Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الوضع الظاهر في قانون المعاملات المدنية العماني
(دراسة مقارنة بين التشريع العماني والتشريع المصري)/
المؤلف
البلوشية، سوسن بنت يعقوب بن در محمد
هيئة الاعداد
باحث / سوسن بنت يعقوب بن در محمد البلوشية
مشرف / محمد المرسي زهرة
مشرف / خالد حمدي عبد الرحمن
مناقش / محمد محي الدين إبراهيم سليم
تاريخ النشر
2021
عدد الصفحات
487ص.
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون المدنى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 494

from 494

المستخلص

تتبلور فكرة الوضع الظاهربأنه:”وضع مخالف للحقيقة القانونية، نشأ نتيجة أفعال مقترنة بعوامل دفعت الغير إلى التعامل مع هذا الوضع الظاهر، كما لو كان وضعًا حقيقيًامستقرًا يحميه القانون، ومن ثم يدور هذا الوضع حول ثلاثة أطراف، الأول:صاحب الحق وهو صاحب المركز القانوني للحق،فوفقًا للأصل له حرية التصرف في هذا الحق قانونًا، أما الطرف الثاني:فهو صاحب الحق الظاهر الذي يعتبر صاحب حق فعلي ظاهري وليس قانوني، ويتصرف كما لو كان هو صاحب الحق القانوني، أما الطرف الثالث:فهو الغير الذي يتعامل مع الطرف الثاني باعتباره صاحب حق أصيل، ومن ثم ينصرف إليه آثار التصرف القانوني المعقود من الأخير.
ومن المسلّم به أن فكرة الأوضاع الظاهرةليست وليدة اليوم؛ حيث ترجع جذور هذه الفكرة إلى عصور الرومان، فلم يكن يسمح لأي شخص اعتلاء منصة القضاء حسب القانون الروماني، وفي ظل هذا القانون ظهر شخص بمظهر الأحرار ثم تولى منصب القضاء، وفي فترة لاحقة كُشِفَ أمره، فثار التساؤل حول صحة الأحكام التي أصدرها الأخير، حيث إن مثل هذه الأحكام تعتبر باطلة لصدورها من شخص لم تتوافر فيه الصفة المطلوبة، وبالرغم من ذلك فقد تم تصحيح هذه التصرفات؛ استقرارًا للمعاملات، واعتُبرت أنها صدرت فعلًا من موظف رسمي يحمل صفة قاضي.
وفي فرنسا فقد عرفوا فكرة الظاهر وأخذوا بها، فقد ولدت هذه النظرية لديهم في مطلع القرن التاسع عشر، وكان ميلادها من رحم الأحكام القضائيةففي عام 1807مصدر عن مجلس الدولة الفرنسي، قرار تفسير ليعترف بصحة الأوراق الرسمية، التي صدرت من غير ذي صفة، وذلك استنادًا إلى أن حسن النية، والغلط الشائع كافيان لتغطية المخالفات التي تقع فيها التصرفات في كل الأزمان.
ولم تكن فكرة الأوضاع الظاهرة بالفكرة الغريبة عن فقهاء الإسلام، حيث اعتد بها الفقه الإسلامي، منذ زمن بعيد، وفرعوا عنها العديد من التطبيقات، وفضلًا عن ذلك فقد اتسم الأساس الذي استند إليه هذا الفقه بالوضوح وعدم التعقيد، فالفقه الإسلامي زاخرٌومليءٌ بما يفيد أن الأحكام تجرى على ظاهرها. حيث إن”العبرة للغالب الشائع لا للنادر”، وما ذلك إلا تكريسًا للسنة النبوية المطهرة، ومُحْكَمُ آيات القرآن الكريم، ولقد ورد في الأثر”إنما أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر”، فعند تعذر الوصول إلى الحقيقة، فإنه يجب أن نأخذ بظاهر الأشياء لا بباطنها، وهذا هو الحال بالنسبة لنظرية الأوضاع الظاهرة محل هذه الدراسة.
وعلى صعيد الفقه القانوني فقد تصدى لهذه النظرية عدد قليل من الفقهاء يأتي في صدارتهم عميد فكرة الوضع الظاهرفي الوطن العربي، وهو الفقيه المصري، المرحوم(عبد الباسط جميعي)، فأخذ ينادي بتطبيقها، ونزعم أن القضاء المصري قد تأثر آنذاك بتلك المناداة الفقهية، لكنه كان مترددًا في باديء الأمر حول الأخذ بها، فتارة يطبقها وتارة أخرى يُعرِض عنها، إلى أن استقر نهائيًا على إعمال حكمها، بل وجعل منها، قاعدة واجبة التطبيق متى توافرت موجبات إعمالها.
أما بالنسبة للقضاء العماني فقد أخذ بفكرة الوضع الظاهر في نطاق الوكالة الظاهرة بشكلٍ صريح، أما على صعيد واسع وبشكلٍ عام فلا يوجد له موقف يذكر على النقيضين، فلا من حكم يؤيد، ولا من آخر يعارض.
