Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
النظام القانوني للوكالة الالكترونية :
المؤلف
محمد، وليد محمد عثمان.
هيئة الاعداد
باحث / وليد محمد عثمان محمد
مشرف / سمير كامل جرجس
مشرف / جمال عبد الرحمن محمد
مشرف / محمد سامي عبد الصادق
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
321 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
12/12/2021
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - القانون
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 321

from 321

المستخلص

يتلخص هذا البحث في إن الوكالة الالكترونية أصبحت أمرا لا غنى عنها في ظل التقدم التكنولوجي الهائل لما ثبت من قيام الوكيل الالكتروني بالخدمات التي لا يستطيع المستخدم القيام بها بنفسه، حتى أنه أصبح من الوسائل العصرية والتي لم يعد يستطع الفرد الاستغناء عنها كالبطاقات الممغنطة وبطاقات السحب الالكتروني وغير ذلك، فهي وسائل لا غنى عنها.
ولقد ابتدأ بحثنا بالتعريف بعقد الوكالة وخصائصه في فصل تمهيدي، وقسمناه إلى ثلاثة مباحث كان الأول بعنوان: تعريف عقد الوكالة، وتكلمنا فيه عن الوكالة العادية وكيف كان للفقه والقضاء دور كبير في الوقوف على حقيقة الوكالة وماهيتها، ثم تكلمنا عن خصائص عقد الوكالة وتمييزها عن غيرها من العقود كعقد البيع وغيرها من العقود الأخرى، ثم تكلمنا في شأن تجاوز الوكيل حدود الوكالة، وهل هذا التجاوز مرفوض في كل أوضاعه، أما أنه قد تجاوز عنه المشرع في حالة ما إذا أجازه الوكيل في مرحلة لاحقة، أو كان في مصلحة الموكل، وكان يستحيل معه تفادي الضرر الواقع على المصلحة إذا لم يفعل الوكيل هذا التصرف الذي تجاوز فيه، وكان يستحيل أيضا إبلاغ الوكيل قبل حصول هذا التجاوز.
وكان الباب الأول بعنوان ”ماهية الوكالة الالكترونية وآثارها) وقسمناه إلى فصلين الأول منهما اسميناه: المقصود بالوكالة الالكترونية وخصائصها وتمييزها عما قد يختلط بها، ومن عنوان هذا الفصل يتبين أنه لابد لنا أن نتكلم عن تعريف الوكالة الالكترونية وخصائصها في مبحث أول، ثم التمييز بين الوكالة الالكترونية والوكالة العادية وغيرها من العقود.
ثم الفصل الثاني من هذا الباب بعنوان ”إبرام الوكالة الالكترونية وآثارها” والذي قسمناه بدوره إلى مبحثين كان الأول بعنوان: أطراف الوكالة الالكترونية وأركانها وشروط صحتها، وانتهاءها، تكلمنا فيه عن الوكيل الالكتروني (الوسيط الالكتروني) والموكل أو المستخدم لهذا الوكيل أو البرنامج الالكتروني، ثم أركان قيام هذه الوكالة وكيف تقوم وما هي شروط صحتها وكيف تنتهي هذه الوكالة، ثم تكلمنا في المبحث الثاني عن آثار الوكالة الالكترونية فيما بين المتعاقدين والغير؛ إذ أن هذا الوكيل يؤدي أعمالا قد تتعلق بحقوق الغير وقد تؤدي إلى إلحاق الأضرار بالغير، لذا تكلمنا عن حقوق والتزامات الوكيل الالكتروني ثم حقوق والتزامات الموكل، وآثار الوكالة الالكترونية في مواجهة الغير في الظروف العادية وغير العادية.
ثم جاء الباب الثاني من هذا البحث بعنوان ”المسئولية المدنية للوكيل الالكتروني” وقسمناه بدوره إلى فصلين الأول بعنوان: أركان مسئولية الوكيل الالكتروني، تكلمنا عن ركن الخطأ في مبحث أول، ثم ركن الضرر وعلاقة السببية في مبحث ثاني وتطرقنا إلى مفهوم الخطأ ومفهوم الضرر وعلاقة السببية بين وقوع الضرر وخطأ الوكيل الالكتروني أو المستخدم حتى نتبين على من تقع مسئوليته تجاه الأضرار الناشئة عن استخدام الوكيل الالكتروني.
