الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص عالج الفقه الإسلامي الجرائم بصفه عامه ومنها جرائم الهاتف المحمول من خلال الالتزام بمبدأ شرعيه الجرائم والعقوبات والذي يقضي بانه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص وهو من المبادي الأساسية في الشريعة وبناء على ذلك فالركن الشرعي للجريمة هو استمداده من نصوص الشريعة الإسلامية وبالتالي فأي قول أو فعل لا يكون جريمة الا اذا دل دليل شرعي على تحريم الشريعة الإسلامية له لان الاصل في الاشاء الإباحة الأصلية الى ان يرد دليل بالتحريم.وهذا يدل على ان العذاب والعقوبة لا يكون الا على فعل او قول سبق بيان تحریمه والانذار بعقوبة مرتكبه وان هذا البيان والانذار قد بلغ للناس ونشر فيهم وهذه عدالة السماء وهذا المبدأ يظهر من خلال القواعد الأصلية التالية (لا تكليف قبل ورود الشرع ) (والاصل في الاشياء الإباحة تعد الجريمــة المعلوماتيـة أو الالكترونيــة، أهـم مـظـــاهر الســـلبية لاستخدام تقنيـة الاتصـالات الحديثـة، وتعـددت الدراسـات لتحديـد مفهـوم هـذه الجريمـة ووضـع مفهـوم لـهـا، فسـماها الـبعض جـرائم الحاسـب الآلـي ، وســماها الـبعض جـرائم تقنيـة المعلومـات واستخدم المشـرع المصـري هـذه التسمية فسـمـى القــانون ””قــانون مكافحـة جـرائم تقنيـة الاتصــالات”” وسـمـاهـا الــــــبعض جـرائم الغـش المعلومــــاتي، وســماها البعض جرائم الانترنت.ولما كانت الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع للإنترنت تعتمد على المعلومة بشكل رئيسي فقد سميت هذه الجريمة بالجريمة المعلوماتية وتحديد التزاماتهم في هذا الشأن.يهـدف هـذا القــانون إلـى حمايـة البيانــات والمعلومـات الحكومي والأنظمـة والشبكات المعلوماتيـة الخاصـة بالدولـة أو أحـد الأشخاص الاعتباريـة العامـة مـن الاعتـراض أو الاختـراق إتلافها أو تعطيلها بأي صورة كانت. |