إن فكرة الأوضاع الظاهرة في قانون المعاملات المدنية العُماني- أو في غيرها سواء أكانت تجارية أم إدارية، أو حتى على صعيد القانون الدولي الخاص- تمثل أهمية كبيرة، حيث ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمبدأ استقرار المعاملات وثباتها، تلك هي أدعى المبررات التي جعلت كل من الفقه والقضاء، يقر ويعترف بإجازة تصرف الغير حسن النية المبرم مع صاحب الظاهر، فنظرية الأوضاع الظاهرةهي نظرية قضائية فقهية خالصة، إلا أن التدخل التشريعي في بعض الأوقات أفضل من العلاج القضائي؛ درءًا لما يمكن أن يثار من مشكلات، لاسيما بصدد إنزال حكم الوضع الظاهر، حيث يتولد عنه علاقات ثلاثية الأطراف، وذلك بالرغم من ثنائية المراكز القانونية وقت إبرام التصرف، من الغير حسن النية مع صاحب الظاهر.
ولئن كان المشرع العماني ونظيره المصري، قد نصا على بعض الظواهر كما في الحيازة، والاستيلاء، والتقادم، إلا أن تلك الظواهر لا تعبر تعبيرًا حقيقيًا عن الوضع الظاهر، فتلك المصطلحات غير متطابقة ولا تعبر عن الوضع الظاهر، فالمشرع العماني في قانون المعاملات المدنية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29) لسنة 2013م، وكذا المصري في القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948م، لم يتخذا من نظرية الظاهر مبدأ عامًا يسري على كافة التصرفات، وإنما أوردا بشأنها نصوصا استثنائية، يقتصر تطبيقها على الحالات التي وردت بصددها، فلا يجوز التوسع في تطبيقها على غير الحالات التي ارتآها المشرع لحماية الأوضاع الظاهرة، كما لا يجوز القياس عليها، الأمر الذي أدى إلى كثير من الغموض حول تلك النظريةوأساسها القانوني، رغم إقرار الواقع بها من الناحية العملية.
وجديرٌبالذكر أن الوضع الظاهر كنظرية، تجد تطبيقاتها في أكثر من فرع قانوني، فعلى سبيل المثال في القانون المدني، نجد أن هناك تطبيقات تتمثل في النيابة الظاهرة، والوكالة الظاهرة، والمالك الظاهر، والوارث الظاهر، وغيرها، وفي القانون التجاري نجد نظرية الشركة الفعلية، والوفاء بدين تجاري ظاهر، وفي القانون الإداري كنظرية الموظف الفعلي، وهي فروض تستحق البحث والدراسة، لكننا من خلال هذه الأطروحة آثرنا فكرة التخصص بقصرها على أهم التطبيقات التي تحويها المعاملات المدنية.
وإيضاحًا للغاية التي ترمي إليها نظرية الأوضاع الظاهرة؛ فقد خصصت الباحثةباب أول، بعنوان: بناء نظرية الوضع الظاهر وآثارها القانونية،تناولت من خلاله مفهوم وتأصيل النظرية العامة للأوضاع الظاهرة، وقد شمل هذا المفهوم، وذاك التأصيل، وجهًا قانونيًا وذلك على الأصعدة القانونية والفقهية والقضائية، وآخر شرعيًا حوى موقف الفقه الإسلامي من فكرة الظاهر، وكيف كان لهذا التراث باع من التطبيقات، التي تؤكد وتدعم فكرة الأوضاع الظاهرة رغم قلة المعاملات وبساطتها، في الحقبة التاريخية التي ذاع وأنتشر فيها هذا التراث الفقهي.
كما تم بيان الأركان التي تبنى عليها تلك النظرية، وكذا أساسها القانوني، حيث إن إعمال حكم الظاهر يرتب نتيجتين متعارضتين، بالإضافة إلى الانتصار لحكم الواقع على حكم القانون؛ لذا كان لابد من البحث عن أساس يبرر تلك النتيجة، وهذا الانتصار، وهذا ما يسترق النظر للآثار التي يمكن أن تترتب على ذلك.
كما خصصت الباحثة بابًا ثانٍ بعنوان:تطبيقات نظرية الوضع الظاهر؛ وكان غرض الباحثة من هذا الباب هو التطرق لأهم التطبيقات التي كرسها المشرع العماني ونظيره المصري، وذلك لأمرين:الأول هو حث المشرع على أن فكرة الظاهر ليست بالفكرة الأجنبية عن قانونه، فقد حوت العديد من النصوص ذات الحماية التي تحملها نظرية الأوضاع الظاهرة،ومن ثم فلا مانع من إقرار حماية الظاهر، ومن ثم تكون حماية تشريعية لا قضائية، وذلك بنصوص واضحة وصريحة، دون أن يترك الأمر برمته للاجتهاد القضائي، أما الأمر الثاني، هو أن تطبيقات الظاهر في قانون المعاملات المدنية العماني قد تفرض نفسها على الكثير من الأقضية، ونظرًا لاتحاد علتها مع فكرة الوضع الظاهر، معبعض الفوارق، فقد يُساء فهمها على غير مقصدها، متجاهلين أو مستنكرين دون تدقيق وتمحيص، للحماية التي أضفاها المشرع على الغير حسن النية، مرجحين كفة الحماية التشريعية لطرف أولمركز قانوني آخر، إلا أن النظرة الثاقبة للأمور تقضي في العديد من الأحوال، رُجحان كفة الحماية للأغيار حَسَني الني