Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
النظام القانوني لشرط التحكيم وأثره بالنسبة للمتعاقدين والغير/
المؤلف
أبو شربى، تغريد شعبان موسى
هيئة الاعداد
باحث / تغريد شعبان موسى أبو شربى
مشرف / فيصل ذكي عبد الواحد
مناقش / رضا محمد عبيد
مناقش / عاطف محمد الفقي
تاريخ النشر
2021
عدد الصفحات
546ص.
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون التجاري والبحري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 548

from 548

المستخلص

إن مبدأ نسبية أثر التحكيم بالنسبة للغير يعد من نتاج النشأة الاتفاقية للتحكيم، وما تستلزمه من احترام مبدأ سلطان الإرادة، فالتحكيم في مراحله المتعاقبة يعتبر بالنسبة للغير مجرد واقعة قانونية يمكن أن يستند إليها، أو يحتج بها في مواجهته كأساس لشرعية المركز القانوني الموضوعي. وبناءً على ما تقدم فقد ينصرف أثر اتفاق التحكيم إلى أشخاص لم يوقعوا عليه، وعلى العكس قد لا ينصرف إلى أشخاص وقعوا عليه ولكن لم تتجه إرادتهم إلى الإرتباط، فكان محور الدراسة حول ما هو المعيار المميز لكل من الطرف والغير ؟.
ولتحقيق أهداف الدراسة، اتبع الباحث الجمع بين المنهجين الآتيين: المنهج التحليلي والمنهج المقارن، وذلك بتحليل كل جزئية من جزئيات الدراسة في آراء الفقه وأحكام القضاء ونصوص القوانين الوطنية، بالإضافة إلى ذلك المقارنة بين القوانين محل الدراسة ”الأردني والمصري والفرنسي”.
وجاءت الدراسة في فصل تمهيدي وبابين، جاء الفصل التمهيدي بعنوان ”ماهية التحكيم ومدى قابلية المنازعات له”، وفي مبحثين الأول بعنوان: ماهية التحكيم وتمييزه عن غيره من الأنظمة، أما المبحث الثاني بعنوان: نكاق تطبيق التحكيم ومدى قابلية المنازعات للتحكيم. أما الباب الأول فجاء بعنوان ”النظام القانوني لشرط التحكيم”، الفصل الأول منه بعنوان: ماهية اتفاق التحكيم وصوره وأثاره، والفصل الثاني بعنوان: الطبيعة القانونية لانتقال شرط التحكيم، والباب الثاني والأخير خصص للأثار القانونية لشرط التحكيم، الفصل الأول منه بعنوان: الآثار القانونية لشرط التحكيم بالنسبة للمتعاقدين، والفصل الثاني بعنوان الآثار القانونية لشرط التحكيم بالنسبة للغير.
وخلصنا من هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، فتبين لنا عدم كفاية القواعد القانونية الواردة في قانون التحكيم الأردني والمصري في معالجة موضوع امتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغير. وأنه لم يعالج المشرع الأردني والمصري مسألة امتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغير وإنما تم تركها للقواعد العامة. وأن انصراف أثر اتفاق التحكيم باعتباره تصرفاً إرادياً إلى أطرافه دون غيرهم لا يمثل سوى الأصل العام، إذ قد تنتقل القوة الملزمة لاتفاق التحكيم إلى الغير في بعض الحالات طبقاً للقواعد العامة في التعاقد. وأن الأساس القانوني لامتداد أثر شرط التحكيم إلى شخص لم يوقع العقد الذي ورد فيه هذا الاتفاق ولم يكن ممثلاً فيه يكمن في تبعية اتفاق التحكيم – وبخاصة عندما يرد في صورة شرط تحكيم للعقد الذي ورد به إذ ينتقل بانتقال هذا العقد أو بانتقال الالتزام الذي أنشاءه. وإن صور انتقال اتفاق التحكيم إلى الغير سواءً أكان الانتقال في حالة حوالة الحق وحوالة الدين وحوالة العقد والحلول الاتفاقي، أم كان الانتقال قانونياً وذلك في حالتين: حوالة العقد قانوناً، والحلول القانوني.
ومن ضمن التوصيات التي خلصت إليها الدراسة: أنه نظراً لأهمية تحديد مسألة انصراف القوة الملزمة لاتفاق التحكيم إلى الغير، نتمنى على المشرعين المصري والأردني أن يعالج هذه المسألة بتنظيم قانوني في قانون التحكيم، بما ينسجم مع الطبيعة الخاصة لقضاء التحكيم، أم كان الانتقال قانوناً وذلك في حالتين: حوالة العقد قانوناً والحلول القانوني. كما نوصي أن ينص المشرع الأردني والمصري صراحة على الطبيعة القانونية للدفع بشرط التحكيم؛ باعتباره الأساس القانوني لامتداد اتفاق التحكيم إلى الغير، ونقترح في هذا الصدد أن يعد الدفع بشرط التحكيم من قبيل الدفع بعدم القبول، وبما أن قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني لم يعالج هذا النوع من الدفوع، أوصى المشرع الأردني بأن ينظمه في قانون التحكيم، كما نوصي المشرعين الأردني والمصري بأن يعالجا في قانون التحكيم صورتان يمكن تصورهما في انتقال أثر اتفاق التحكيم إلى الغير بوصفه طرفاً في هذا الاتفاق، وهما: حالة عدم التوقيع على اتفاق التحكيم مع اكتساب صفة الطرف في التحكيم بنص القانون، وحالة عدم التوقيع على اتفاق التحكيم مع اكتساب صفة الطرف في التحكيم بنص القانون، وحالة عدم التوقيع على اتفاق التحكيم مع اكتساب صفة الطرف في التحكيم بحكم طبيعة العلاقة.