة المواريث ذكر الله تقديم الدين على القسمة والوصية فيقول الله تعالى:” من بعد وصية يوصي بها أو دين
• بينت الدراسة اتفق الفقهاء على جواز تعويض الواهب عن هبته وإن لم يكن ذلك مشروطاً في عقد الهبة
• رجحت الدراسة عدم إلزامية الموهوب له بتعويض الواهب في الهبة المطلقة
• رجحت الدراسة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من لزوم الهبة وعدم الرجوع فيها بعد القبض، وذلك لقوة أدلتهم، وسلامتها من المعارضة
• بينت الدراسة الرأي القانون المدني الكويتي في هذه المسألة، فهو يرى بأن تعليق انعقاد الهبة على القبض أو التوثيق في محرر رسمي في العقار والمنقول على وجه السواء، ويعتبر القبض قد تم ولو بقي الشيء في يد الواهب إذا كان ولياً أو وصياً أو قيماً على تربية الموهوب له، خالف التقنين المصري والتقنينات التي حذت حذوه في العقار والمنقول، حيث إن هبة العقار لا تتم إلا بورقة رسمية، أما هبة المنقول فتتم إما بورقة رسمية وإما بالقبض