Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور القاضى الادارى فى الرقابة على ركن الغاية فى القرار الادارى :
المؤلف
إبراهيم، خالد مسعود رمضان.
هيئة الاعداد
باحث / خالد مسعود رمضان إبراهيم
مشرف / وليد محمد الشناوي
مناقش / أميرة عبدالله السيد بدر
مناقش / عبدالكريم محمد السروي
الموضوع
القضاء الإداري - مصر القضاء الإداري - ليبيا. القضاء الإداري. العقود الإدارية - قوانين وتشريعات - مصر العقود الإدارية - قوانين وتشريعات - ليبيا.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
مصدر الكترونى (262 صفحة).
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 262

from 262

المستخلص

يُقصد بالغاية في القرار الإداري: الهدفُ الذي تسعى الإدارةُ إلى تحقيقه من وراء إصدارها للقرار، فالمصلحة العامَّة هي الهدفُ الذي يجب أن يضعه مُتَّخذ القرار عند إصداره للقرار الإداري؛ فإذا استهدفت الإدارةُ من إصدار قرارها غايةً بعيدةً عن تحقيق المصلحة العامَّة، أو استهدفت غايةً عامَّةً أخرى تختلف عن الغاية التي حَدَّدها القانون لإصدار القرار، كان القرارُ مشوبًا بعيب إساءة استعمال السُّلطة، ويكون بالتالي قابلًا للإبطال؛ فالغاية من إصدار قرارٍ بتعيين موظَّفٍ ما أو ترقيته هو ضمان استمرار سير المرافق العامَّة وتحقيقًا للصالح العام، والغاية من إصدار قرارات الضَّبط الإداري هي حماية النظام العام بالدولة بمدلولاته الثلاثة: الأمن العام، والصِّحَّة العامَّة، والسَّكينة العامَّة. وحتى يكون القرارُ الإداريُّ سليمًا خاليًا من العيوب يجب أن تكون الغاية من إصداره تحقيق المصلحة العامَّة، هذا، وتتمتَّع القرارات الإداريَّة بوصفها قاعدةً عامَّةً بقرينةٍ قانونيَّةٍ مقتضاها افتراض صحتها من حيث غايتُها، أي افتراض أنها تستهدف الصالح العام، أو الهدف المُخصَّص لها في القانون، وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك. وفي ذلك قضت محكمة القضاء الإداري: ””وحيث إنه إذا كان الأصل هو مشروعيَّة القرار الإداري، وأن غايته تستهدف تحقيق المصلحة العامَّة، أي: أنه يتمتَّع بقرينة الصِّحَّة والمشروعيَّة، إلا أن هذه القرينة بسيطةٌ؛ لكونها تقبل إثبات العكس بكافَّة طرق الإثبات، فإذا ما اتضح من ملابسات وظروف إصدار القرار عدم توافر المصلحة العامَّة فيه، فتكون غايتُهُ قد شابها عيبُ إساءة استعمال السُّلطة؛ فيجب القول بأن القرار الإداريَّ قد استهدف تحقيق المصلحة العامَّة، بألَّا تكون هذه المصلحة مجرد قول مرسل، وإنما يجب أن تجد صداها في الواقع، بأن تكشف عنها الإجراءات والظروف والملابسات السابقة والمعاصر للقرار، وألا تـوجد قرائنُ أخرى تنفي وجودها””. وإذ كانت القاعدة العامَّة أن القرارات الإداريَّة جميعها - ودون استثناءٍ - تستهدف تحقيق المصلحة العامَّة؛ فإن هناك - أيضًا - قاعدةً أخرى تُضاف إلى هذه القاعدة، وتكملها وتفضي بوجوب استهداف القرارات الإداريَّة تحقيق الأهداف التي عيَّنها المشرِّع في المجالات المحددة لها، وهو ما يسمى بقاعدة (تخصيص الأهداف) ويُقصد بها: أن المُشَرِّع في حالاتٍ مُعَيَّنة يُحدد للإدارة غايةً وهدفًا خاصًّا مُعَيَّنًا يُوجب عليها أن