Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التكييف الفقهي للوساطة كوسيلة من وسائل فض النزاع :
المؤلف
ونيس، علي محمد محمد.
هيئة الاعداد
مشرف / علي محمد محمد ونيس
مشرف / عزت شحاتة كرار
الموضوع
الفقه الإسلامي. الشريعة الإسلامية.
عدد الصفحات
287 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
27/9/2023
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 331

from 331

المستخلص

أهداف البحث :الإسهام بهذا البحث في خدمة الفقه الإسلامي، وهو من أعظم العلوم، وأشرفها، وأفضلها .
- حاجة الناس إلى معرفة أحكام الوساطة ، وأنها وسيلة من وسائل فض النزاع في الفقه الإسلامي.
- معرفة طرق إنهاء الخصومات وحل النزاعات والتي منها الإصلاح والتراضي والفرق بينها وبين القضاء ولماذا تفضل الوساطة على القضاء وينصح بها .
- ندرة الأبحاث العلمية التي تكلمت في هذا الموضوع في رسالة علمية تعالج هذا الموضوع بكل جوانبه المختلفة معالجة فقهية تبين أحكامه الفقهية .
- يقوم منهجي في البحث على المنهج التحليلي المقارن، فأقوم بجمع المسائل المتعلقة بموضوع الوساطة ودراستها في المذاهب المختلفة مع تحرير محل النزاع وذكر أدلتهم ، ومناقشتها وبيان الرأي المختار.
- قمت بعزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من سور القرآن الكريم مع الرجوع إلى كتب التفسير، لتوضيح وجه دلالتها على الحكم المراد معرفته.
- قمت بتخريج الأحاديث النبوية تخريجاً علمياً مع بيان درجة الحديث ، وذلك بالرجوع إلى كتب الحديث والتخريج ، وكذلك الرجوع إلى كتب شروح الحديث لمعرفة وجه دلالة الحديث على الحكم المراد معرفته .
- قمت بعمل خاتمة لهذا البحث أذكر فيها أهم ما توصلت إليه من خلال البحث.
- ترجمت للأعلام غير المشهورين أما المشهورون فأكتفي بوضع سنة الوفاة عقب الاسم لكثرة دوران هذه الأسماء في الأبحاث العلمية وعدم الحاجة لتراجم لهم.
- أكتفيت بذكر اسم المرجع ومؤلفه في أول مرة يظهر فيها، ثم أكتفي فيما بعد بذكر اسم الكتاب فقط، على أن ألتزم بوضع بيانات الكتاب كاملة في فهرس المراجع.
- قمت بعمل فهارس لمحتويات البحث ، وسوف تتضمن ال الآيات القرآنية والأحاديث والأعلام المترجم لهم، ومصادر الدراسة ثم الموضوعات.
نتائج البحث :
- إذا حصل التنازع في مكان تسليم سلعة السلم فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال منها: مراعاة قول البائع، ومنها التحالف ومنها التفصيل، وقد رجحت الدراسة: أن القول قول البائع؛ لأن المسلم يدعي شيئا زائدا على العقد وهو النقل إلى المكان الذي يريده المشتري، ولا يكون ذلك إلا بمؤنة ولهذا ينازع البائع، والأصل في ذلك براءة الذمة.
- إذا اختلف الراهن والمرتهن في أصل الرهن فقال المرتهن: رهنتني وادعى عليه عينا معينة، وأنكر الراهن ذلك: وقال لم أرهنك، فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال قول الراهن وقول المرتهن والتحالف، وقد رجحت الدراسة القول الأول لأن الأصل براءة الذمة.
- إذا حصل الاختلاف في دين الرهن فقد وقع الخلاف بين الفقهاء على قولين قول الراهن وقول المرتهن، وقد رجحت الدراسة أن القول قول الراهن؛ لأن الأصل براءة الذمة.
- اتَّفق الفقهاء على أنه يندب للقاضي أن يوجه المتخاصمين إلى الصلح إذا كان يرجو من الصلح انفضاض النزاع وزوال الخصومة، لكن لا يلح في ذلك إلحاحا فيه إجبار للخصمين على الصلح، واختلفوا هل يكون قبل وضوح الحق أم يجوز بعده؟ والشواهد الكثيرة من وقائع السنة النبوية تؤيد القول بالجواز.
- إذا اختلف جاران في ملكية الطريق المشترك فقد اختلف الفقهاء على طريقة تمليك أحدهما من هذا الطريق، وقد رجحت الدراسة: أن الطريق لأحدهما من أول الطريق إلى أقصى حائطه وما تلاه فلمن يليه، مع ثبوت حق الارتفاق في أي جزء من الطريق عند الحاجة وبما لا يسبب انتهاكا لحرمة الآخر.
- إذا أراد الجار شراء منزل جاره الذي يشترك معه في حق من حقوق الأملاك كالممر المشترك، فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين: أن الشفعة لا تثبت إلا للشريك والثاني أنها تثبت للجار وقد رجحت الدراسة القول الثاني لأدلة بينتها.