ثم تكلمنا في الفصل الثاني عن التعويض ووسائل دفع المسئولية ومدى جواز التأمين من مسئولية الوكيل، وهو أمر طبيعي أن تكلم في التعويض ووسائل دفع مسئولية الوكيل الالكتروني في مبحث أول، ورأينا كيف يتم دفع مسئولية الوكيل الالكتروني ، ثم إذا ما تحققت مسئولية الوكيل الالكتروني لابد أن نتكلم عن التعويض وفي محث ثاني عن مدى جواز التأمين من مسئولية الوكيل الالكتروني.
وكانت لنا في نهاية بحثنا بعض النتائج والتوصيات سنذكرها فيما يلي:
أولا: النتائج
- الوكالة هي عقد بمقتضاه تنتقل الولاية على شيء أو الصلاحية في فعل شيء من شخص إلى شخص آخر بموجب القانون بشرط انتقال ثمار هذا الشيء إلى الموكل لا إلى الوكيل، ويلتزم في مقابل ذلك الموكل بالمسئولية عن أعمال وكيله إلا إذا ثبت تجاوز الموكل حدود وكالته.
- من أهم خصائص عقد الوكالة أنه عقد رضائي، يتحقق بإيجاب وقبول الطرفين، وسواء كان القبول ضمني أو صريح، ولا يتم العقد إلا بعد اتفاق أطرافه على مضمون هذا العقد وهو عقد ملزم للجانبين إذا كانت الوكالة ظاهرة وواضحة وهو التزام ببذل عناية، غير أنه غير ملزم من ناحية الاستمرار في الوكالة، فيجوز لأحد الطرفين أن ينهي هذا العقد بمفرده دون الرجوع إلى الطرف الآخر، وهو عقد يرتب التزامات متقابلة بين طرفي العقد وآثاره تتمثل في التزام ذمة طرفيه سواء كانت الوكالة بأجر أو بغير أجر، وتنتهي الوكالة بوفاة الموكل، وتنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين، ومن أهم خصائصه اعتبار العمل القانوني المهمة الأصلية لعقد الوكالة، ويغلب علي هذا العقد شخصية الوكيل والموكل.
- معيار التمييز بين عقد الوكالة والاشتراط لمصلحة الغير هو أن الأثر المترتب من التصرف بالنسبة للوكالة النيابية يدخل في ذمة الأصيل حقوقا والتزامات، أما بالنسبة للاشتراط لمصلحة الغير فإن الحق يدخل في ذمة المنتفع بينما الالتزامات يتحملها المشترط وحده نحو المنتفع بناء على مصلحته الشخصية في ذلك، وهذا غير ممكن بالنسبة للوكيل النائب، إلا إذا كان قد أنيب في التنفيذ عنه.
- أن عقد الوكالة يختلف عن كلا من عقد العمل في محله وآثاره، وعن عقد السمسرة في نوعية العمل فالسمسرة مهمته التقريب فقط، أما الوكالة العادية فهو يتدخل في إبرام العقد وتنفيذه، ويختلف عن عقد البيع في أن الوكيل ليس له حرية التصرف وإنما هو مقيد بحدود الوكالة، ويختلف عن عقد الشركة في أن عقد الشركة أساسه الربح، بينما عقد الوكالة يمكن أن يكون مجانيا، والخسارة يتحملها الشريك
- أما في عقد الوكالة لا يتحمل الوكيل خسارة من جراء قيامه بأعمال الوكالة، ويتميز عقد الوكالة عن الدعوى غير المباشرة أن الدعوى غير المباشرة وسيلة يستخدم فيها الدائن سلطة مدينه للمطالبة بحقوقه ضد مدين المدين، باسم مدينه ونيابة عنه للمحافظة على ذمة المدين المالية، ويختلف عن عقد الوديعة فإن أن عقد الوديعة يتسلم شخص مال من آخر ويلتزم بحفظ هذا المال لضمان رده إلى صاحبه
- أما عقد الوكالة يكون لتنفيذ الوكالة لا لحفظ الشيء الموكل به وتخزينه، ويختلف عن عقد المسخرة في أن الأخير يلتزم فيه محترف بالقيام يعمل باسمه الشخصي ولحساب الموكل مقابل أجر أو عمولة، ويختلف عن عقد الإيجار في أن عقد الإيجار بأجر بينما لا يلزم ذلك في عقد الوكالة، وتختلف الوكالة عن التعهد عن الغير في أن التعهد عن الغير هو أن يلتزم شخص لآخر بأن يحصل على قبول شخص ثالث بتحمل التزام معين لصالحه وإلا كان هو نفسه مسئولا، ويتميز أيضا عن مفهوم الاشتراط لمصلحة الغير بأن الاشتراط لمصلحة الغير هو عمل قانوني يشترط فيه شخص يسمى المشترط على شخص آخر يسمى المتعهد بأن يقوم بأداء معين لمصلحة شخص آخر يسمى المنتفع).