تستهدفه عند إصدار قراراتها؛ بحيث إذا ما جاوزت الإدارة في قرارها الهدفَ المحدَّدَ من المُشَرِّع يكون قرارها معيبًا بعيب الغاية قابلًا للحكم بعدم صحته، إذا ما طُعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، ومن الأمثلة على هذه القاعدة: القرارات الصادرة في خصوص الموظَّفين العموميين: كالنقل، والترقية، والندب، وإنهاء الخدمة وغيرها، حيث إنه في القرارات السابقة من الواجب على الإدارة استهداف مصلحة العمل عند إصدارها، وأيضًا القرارات الخاصَّة بالضبط الإداري، حيث من الواجب على الإدارة أن تستهدف عند إصدارها لتلك النوعيَّة من القرارات حفظ الأمن العام، والسكنية العامَّة، والصِّحَّة العامَّة. والجدير بالذكر أن عيب الغاية من الدقة بمكانٍ؛ لأنَّه عيبٌ خفيٌّ، إذ لا يشوب القرارَ عيبٌ في ظاهره كعيب عدم الاختصاص، أو عيب الشكل، أو عيب مخالفة القاعدة القانونيَّة، وإنما يخالف القرار القانون في روحه؛ لذلك فإن مهمَّة القاضي الإداري فيه تبدو شاقَّةً وحسَّاسةً للغاية، لأنها لا تقتصر - كما أسلفنا القول - على الرِّقابة الشكليَّة، بل تمتد تلك الرِّقابة إلى البواعث الخفيَّة والدوافع المستترة التي حملت رجل الإدارة على التصرُّف المَعِيب، وعليه يكون هذا العيبُ من العيوب الاحتياطيَّة في تدرُّج العيوب الموجبة للحكم بعدم صحَّة القرارات الإداريَّة، ومن الواجب أن يثيره الخصوم في الدَّعْوَى كون أن هذا العيب لا يتعلَّق بالنظام العام، ويعدُّ أوسع ما وصل إليه القضاء الإداري في مجال رقابته على القرارات الإداريَّة. يُعدُّ عيبُ الغاية من العيوب الأساسيَّة التي تُصيب الغاية من القرار الإداري، كما يُعدُّ من أكثر عيوب القرار الإداري شيوعًا، وأكثرها خطورةً على المصلحةِ العامَّة، وعلى الحقوق والحريَّات العامَّة للأفراد، إذ تتبع خطورة هذا العيب بشكلٍ أساسي من الخصائص التي يتمتَّع بها من جهةٍ، ومن طبيعة المصلحة العامَّة ووسائل تحقيقها التي ترتبط بصلاحيات الإدارة التقديريَّة من جهةٍ أخرى. ويظهر عيبُ الغاية من خلال عدة صورٍ أو حالاتٍ، تتمثل في استهداف الإدارة تحقيق غاية تبتعد عن المصلحة العامَّة وتحيد عنها، وعندما تسعى الإدارة إلى هدفٍ مُغايرٍ للأهداف المخصصة لها قانونًا، وكذلك إذا استعملت الإدارة إجراءات إداريَّة لا يجوز لها استعمالها من أجل تحقيق الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه. وعيبُ الغاية من أشد العيوب صعوبةً في الإثبات؛ نظرًا لخفائه وارتباطه في أغلب الأحيان بنوايا مُصدر القرار ومقاصده، والتي يصعب الكشف عنها؛ لذا كان إثبات هذا العيب بالنسبة لمن يدَّعي انحرافَ الإدارة في استعمال سُلطَتها أمرًا صعبًا وعسيرًا، وكذلك مما يصعب على القاضي الإداري أمر إثباته والتأكد من وجوده. وإزاء هذه الصعوبة، فإن القضاء الإداريَّ أجاز لتخفيف عبء الإثبات المُلقى على كاهل المُدَّعي، وتسهيل إثبات عيب الغاية أن يقبل ما يقدمه المُدَّعي من أدلةٍ وقرائن تؤيِّد دعواه وتثير الشكَّ حول نيَّة الإدارة وصحة غايتها من وراء إصدار الإدارة قرارًا باطلًا، وللقاضي أن يحكم بإلغاء ذلك القرار الذي اتسم بعيب الانحراف، وقد لا يكون إلغاءُ القرار الإداري كافيًا