Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تقوية الأحاديث الضعيفة المترتبة على فقد شرط اتصال السند بالمتابعات والشواهد عند المحدثين
(دِراسة نظرية تطبيقية) /
المؤلف
حمد، محمد سعداوي علي.
هيئة الاعداد
باحث / محمد سعداوي علي حمد
مشرف / علي محمد عفيفي
مشرف / إسلام عبد العزيز الشافعي
مناقش / إسلام عبد العزيز الشافعي
الموضوع
qrmak
تاريخ النشر
2022
عدد الصفحات
141 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
8/3/2022
مكان الإجازة
جامعة الفيوم - كلية دار العلوم - الشريعة الاسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 141

from 141

المستخلص

) قال الإمام الترمذى رحمه الله : حديث أبي هريرة رضى الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كوهوا بيع الغدر قال الشافعي : ومن بيع الغدر بيبع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع . انظر جامع التزمذى مع تحفه الأحوذى للمباكفوري 4//118& وقال الإمام الخطاي رحمه الله تعالي : (أصل الغدر هو ما طوى عنط وخفى عليك باطنة وهو مأخوذ من قولهم طويت الثوب على غيرة أي على كسرة الأول وكل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم أو معجوز عنه غير مقدور عليه فهو غدر) انظر عوف المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي (9/164) وقال الإمام النووي : وأما النهي عن بيع الغدر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير مخصرة كبيع الأبق والمعدوم والمجهول ومالا يقدر علي تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيه بعض الصبرة مبهما وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه ونظائر ذلك وكل هذه بيعة باطل لأنه غدر من غير حاجة وقد يحتمل بعض الغدر بيعا إذا دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لين فإنه يصح للبيع لأن الأساس تابع للظاهر من الدار ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته وكذا القول في حمل الشاة ولبنها وكذلكأجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غدر حقير منها أنهم أجمعوا على صحة ببيع الجبة المحشورة وإن لم يرحشوها ولو بيع حشوها بانفراده لم يجزوا أجمعوا على جواز إجازه الدار والداية والثوب وغو ذلك شهدا مع أن الشهر قد يكون الثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة كه اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم وأجمعوا على جزاظ الشرب من السقاء بالعوض مع جهال قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين وعكس هذا وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في الهواء قال العلماء : مدار البطلان بسبب الغدر والصحة مع وجوده على ما كرناه وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغدر ولا يمكن الاحتداز عنه إلابمشقة وكان الغدر حقير أجاز البيع وإلا فلا وما وقع في بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها وفساده كبيع العين الغائبة ميتى على هذه القاعدة فبعضهم يرى أن الغدر حقير فيجعله كالمعدوم فيصيح البيع وبعضهم يداه ليس بحقير فبيطل البيع والله أعلم . ا هـ انتهى (انظر شرح مسلم للنووى 10 / 146، 147).
( ) قول الإمام أبي عيسى الترمذى وفي الباب فلا يدمن وقفة مع هذه الكلمة التي تحمل منهجا علميا ولقد بين هذه بجانب العلمي والمنهجي شيخنا العلامة نور الدين عند في كتابه الإمام الترمذى والموازية بين جامعة وبين الصحيحين (ص 139 وما بعدها) وهذه رسالته للدكتوراه حيث قال (... ومن هنا نوع طريقة جمع أحاديث الباب في كتابه – يعنى الإمام الترمذي في جامعة – إلى مسلكين سلكهما في كل باب من أبواب الكتاب .. وهي ميزة بارزة في كتابه تفرد بها دون سائد كتب الحديث وأمكن بها للترمذى أن يجمع فيوعب من السنة في كتابه العظيم مع الاختار مع والحذر من التطويل فإنه يكتفي في كثير من الأبواب بحديث واحد أو اثنين خصوصا في أحاديث الأحكام حتى قلت مادتها في كتابه وإن كان توسع فيما سولا ذلك من أبواب الأدب والتفسير والمناقب فأتي فيها بالكثير الذى لايداني في باقي مكتب السنة ولكن الترمذى تدارك اختصاره وعمل على استيعاب ما يتقف من الحديث مع شروط كتابه بالإشارة إلى الأحاديث المدونة في