- إذا انفسخت الخطبة وكان أحد العاقدين أو كلاهما قد قدم للآخر هدايا فقد اختلف فيها الفقهاء، وقد رجحت الدراسة أن ذلك يختلف باختلاف جهة الفاسخ، وأن الوسيط يرجع إلى الخاطب فإن لم يبدِ سببا ولو بالتلويح ، أو أبدى أسبابًا غير مقنعة، أو لم يبد أسبابا وثبت أنه لم يقع تحت ضغط نفسي ففي هذه الحالات يحكم الوسيط بعدم الرد إليه، وإذا تحققت أي من هذه الحالات رد عليه الوسيط هذه الهدايا.
- رجحت الدراسة أن العدول عن الخطبة لا يكون سببًا للتعويض؛ لأن هذا العدول من حق كلا الخاطبين، والحق لا يترتب عليه تعويض قط، ولكن ربما يكون الخاطب قد تسبب في أضرار نزلت بالمخطوبة، لا لمجرد الخطبة والعدول، كأن يطلب نوعًا من الجهاز، أو تطلب هي إعداد المسكن، ثم يكون العدول والضرر، فالضرر نزل بسبب عمل أو طلب كان من الطرف الذي عدل عن الخطبة فناسب ذلك أن يغرم قيمة تعويض المتضرر.
- رجحت الدراسة في مسألة التنازع بسبب التعدد أن الزوجة إن كانت قد اشترطت على الزوج ألا يعدد عليها أن لها حق فسخ النكاح، ولها كامل المهر إن كان قد دخل بها، وليس لها شيء إن لم يكن قد دخل بها، فأما إذا لم يكن الأمر عن شرط فلها أن تختلع وليس لها سوى ذلك.
- رجحت الدراسة في مسألة التنازع بسبب الإنجاب بتغريم الممتنع عن الإنجاب فتختلع الزوجة ويطلق الزوج مع دفع كامل المهر إن كان الزوجان قد دخلا على شرط، وإن كان هذا العيب، وإن كان أحدهما لا يعلم ما عند الآخر من عزم ونية أو حدثت الرغبة من أيهما في عدم الإنجاب بعد الزواج، فللمتضرر أن يفسخ النكاح، وتستحق المرأة المهر بالدخول ويرجع به الزوج على من غرَّه من رجل أو امرأة ولو كانت الزوجة، وإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر سواء كان الفسخ من جهتها أو من جهته.
- يعتبر حال الزوج في نفقة الزوجية ولا يعتبر حال المرأة مطلقا؛ إذ هو من فرض عليه النفقة، والإنفاق في الشرع معتبر فيه المواساة ولذلك اعتبرت الزكاة من النصاب.
- أن تقرير من يستحق النفقة ممن دونه يختلف باختلاف البلدان، فإن كان النزاع في البلدان الفقيرة التي لا توفر فيها الحكومة ضمانا اجتماعيا ملائما، فمذهب الحنابلة هو الأليق بالأخذ، ويضيق الأمر بمدى اتساع الضمان من بلد إلى آخر، فهذا هو الأقرب إلى روح الشريعة في التكافل والتضامن والمواساة في الخير والبر.
- إذا اختلف المستحق للنفقة مع من تجب عليه في تسليم النفقة من عدمها، كان القول قول من يستحق النفقة بيمينه إن لم يأت المنفق ببينة تثبت صحة كلامه.
- يتفرع على ما سبق بيانه من أقسام الحقوق أن ما كان حقًّا لله تعالى كما في سائر الحدود لا يجوز الصلح فيه، أما ما كان حقًّا لمكلف أو غلب فيه حقه فإنه يجوز التصالح عليه والشفاعةُ فيه، وفي القذفِ اختلافٌ سيأتي.
- لا يجوز للوسيط أن يتدخل في الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان، أما قبل السلطان فقد ذهب جميع الفقهاء إلى إمكانية العفو دون المعاوضة على ذلك بأخذ مال، فإذا أسقط هذا الحق فلا يكون إسقاطه إلا مجانا بدون مقابل.
- يجوز للوسيط أن يتوسط في قضايا الديات حطًّا من دية الخطأ أو رفعا لدية العمد ولا يجوز له أن يتوسط لزيادة دية القتل الخطأ.
- رجحت الدراسة جواز اشتراط ضمان العين المستأجرة، خاصة إذا جرى العرف بذلك وقد أفتى بعض من لا يقول بضمان الأمانة بضمانها إذا جرى العرف بذلك وكان الاستعمال مما يسوغ ذلك كما في عارية الفخار والتي ذكر فيها ابن نجيم قولا في المذهب الحنفي بجواز ضمانها ولو لم يشترط عملا بالعرف.
- تجوز الوساطة للتصالح على الأقساط المتبقية على المدين مقابل التعجيل مع حط جزء من المبلغ عملا بقاعدة ضع وتعجل.
- رجحت الدراسة عدم جواز التأمين التجاري؛ لاشتمال هذا العقد على الربا والغرر، وبناء على هذا المختار لا يحوز التوسط في مثل هذه المعاملات ويلتزم الطرف المؤمن بأخذ رأس ماله ولا يزيد عن ذلك