في مواجهة الآثار الضارَّة الناجمة عن تنفيذه في الفترة ما بين صدوره وحتى إلغائه، ولهذا فإنه يجوز لصاحب الحق المُعتدَى عليه اللجوء للقضاء للمطالبة بالتَّعويض عن الأضرار الناجمة عن القرار المَشُوب بعيب الغاية. تُثير دراسة موضوع عيب الغاية عديدًا من التساؤلات التي سنحاول الإجابة عنها من خلال هذه الدراسة، ولعل أبرزها ما يلي: 1- لقد أشار المُشَرِّعان المصري والليبي في القانون، إلى عيب الغاية كسببٍ للطعن بالإلغاء، وهنا يُثار التساؤل: هل وُفِق المُشَرِّع في استخدام اصطلاح عيب الغاية؟ 2- تمثل الظروف الاستثنائيَّة توسعًا للسُّلطات الإداريَّة عنه في الظروف العاديَّة، فما مدى تأثير الظروف الاستثنائيَّة على عيب الغاية؟ 3- إن مخالفة الإجراءات الإداريَّة تجعل القرار الإداري غير مشروع، وهنا يُثار التساؤل: ما الطبيعة القانونيَّة للانحراف في استعمال الإجراءات الإداريَّة؟ 4- يتحمَّل المُدَّعي عبء إثبات انحراف الإدارة في استعمال سُلطتها، وفقًا للقاعدة العامَّة في الإثبات، وهنا يُثار التساؤل: هل يمكن نقل عبء الإثبات إلى الإدارة ذاتها، لإثبات صحَّة الهدف الذي سعت إلى تحقيقه عند إصدارها للقرار الإداري؟ 5- الأصل في القرار الإداري أنه يُصدر صحيحًا إلى أن يثبت العكس، فما الآثار التي تترتَّب على إثبات عيب الغاية؟ 6- كيف يمكن للقضاء الإداري استخلاص عيب الغاية توصلًا لإلغاء القرار الإداري عندما تتمتَّع الإدارة بسُلطَة تقديريَّة في إصداره؟ 7- هل تكفي دعاوى الإلغاء والتَّعويض الكامل كضمانات للأفراد عندما تخرج الإدارة عن تحقيق المصلحة العامَّة في قراراتها الإداريَّة؟ 8- ما مدى جواز الجمع بين دعوى الإلغاء والتَّعويض في القانون المصري والفرنسي والليبي عند مخالفة الإدارة عيب الغاية؟ 9- ما مدى وجود ترابط وعلاقة بين مشروعيَّة القرار والتَّعويض عنه؟ إن من طبيعة الباحث الأكاديمي ألا يحيد عن الموضوعيَّة، ومن ثمَّ فإن اختياري لهذا الموضوع لم يكن بالأمر اليسير؛ لذا فقد اجتهدتُ في أن يكون موضوع البحث مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالمشروعيَّة الإداريَّة في قرارات الإدارة من خلال مدى تحقُّق الهدف من القرار الإداري. ولقد دفعني إلى اختيار دور القاضي الإداري في الرِّقابة على ركن الغاية في القرار الإداري؛ وذلك لأهميَّة هذا العيب في المجال العملي، كما أنَّ الإدارة في سبيل إداراتها للمرافق العامَّة كثيرًا ما يصدر عنها قراراتٌ مَشُوبةٌ بهذا العيب، الأمر الذي قد يُخلُّ بسير المرفق، وبالتالي تحيد عن المصلحة العامَّة. كما دفعني - أيضًا - إلى اختيار هذا الموضوع محاولة الإسهام في إضافة المزيد من الضوء على هذا العيب لإثراء المكتبة الليبيَّة والاستفادة من الدراسات المصريَّة في هذا الشأن. لا ننكر في البداية أن موضوع الدراسة قد تناولته أيدي الباحثين بالكتابة من قبل، وكانت تلك إحدى المشكلات التي واجهتننا في اختيار الموضوع، فأيُّ دراسةٍ علميَّة لا بُدَّ من أن تقدم جديدًا، وبرغم وجود تلك المشكلة إلا أنها لم تَدْعُنا إلى الإحجام عن الموضوع، بل زادتنا إقبالًا عليه، إذ وضعنا نصب أعيننا أنه برغم تناول الموضوع في الفقهين الفرنسي والمصري تفصيلًا