Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ولاية النيابة الادراية فى توقيع العقوبات التأديبية :
المؤلف
ذكى، صفاء عبد الهادى.
هيئة الاعداد
باحث / صفـــاء عبد الهـــادى ذكى
مشرف / محمد منصــور حمزة
مناقش / محمــد فوزي نويجي
مشرف / منصـــور محمـــد احمد
مناقش / محمـــد كمـال مبروك
الموضوع
العقوبات التأديبية.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
691 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
18/6/2023
مكان الإجازة
اتحاد مكتبات الجامعات المصرية - القانون الادارى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

تتناول هذه الدراسة ولاية النيابة الإدارية بتوقيع العقوبات التأديبية فى القانون الوضعى والفقه الإسلامى، ولقد اتضح لنا في هذه الدراسة أن النظام الإداري الإسلامي من صلب نظام عربي إسلامي أصيل قائم بذاته وغير منقول من غيره من النظم الوضعية وله مبادئه الأساسية وقواعده الخاصة. وأن ولاية النيابة الإدارية بتوقيع العقوبات التأديبية فى المخالفات المالية والإدارية التى تباشر التحقيق فيها، يكون فى حدود العقوبات التى عينها الدستور بالنصاب المقرر لجهة الإدارة، أى فى غير الأحوال التى تنفرد المحاكم التأديبية بتوقيع الجزاء فيها0 وأن نفاذ نص المادة 197 من الدستور نفاذًا فوريًا إعمالًا لنص المادة 247 من الدستور.والباحثة لا تتفق مع القول بأن نص النيابة الإدارية فى الدستور قد علق مباشرة هذه السلطة على تنظيم القانون لهذه السلطة، لأنه أمر مردود عليه بأن النصوص التى تقرر حقوقًا للأفراد لا تحتاج إلى إذن إضافى من المشرع، والنتيجة المترتبة على إسناد توقيع العقوبات التأديبية – بمقتضى الدستور – للنيابة الإدارية هو تحقيق غاية دستورية تتمثل فى سرعة الفصل فى القضايا وكذلك لتخفيف العبء الذى تنوء به المحاكم، وتوفير الضمانات القضائية، ومنع تدخل السلطة التنفيذية فى الأعمال القضائية.وقد انتهت الدراسة إلى أن الدستور أسند – صراحة - للنيابة الإدارية ولاية قضائية عامة وحصرية تشمل ولاية التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وكذا ما يحال إليها، بعد أن كان تحديد اختصاصها بمقتضى القانون0 وكذا ولاية تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية المنظورة أمام محاكم مجلس الدولة، ويدخل أعضاء النيابة الإدارية فى تشكيل المحاكم التى تنظر الطعون التأديبية، والمشرع الدستورى لم يمنح القانون تفويضًا فى الاستثناء من هذه الولاية أو فرض قيود عليها تحول دون مباشرتها، إذ أن الدستور فى المادة 189 منه حينما أراد إن يستثنى من ولاية النيابة العامة فى التحقيق ورفع ومباشرة الدعاوى الجنائية نص على ذلك صراحة بعبارة ”عدا ما يستثنيه القانون”، فى حين إنه لم يُورد هذه العبارة فيما يتعلق بولاية النيابة الإدارية، وأن الطعن فى قرار النيابة الإدارية بالجزاء لا يعنى أنه قرار إداري، بل هو فى حقيقته يندرج تحت مفهوم الحكم القضائى لصدوره من هيئة قضائية.وأثبتت الدراسة أن النظام التأديبي المصري شمل اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع جهات و شركات لا تعتبر جهات إدارية بالمفهوم التقليدي ، ويلاحظ أن المشرع الدستوري أورد عبارة ” التي تحال إليها ” مُطلقة دون تحديد لهذه الجهات ودون قصرها على الجهات الإدارية ولذلك جاءت مطلقة لتشمل جميع الجهات التي تختص بها النيابة الإدارية وكذلك التي تحال اليها من الجهات الرقابية وغيرها.كما أظهرت الدراسة ضرورة تعديل قوانين التأديب بعد أن أضحت قوانين التأديب قاصرة ومعيبة، مشوبة إما بالإغفال التشريعي الكلى مثل قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، الذى لم تمتد إليه يد التعديل منذ أكثر من ثلاثين عاما، رغم أنه القانون الأساسي في التحقيق الإداري والمساءلة التأديبية في مصر، أو مشوبة بالإغفال النسبي بعدم تنظيم موضوع سلطة توقيع الجزاء تنظيما شاملا، يكفل ممارستها على الوجه الذي أراده الدستور. سيما أن تأخر إصدار القانون أدى لزيادة صدور أحكام إلغاء العقوبات التأديبية، وهو ما تسبب في نشأة مشكلات عملية تتمثل في تعطيل آلية المساءلة والمحاسبة في الجهاز الإداري وإفلات الموظفين المخطئين من العقوبات رغم ارتكابهم أخطاء ومخالفات.
ونرى أن فض الاشتباك بين قرارات النيابة الإدارية بالعقوبة التأديبية وأحكام مجلس الدولة ببطلانها، ولتفعيل – لا تعطيل – دور النيابة الإدارية فى حماية المال العام ومكافحة الفساد وضمان ضبط أداء الجهاز الإدارى فى الدولة وحفاظ على دولاب العمل الإدارى وحماية حق الشعب فى أمواله وخدماته العامة.
ونهيب المشرع بضرورة تعديل قانون النيابة الإدارية لإنهاء هذا الوضع الخاطئ . وإلغاء تصرف النيابة الإدارية بإعادة الأوراق إلى الجهة الإدارية، وأن يحل محله اختصاصها بتوقيع العقوبات التأديبية0 وحظر التعقيب من أى جهة إدارية أو رقابية، على قرارات النيابة الإدارية بتوقيع العقوبات التأديبية إلا من خلال الطعن القضائى من الصادر ضده القرار فحسب. وإجراء تعديل بالإضافة على الفقرتين الأولى والثانية من المادة (62) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.وتوصية رئيس الوزراء لوزير العدل بضرورة عرض نص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية على المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى نفاذها بشكل فورى من عدمه وذلك فى ضوء أحكام المحاكم التأديبية.