Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
قضية حرية الاختيار بين القاضى عبدالجبار و ابن تيمية :
الناشر
رباب على محمد إبراهيم :
المؤلف
رباب على محمد إبراهيم
هيئة الاعداد
باحث / رباب على محمد إبراهيم
مشرف / محمد السيد الجليند
باحث / رباب على محمد إبراهيم
مشرف / محمد السيد الجليند
مشرف / رباب على محمد إبراهيم
تاريخ النشر
2020
عدد الصفحات
346ص ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
4/1/2020
مكان الإجازة
جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - الفلسفة الاسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 346

from 346

المستخلص

نوقشت قضية حرية الإنسان فى الفكر الإسلامى تحت مسميات عدة: مثل الجبر و الاختيار: أفعال العباد: خلق أفعال العباد: حرية الاختيار. و هى جميعا فى مضمونها تناقش و تبحث فى مدى فاعلية الإنسان: و علاقة فعله بالفعل الإلهى أو بالقدر. و لقد كانت مسألة القدرة الإنسانية {u٢٠١٣} القدرة المحدثة من أهم مواطن النزاع و التباين فى آراء الفرق: بحيث أثبت بعضهم فاعلية حقيقية معبرة عن حرية الاختيار و نفى فريق الفاعلية حقيقة بما يتبعه من نفى للحرية. و من هنا كان أهم ما يوضح موقف القاضى عبدالجبار و ابن تيمية فى مسألة حرية الاختيار هو رأيهما فى القدرة الإنسانية. و لبيان موقف كل منهما فى هذه القضية كان يجب الوقوف على رأيهما فى مسألة القدرة الإنسانية: لما كانت هى معيار تحقق الفاعلية الإنسانية ومن ثم الحرية. و قد جاء هذا البحث على مقدمة و ستة فصول و خاتمة. أما المقدمة ففيها الحديث عن الموضوع: و أهميته: و منهج البحث: و الدراسات السابقة: و خطة البحث. أما الفصل الأول فيشمل ثلاثة مباحث: الأول لتحليل المقصود ب (حرية الاختيار): و الثانى ترجمة للقاضى عبدالجبار: و الثالث ترجمة للإمام ابن تيمية. أما الفصل الثانى فيهتم فى مبحثيه ببيان ماهية القدرة المحدثة عند القاضى عبدالجبار و الإمام ابن تيمية. و الفصل الثالث فيبين فى مباحثه الثلاثة طرق إثبات القدرة المحدثة عند الشخصيتين: و كذا الموازنة بينهما فى ذلك. و جاء الفصل الرابع فى خمسة مباحث ليوضح علاقة الفعل بالقدرة عند القاضى عبدالجبار من حيث الحدوث: و التعلق الزمنى: و الصلاحية للفعل و ضده: و التكليف: و فيه أيضا موازنة بين راى القاضى و ابن تيمية فى علاقة القدرة المحدثة بثبوت التكليف مع الإشارة لرأى الأشاعرة فى هذه المسألة و ما يتعلق بها من التكليف بما لا يطاق من حيث الجواز و عدمه