إلا أن الفقه الليبي ما زال فقيرًا في هذا الموضوع – على أهميَّته – إذ لم توجد أيُّ دراسةٍ في ليبيا تتناول هذا الموضوع الدقيق؛ لذلك رأينا أن اختيارنا للموضوع قد يكون مفيدًا لوطني الحبيب، إذ سأقدِّم فيه دراسةً مفصَّلةً للموضوع في فرنسا ومصر وليبيا، وسأُجلِّي ذلك الموضوع لأولي الأمر من القضاة والقانونيين في ليبيا لمعرفة أبعاده كلِّها. وقد كانت هناك مشكلةٌ أخرى في انتظارنا عند إعدادنا لهذه الدراسة، وهي الفقرُ الشديد في المراجع الليبيَّة مقارنةً بمثيلتها المصريَّة، وقد حاولنا قدر الإمكان الاستعانة بكل ما وقع تحت أيدينا، وبذلنا الجهد الكبيرَ في سبيل تجميع الكتب والأبحاث والمراجع والأحكام الليبيَّة على نُدرتها. وقد حاول الباحثُ التغلُّبَ من خلال عرضه لعيب الغاية بوجهٍ عامٍّ بحيث يأتي الكلام وكأنه لا يختصُّ بنظامٍ قانونيٍّ محدَّد فيصلح للفرنسي ويصلح للمصري ويصلح للِّيبي، إلا إذا دعت الضرورة إبرازَ التمايز في بعض الأحيان النادرة. أما المشكلةُ الأخيرة فتمثَّلت في عدم إجادة الباحث اللغة الفرنسيَّة، وهي مشكلة جعلتنا بين خيارين، إمَّا أن نتجاهل موقف القانون الفرنسي، وهو خيارٌ يُفقد الدراسة زخمها وثراءَها، وإما أن نعتمد على بعض المراجع غير المباشرة، وهو الخيارُ الذي رجَّحه الباحث والتزم فيه بالأمانة العلميَّة، من حيث الإشارةُ لما أخذناه من المراجع نقلًا عن القانون الفرنسي. تكمن أهميَّة البحث في أنَّ عيب الغاية من أكثر العيوب شيوعًا وأكثرها خطورةً على المصلحة العامَّة وعلى الحقوق والحريَّات العامَّة للأفراد، وتتبع خطورة هذا العيب بشكلٍ أساسي من الخصائص التي يتمتَّع بها من جهةٍ ومن طبيعة المصلحة العامَّة من جهةٍ أخرى، فهذا العيب يوصف بأنه عيبٌ خفيٌّ تستتر الإدارة من خلفه من خلال إضفاء المشروعيَّة على غيره من أركان القرار، وهو مرتبطٌ في كثيرٍ من الأحيان بنفسيَّة مصدر القرار الإداري ونواياه، وهو بالنتيجة يُعدُّ من العيوب التي ليس من السهولة تقديم الدليل على حدوثها وإثباتها؛ مما يجعلها القاضي الإداريُّ في آخر مراحل الدَّعْوَى عيبًا احتياطيًّا. كما تتبع أهميَّة هذا العيب وخطورته من ارتباطه بشكلٍ أساسي بالمصلحة العامَّة ووسائل تحقيقها، فهذه الأخيرة على اعتبار أنها ذات مفهومٍ فضفاضٍ ومرنٍ ليس من السهولة تحديده، فإن رجل الإدارة عادةً ما يستغلُّ هذا النقص في التحديد الذي توصم به المصلحةُ العامَّةُ بشكلٍ عام، وينحرف بغاية قراره عنها، وكله يعود بالنتيجة لارتباط هذا العيب بالصلاحيات الإداريَّة التقديريَّة. تهدف هذه الدراسة إلى تبيان طبيعة عيب الغاية ومفهومه، ومدى علاقته بصلاحيات الإدارة، وبخاصَّةٍ الصلاحيات التقديريَّة منها، وكل ذلك في ضوء اجتهادات القضاء الإداري المصري والليبي، وعلى وجه الخصوص، إذا ما عرفنا الجهود الكبيرة والدؤوبة – سواء على النطاق النظري أم العملي – التي تقوم بها الجهاتُ ذات العلاقة بالعمل الإداري أو الحكومي الهادفة إلى إبعاد الإدارة وعملها عن مواطن الفساد والإضرار بالمصلحة العامَّة، وكذلك معرفة مدى الرِّقابة القضائيَّة على عنصر الغاية في الظروف الاستثنائيَّة، وهل تختلف عن الرِّقابة في الظروف العاديَّة.