Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الجناية على ما دون النفس بين الشريعة الإسلامية و القانون الوضعى :
الناشر
ثانى إبراهيم حبيب :
المؤلف
ثانى إبراهيم حبيب
هيئة الاعداد
باحث / ثانى إبراهيم حبيب
مشرف / حسين احمد عبد الغنى سمرة
مشرف / شريف سيد كامل
مناقش / احمد موافى
مناقش / الحسينى جاد
تاريخ النشر
2021
عدد الصفحات
529ورقة ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
26/9/2021
مكان الإجازة
جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - الشريعة الاسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 530

from 530

المستخلص

هذا البحث هو عبارة عن المقارنة بين الفقه الإسلامى و القانون الوضعى فى الجناية على ما دون النفس: أو ما يسمى بجرائم الجر و الضرب و إعطاء المواد الضارة كما هو المصطلح عند فقهاء القانون. و قد تناول البحث فى بادئ أمره حقيقة الجناية على ما دون النفس فى الشريعة الإسلامية و القانون الوضعى: مع تريف بعض المصطلحات من الجريمة و الجرح و الضرب و إعطاء المواد الضارة فى منظور التشريعين. ثم تطرق البحث إلى أركان تلك الجناية من محل الإعتداء و الركن المادى و المعنوى و الشرعى : و خصائص كل ركن: و أنهما يتفقان فى محل الإعتداء و هو جسم الإنسان و فى الركن الشرعى و هو أنه لا تثبت جناية ولا عقوبة إلا بنص منصوص. و تحدث البحث كذلك عن أقسام الجناية على ما دون النفس مع اختلاف بين فقهاء الشريعة و فقهاء القانون فى كيفية هذه التقسيمات. ثم انتقل بعد ذلك إلى الجزء الثانى و هو عقوبة هذه الشريعة: و قد توصل أولا إلى أن الغرض الأساسى فى الشريعة الإسلامية من العقوبات هو استئصال الجرائم من جزورها من أجل ذلك شرعت المماثلة فى العقوبة وهو القصاص حتى يذوق الجانى مثل ما أحل على المجنى عليه. و نظرا لكون الجانى قد يرتكب الجريمة خطا شرعت الدية: و التعزير لتأديب الجانى. هذا بخلاف العقوبات فى القانون الذى ينظر إلى نوعية الجريمة من جسامتها و عدم جسامتها و بعض الظروف التى تحيط بالجانى وقت ارتكاب الجريمة: و لم يفرض القانون المماثلة. و قد يشرع الجانى فى ارتكاب الجريمة من غير أن يتمها: لذا تناولت الشروع فى ارتكاب الجريمة و عقوبته فى الشريعة الإسلامية و القانون. ثم ختمت بمسألة تداخل العقوبات فى الجناية على ما دون النفس؛ لأن الجانى قد يرتكب أكثر من جريمة فى وقت واحد أو فى متفرق قبل أن يحكم عليه بالعقوبة الأولى: فالشريعة الإسلامية ترى الفرق قبل أن يندمل الجرح و بعده: أما القانون فيرى تداخل العقوبة الخفيفة فى العقوبة الشديدة ما لم يصدر القاضى الحكم بالعقوبة الأولى