- الوكيل الالكتروني على أنه: برنامج من برامج الحاسب الآلي يقوم بعمل معين نيابة عن الشخص الذي يستخدمه، ويكون له في قيامه بهذا العمل قدر من الاستقلالية، فلا يتطلب تدخلا مباشرا من الشخص الذي يمثله.
- حماية المستهلك في عقد الوكالة الالكترونية مؤسسة على عدم خبرته ومن ثم فإن انتفاء تلك العلة، عندما يكون المشتري مهنيا محترفا يعيد التوازن بينه وبين المنتج أو البائع، ثمن ضمن القرائن التي أقرها القضاء الفرنسي أن الاحتراف والمهنية يعني العلم سواء تعلق الأمر بالبائع أو المشتري.
ثانيا: (التوصيات)
يوصي الباحث بمشروع قانون يتضمن:
- تفعيل مسئولية الوكيل الالكتروني عن الأخطاء التي تحدث بسبب تعطيل البرنامج (الوكيل الالكتروني) بسبب لا دخل للمستخدم فيه، ويلتزم في مقابل ذلك الموكل بالمسئولية عن أعمال وكيله إلا إذا ثبت تجاوز الموكل حدود وكالته.
- تفعيل قواعد القانون المدني على الوكالة الالكترونية فيما يخص انتهاء الوكالة وامتداد آثارها إلى طرفيها، وانتهاءها بوفاة الموكل إلا إذا أجاز الوكيل للورثة القيام بنفس العمل، وعلى المشرع إضافة ماهية الوكيل الالكتروني وأساسه وشروط استخدامه ومسئوليته في التشريعات اللاحقة، إذ أن القانون الأخير الذي صدر مكافحة جرائم المعلومات رقم 175 لسنة 2018، لم يتعرض له بشكل صريح.
- تفعيل قواعد القانون المدني فيما يخص الوكيل الالكتروني والاشتراط لمصلحة الغير.
- تفعيل المراقبة على برنامج الوكيل الالكتروني بصفة منتظمة لضمان قيامه بعمله على الوجه الأمثل مع تفعيل المراقبة على المسئولية عن أخطاء هذا البرنامج فلا يمكن تحميلها على الموكل.
- تفعيل مشروع قانون لحماية المستهلك في عقد الوكالة الالكترونية ، ومحاولة تفعيل قواعد القانون المدني في معاملات الوكيل الالكتروني بحيث تتناسب مع ما تحتاجه الوكالة الالكترونية من سرعة في الإنجاز لذلك فهي تحتاج إلى سرعة أيضا في المراقبة والمحاسبة في حالة الأخطاء.
- تفعيل المسئولية المدنية للقائم على برنامج الوكيل الالكتروني عند عدم مراعاة ضوابط عمله على الوجه الأكمل والإبلاغ عن أي مشكلة تحدث في البرنامج والتي يؤدي معها إلى الأضرار الجسيمة التي تلحق بالمواطنين نتيجة هذا الضرر الذي أصاب الوكيل الالكتروني.
- يجب حماية المستهلك في عقد الوكالة الالكترونية وعدم الاكتفاء بقواعد القانون المدني التي قد يطول معها الأمر بل يجب وضع قوعد خاصة تتضمن تحديد ذلك تفصيلا وتنص على سرعة الفصل في المنازعات التي قد تنشأ نتيجة الوكالة الالكترونية إذ أن معاملات الوكيل الالكتروني تحتاج إلى سرعة في الإنجاز فهي لذلك تحتاج إلى سرعة أيضا في المراقبة والمحاسبة في حالة الأخطاء.