Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التضامن بين الدائنين والمدينين في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية /
المؤلف
فارس، حمد سالم عبدالهادي.
هيئة الاعداد
باحث / حمد سالم عبدالهادي فارس
مشرف / محمد عبدالرحيم محمد
مناقش / عزت شحاته كرار
مناقش / آمال محمد عبدالغنى
الموضوع
الفقه الإسلامي، أصول. الأحكام الشرعية. الشريعة الإسلامية.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
353 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 363

from 363

المستخلص

وقد عرَف الفقه الإسلامي نظماً تشريعية غاية في إحكام الأساس، ووضوح الغرض في مسايرة التطور الاجتماعي والحضاري ، من بين تلك النظم” تضامن المدينين والكفلاء” الذي يساهم في تنظيم العلاقة بين الدائنين ومدينيهم وكفلائهم.
وقد عرف الفقه الإسلامي نظماٍ تشريعية غاية في إحكام الأساس، ووضوح الغرض في مسايرة التطور الاجتماعي والحضاري. من بين تلك النظم ” التضامن بين المدينين والدائنين ” الذي يساهم في تنظيم العلاقة بين المدينين والدائنين، سعيا الي تأمين الوفاء بالالتزام ، بل وتسيير حصول هذا الوفاء
أهمية الدراسة :
جاءت أهمية الدراسة في النقاط التالية :
1- قد يلحق الالتزام وصف التعدد في طرفيه أـحدهما او كليهما فهو اما ان يكون تعدد المسئولين وعدم قيام تضامن بينهم أو قد يتعدد طرفا الالتزام مع وجود تضامن بينهم.
2- إن الأصل في الالتزام المتعدد الأطراف من جانب المدينين هو انقسامه بين المدينين فيجعل كل مدين له نصيب في الدين.
3- إذا كان محل الالتزام واحداً فكذلك يكون الدائن واحداً أو المدين واحداً، ولكن قد يتعدد الدائنون أو يتعدد المدينون، أو قد يتعدد الدائنون والمدينون في الوقت ذاته، عندئذٍ يوصف التصرف بأنه تصرف مشترك أو تصرف متعدد الأطراف.
تهدف هذه الدراسة الي :
• التعرف علي نظام التضامن بين المدينين والدائنين الذي يرمي إلي تأمين الوفاء بالدين وتيسيره.
• التعرف علي النصوص والمواد الموجوده في القانون المصري والكويتي التي تنظم علاقة التضامن بين الدائنين والمدينين .
• بيان حقيقة النظام التشريعي.
• مدي افتراض التضامن وأثاره وإبراز اصالته في الفقه الإسلامي.
• كيفية إتقان الفقهاء لتشييد هذا النظام وإكماله ليؤدي وظيفته في دعم الائتمان ، فضلاً عن دوره في النطاق الائتماني.
منهج الدراسة :
المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث وحرصت على الالتزام به هو المنهج الاستقرائي والتحليلي المقارن بين الفقه والقانون.
نتائج الدراسة:
أولا:-يعرف الفقه الإسلامي التضامن بين الدائنين فى شركة المفاوضة ، وشركة الأعمال ، فالشركاء فى هاتين الشركتين يكونون فى وضع يشبه كثيرا ذلك الذى نجد عليه الدائنين المتضامنين فى القانون الوضعى ، إذ يكون لكل واحد من الشركاء باعتباره وكيلا عن باقى الشركاء المطالبة بالديون التى تتقرر للشركة فى ذمة الغير ، ومتى استوفى أحدهم شيئا منهما فإنه لا يستأثر به ، بل يقسم على جميع الشركاء كل بنسبه حصته في الدين .
ثانيا :- التضامن بين الدئنين مشروع فى كل من الفقه الإسلامي والقانون المدنى.
ثالثا : ظهر لنا من خلال البحث أن هناك أوجه شبه و أوجه اختلاف بين تضامن الدائنين وكل من الدين المشترك ، وعدم قابلية الالتزام للانقسام ، والوكالة .
رابعا : التضامن بين الدائنين فى كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي يعتبر وارداً على خلاف القاعدة العامة التى تقضى بأنه إذا تعدد الدائنون بدين واحد فلا يطالب كل منهم المدين إلا بقدر حصته فى الدين ، ولذلك فهو لا يفترض بل لا بد لقيلمه من رضا الدائنين به ، وأما رضى المدين فهو لا يشترط لقيام هذا التضامن ولا خلاف بين الفقه الإسلامي والقانون المدنى فى ذلك .
خامسا :- لا يشترط فى التعبير عن الضا بالتضامن الإيجابي أن يحصل بلفظ معين ، بل يكفى أى لفظ يدل على اتجاه إرادة الدائنين إليه سواء كان صريحاً أو ضعيفاً ولا خلاف قى هذا بين الفقه الإسلامي و القانون المدنى .
سادسا :- يقوم التصامن بين الدائنين فى كلا من الفقه الإسلامي والقانون المدنى على ثلاثة مبادئ هى وحدة الدين ، تعدد الروابط ، والوكالة التبادلية بين الدائنين المتضامنين .
سابعا :- إذا مات أحد الدائنين المتضامنين ترتب على ذلك انقسام حصته فى الدين على ورثته عند مطالبة المدين بها ، ولا خلاف فى هذا بين الفقه الإسلامي والقانون المدنى ، وإنما الخلاف بينهما حول الورثة أو أحدهم فى المطالبة المدين بحصص بقية الدائنين ففى الفقه الإسلامي لا يجوز وفى القانون المدنى يجوز .
ثامنا :- تحديد حصة كل دائن متضامن فى الفقه الإسلامي قد يكون بحكم الشرع ، وقد يكون باتفاق الدائنين ، وفى القانون المدنى قد يكون باتفاق الدائنين ، وقد يكون بنص القانون ، فإذا لم يوجد اتفاق و لا نص يحدد حصه كل دائن تكون القسمة بينهم بالتساوى .
تاسعا :- إذا قبض أحد الدائنين المتضامنين الدين كله من المدين أو جزءا منه ولو أقل من حصته كان لباقى الدائنين الرجوع عليه ومشاركته فى المقبوض كل بقدر حصته فى الدين ، ولا خلاف فى هذا بين الفقه الإسلامي والقانون المدنى .
عاشرا :- أساس رجوع كل دائن بحصته على الدائن القابض فى القانون المدنى هو الوكالة الضمنية المستخلصة من رابطة التضامن ، وإذا لم يكن استخلاص وكالة ضمنية من رابطة التضامن كان أساس الرجوع هو
الحادي عشر :- يعرف الفقه الإسلامي تضامن المدينين ، وهو عبارة عن كفالة المدينين بعضهم عن بعض الوفاء بالدين ، وهذا ما كان يقضى به التقنين المدنى السابق فى المادة 108 / 162 بقوله : ” يعتبر المتعهدون كفلاء لبعضهم بعضا ووكلاء عن بعضهم البعض فى وفاء المتعهد به ، وتتبع القواعد المتعلقة بأحكام الكفالة والتوكيل . ”
الثانى عشر :- تضامن المدينين مشروع فى كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي .
الثالث عشر :- ظهر لنا من خلال البحث أن هناك أوجه شبه وأوجه اختلاف بين تضامن المدينين وبين كل من الكفالة البسيطة ، وعدم قابلية الالتزام للانقسام ، والتضامن.
دعوى الفضالة.