Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
جزاء الفسخ في عقد الأشغال العامة:
المؤلف
حسن، إسراء حجازي علي.
هيئة الاعداد
باحث / إسراء حجازي علي حسن
مشرف / عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان
مشرف / حشمت محمد عبده سيد
الموضوع
القانون الإداري.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
214 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
العلوم الاجتماعية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية الحقوق - القانون والقضاء الإداري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 214

from 214

المستخلص

يعتبر عقد الأشغال العامة من أهم العقود الإدارية وأعظمها خطرًا في المجتمع لما له من دور عظيم في سد الحاجات العامة لأفراد المجتمع، والعقد بصفة عامة يرتب مسئوليات متقابلة على كل من الطرفين، وأخص بالذكر مسئوليات المتعاقد في مواجهة الإدارة السابقة للتعاقد – منها – واللاحقة له، ويلتزم المتعاقد عند تقديم العرض بالآتي:
1- تقديم العطاء في الميعاد المحدد في كراسة الشروط.
2- حظر التقدم بأكثر من عطاء.
3- أداء مبلغ التأمين المؤقت.
4- حظر تعديل العطاء.
5- التزام مقدم العطاء بالبقاء على إيجابه مدة سريان العطاءات.
6- أداء مبلغ التأمين النهائي.
كما يلتزم أثناء تنفيذ العقد بعدة التزامات أخرى أيضًا أذكرها تعدادًا كالآتي:
1- التزام المتعاقد مع الإدارة بتنفيذ التزاماته شخصيًا، وعلى مسئوليته الخاصة.
2- أن ينفذ التزاماته وفقًا للشروط المحددة في عقده، وما يصاحبه من وثائق لا سيما دفاتر الشروط.
3- أن ينفذ التزاماته بطريقة سليمة وبعناية، مع التزامه بمبدأ حسن النية في التنفيذ.
4- ألا يمتنع عن الوفاء بالتزاماته بحجة تقصير الإدارة، مادام هذا الوفاء ممكنًا.
5- التزامه الجاد باحترام مدة التنفيذ المقررة في العقد.
6- التزامه بضمان السير المنتظم والمستمر للمرفق العام.
7- يجب على المتعاقد مع الجهة الإدارية تجنب موجبات فسخ العقد.
8- الالتزام باتخاذ كل ما يكفل منع الإصابات، أو حدوث الوفاة للعمال، أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الدولة، أو الأفراد وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل للجهة الإدارية.
ويترتب على مخالفة المتعاقد لهذه الالتزامات السابقة توقيع جزاءات عليه تختلف من حيث طبيعتها ومداها طبقًا لطبيعة المخالفة، وتمثل فكرة المرفق العام بمعناه الواسع أساسًا لسلطة الإدارة في توقيع جزاءات على المتعاقد معها استنادًا إلى إرادتها الفردية، لا لكون هذه الجزاءات منصوص عليها في العقد وكراسة الشروط أو النصوص القانونية المنظمة لعقد الأشغال العامة.
وهذه الجزاءات منها ما لا يحول دون استمرار تنفيذ العقد ولا يؤدي إلى إنهائه، وهي إما: جزاءات مالية: كغرامات التأخير، والتعويضات، والغرامات التهديدية، ومصادرة التأمين، وإما جزاءات ضغط وإكراه: لحمل المتعاقد على التنفيذ، والمتمثلة في جزاء سحب العمل من المقاول ووضع المقاولة تحت الإدارة المباشرة.
ومن هذه الجزاءات أيضًا ما يؤدي إلى نقض العقد وإنهاءه، وهو الفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامة بقرار مسبب صادر من جهة الإدارة حالة وقوع خطأ جسيم من المتعاقد مع الإدارة، والذي يمكن تعريفه بأنه: ”إنهاء للعقد الإداري بقرار مسبب صادر عن الإرادة المنفردة للإدارة ومن سلطة مختصة بسبب الإخلال الجسيم من جانب المتعاقد بالأسس التي يقوم عليها العقد”، والذي لا يمكن توقيعه إلا بشروط هي:
1- الخطأ الجسيم من جانب المتعاقد.
2- الإعذار.
3- عدم لجوء الإدارة للطريق القضائي.
4- تسبيب قرار الفسخ في حالات الفسخ الجوازية.
ويترتب على فسخ الإدارة لعقد الأشغال العامة عدة آثار كالآتي:
1- انتهاء العقد وانفصام الرابطة العقدية بين طرفيه بالنسبة للعقد كله.
2- يجب على المقاول أن يخلي أماكن العمل في المواعيد التي تحددها له الإدارة وإلا تحققت مسئوليته.
3- تسوية مصير الأدوات والمواد الخاصة بالمقاول.
4- حق الإدارة في حجز مبلغ التأمين وغرامات التأخير والتعويضات.
5- شطب المتعاقد من سجل المتعاقدين في حالات الفسخ الوجوبية (كعقوبة تبعية(.
6- يراقب قاضي العقد سلامة قرارات الفسخ وصحة الأساس الذي بنيت عليه.
ونظرًا للآثار الخطيرة المترتبة على قرار الفسخ الجزائي: تعتبر الرقابة القضائية من الضمانات الهامة المقررة للأفراد ضد تعسف الإدارة عند فسخ العقد بإرادتها المنفردة؛ وذلك لأن القضاء يعتبر طرفًا محايدًا لا يتأثر بالاعتبارات السياسية أو الشخصية، مما يجعلها تصدر أحكامها موازنةً بين مصالح الأفراد من ناحية، ومصلحة الإدارة من ناحية أخرى، وذلك في إطار الشرعية القانونية، ويراقب القاضي سلامة قرار الفسخ الجزائي من حيث المشروعية والملائمة، ولا يجوز للطاعن أن يطعن بالإلغاء منفردًا، وإنما يجوز له أن يطعن بدعوى القضاء الكامل بأن يضمن عريضة الدعوى طلب الإلغاء والتعويض، وذلك دون أن يتقيد الطاعن بمدة الستين يومًا الخاصة بدعوى الإلغاء.
ولقاضي العقد أن يقضي بإلغاء القرار الصادر بالفسخ مع ترتيب آثاره عليه من الحكم له بالتعويض المناسب إذا ما أصابه ضرر من جراء الفسخ، والسماح له بالاستمرار في العقد، وغيرها من الآثار الفرعية، ولا تثريب على المحكمة إن قضت بتعويض المتعاقد عن الأضرار الأدبية التي أصابته نتيجة الفسخ الجزائي لتعويضه عن المشاعر السلبية للشعور بالظلم وإعادة مكانته بين أقرانه من المقاولين، وخاصة لو اقترن جزاء الفسخ بشطب اسم المقاول من سجل المتعاقدين، وذلك كله إنما يكون بناءً على سلطة القضاء الكامل الممنوحة للقاضي لا بناءً على سلطة الإلغاء.