الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقد حظر المشرع على القاضي ان يمس ما قضى به بعد اصدار حكمه , فبإصدار الحكم يكون القاضي قد استنفد سلطته في خصوص ما فصل فيه , فلا يمكنه ان يعدل عما قضى به او يعدله ولو باتفاق الخصوم . لذلك كانت طرق الطعن هي السبيل الوحيد لإلغاء الأحكام القضائية، وهى محددة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على سبيل الحصر؛ باعتبارها من الوسائل القضائية التى قررها هذا القانون لمن صدر ضده ثمة حكم، وذلك من أجل الوصول إلى إعادة النظر فى مثل هذا الحكم سواء بقصد تعديله أو إلغاؤه , وباستنفاد هذه الطرق او استغلاقها يتحصن الحكم ولا يمكن المساس به. وهذه الطرق لا يجوز مخالفتها باتفاق الخصوم كما أن ارادة الخصوم لا تملك خلق طرق طعن أخرى غير تلك المحددة في القانون . ودراسة كهذه تزعم إنها تحدد لنفسها مجالاً حيوياً يكمن فى كشف ماهية إلغاء الحكم القضائي دون ولوج طرق الطعن بمعناها الفنى التى نظمها القانون. وكذلك بيان موضع هذه النظرية فى البناء التنظيمى لقانون المرافعات فلقد اوجد المشرع وسائل ومكنات إجرائية استطاع من خلالها الغاء الاحكام القضائية خارج نطاق نظرية الطعن في الاحكام بواسطة الدعوى القضائية من خلال قيام بعض المحاكم بإلغاء الاحكام القضائية تلك المحاكم في الاساس ليست محاكم طعن , وتختلف هذه المحاكم في تشكيلها ودرجاتها بحسب الدور الذي اناط بها القانون ممارسته وهذه المحاكم ليس من وظيفتها الغاء الاحكام ولكن منحت هذا الدور وذلك الاثر بمناسبة القيام بوظيفه اخرى ارتأى المشرع ان قيامها بوظيفتها الاساسية يستلزم منحها قدرتها على الغاء الاحكام القضائية او من خلال مكنات اجرائية ليست من جنس الدعوى القضائية تتمثل في وسائل تتضمن مجموعه من التطبيقات والصور تسمح بالغاء الاحكام القضائية ,منها الاعتداد بدور الارادة فى تغيير المراكز القانونية, وكذا الاعتداد بالوقائع المادية التى ترتب اثار قانونية تؤدى الى الغاء الاحكام القضائية سواء استلزم المشرع من الخصوم سلوكا ايجابيا او سلبيا يلازم تلك الوقائع المادية ليرتب عليها اثارا قانونية تؤدى وظيفة واثار طرق الطعن فى الاحكام. |