الباب بذكر اسماء من روي من الصحابة حديثا في ذلك الموضوع أو ما يلائم ذلك المتن : كتاب ما جاء في السواك أخرج فيه حديث أبي هريرة قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم : (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) ثم قال ” وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلى وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر وأن حبيبة وأبي أمامة وأبي أيوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة وواتلة وأبي موسى) وهذه مذية لها موقعهما من الأعمية في نظر جهابذة النقد والبحث من المحدثين وهي ميزة بديعة لكتابة ترتاح لها الأذواق القديمة والأفكار الحدثية جميعا في وقت واحد إذ يستوعب الترمذى بهذه الطريقة الأحاديث استيعابا بالغا مدهشا ربما يحتاج الباحث إلى نصفح مجلدات كبيرة وآلاف من الأوراق للظفر ببعض هذه الأحاديث المشار إليها على أننا لا نقول إن الترمذى يقصد بقوله (وفي الباب عن فلان وفلان) أن يستوعب كل ما ورد في الباب من حديث بل قد يغفل أو يغيب عنه كثير من الأحاديث عن شرط كتابه فإننا نجده يفضل أحاديث جيدة معلومة له كأحاديث الصحيحين أو أحدهما مع أنه تلميذه لكل من صاحبين الصحيح ومقصد الترمذى بقوله في الباب عن فلان وفلان أن هذه الأحاديث يصلح ذكر في هذا الباب سواء كانت بلفظ الحديث المدوني أول وقد يكون تعلق بعض هذه الأحاديث بالمسألة تعلقا يسيرا ولكنها جميعا تؤيد حكم الباب ولا يتوهمن أنه يقصد بهذه العبارة أن الحديث نفسه روي عنه هؤلاء الصحابة فذلك فهم خاطئ لأن الترمذى قال : وفي الباب لم يقل : الحديث روىي عن فلان وفلان سواء في ذلك الأبواب التي وضع لها عنوان والتي لم توضع لها العناوين ويجد القارئ وذلك بينا فيما خرجنا من هذه الأحاديث على سبيل المثال كذلك ما يذكره من الحديث في قوله : (وفي الباب) كل منهما له رتيته حسب استيفائه شروط الصحة أو نزولة عنها ولا يقصد من ذكرها في هذه الإشارة اندارجها تحت حكم الحديث المخرج والترمذى في إشارته لأحاديث الباب يقصد التنبية على الأحاديث التي لم يخرجها ولذلك لا يعيد الحديث الذة رواه في نفس الباب بل يشير إلى غيره من ألأحاديث ولكنا نجده في عدة أبواب يخالف هذه الطريقة ويعيد ذكر الصحابي الذى روي حديثه كما في باب الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب روي فيه حديث جابر فقال : (حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال النبي صلى الله علية وسلم: أصليت ؟ الحديث ... ثم قال الترمذى وفي الباب عن جابر وأبي هريرة قال العداقي : إن قيل : قد صدر المصنف بحديث جابر غما وجه قوله : وفي الباب عن جابر بعد أن ذكره أولا وما عادته أن بعيد ذكر صحابي في الحديث الذى قدمه علىقوله في الباب فالجواب : لعله أراد حديثا آخر لجابر غير الحديث الذى قدمه وهو ما رواه الطبراني من طريق الأ‘مش عن أبي سفيان عن جابر قال : (دخل النعمان بن نوفل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب يوم الجمعة – فقال لخ النبي صلى الله عليه وسلم صل ركعتين تجوز فيهما فإذا أتي أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليحففقهما). أ.هـ
( ) انظر جامع الترمذى مع تحفة الأحوذى (4/118).
( ) أخرجه ابن حبان في صحيحة الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان .
( ) أخرجه البيهقي كتاب البيوع 5/338.
( ) طبع هذه الكتاب طبعات متعددة بعنوان (تلخيص الجبير) بحذف الألف واللام ولكن هذه بعنوان خطأ قال شيخنا العلامة الشريف حاتم العوني حفظه الله : طبع هذه الكتاب طبعات متعددة بهذا العنوان وهو عنوان خطأ معني وحقيقة أما خطأ معناه فلأن الحبير وصف لا يليق بالمؤلف حتى يقال (تلخيص الجبير) حيث إنه بمعنى الحسن أو الجديد أو الفرح وهذه أوصاف تصح للكتاب فهو التلخيص الحسن والجديد والسعيد (مجازا الحُسن تأليفه !) وأما خطؤه في حقيقته فلآن السخاوي والبقاعي وهما من تلامذه المصنف سمياه بـ (التخليص الجبير) فهذا عنوانه . ا هـ 0انظر كتاب العنوان الصحيح للكتاب تعريفه وأهميته وسائل معرفته وإحكامه أمثلة للأخطاء فيه) تأليف الدكتور حاتم العوفي ص90).
( ) انظر تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني 3/13.
( ) أخرجه أبو نعيم 7/94).