الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعد الشكوى قيد من قيود الدعوى الجنائية: فلا يجوز للنيابة العامة تحريك و رفع الدعوى الجنائية: إلا بعد تقديم شكوى من المجنى عليه أو من يمثله: و من الوكيل بتوكيل خاص: و العلة من قيد الشكوى: هى المحافظة على الروابط الأسرية: و مصلحة المجني عليه: و هو الاجدر من غيره فى تقدير مصلحة بتحريك و عدم تحريك الدعوى الجنائية. و قد استثنى المشرع المصرى حالات أجاز فيها تحريك الدعوى الجنائية: قبل تقديم الشكوى من المجنى عليه: الأولى: فى حالة وقوع هذه الجرائم على موظف عام: و الثانية: فى حالة التلبس بالجريمة و الحالة الثالثة: اجاز المشرع للمحكمة تحريك الدعوى الجنائية و الحكم فيها. أما المشرع اليمنى فقد أستثنى حالتين: الأولى: عند وقوع هذه الجرائم على مكلف بخدمة عامة: و الثانية اجاز للمحكمة تحريك الدعوى الحكم فيها على غرار المشرع المصرى |