الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص هذا البحث يناقش جملة من الأمور المتعلقة بقضية من أهم قضايا الأحوال الشخصية، وهي حقوق الأرملة المالية، وقد تعدت هذه الدراسة فكرة العرض إلى المقارنة بين الديانات الثلاث الأشهر (اليهودية- المسيحية- الإسلامية) بغية اقتناص نتائج تلك الموازنة في القانون الوضعي والاستفادة من ذلك في التشريع القانوني، فالقانون الوضعي لم يكن طرفًا في المقارنة بقدر ما كان غايةً، وانطلق البحث من محاولة إثبات فرضية أن: ” باستقراء قواعد الميراث في كافة الشرائع والملل والأزمان السابقة على الإسلام نجد أن قواعد الميراث في الشريعة الإسلامية أعدلهم وأصحهم على الإطلاق وتحمل في ذاتها التوازن العادل للبشرية على مر العصور والأزمان. وأن الإسلام هو الدين المتفرد بالحقوق المادية للأرملة، فقد أوجب على الأرملة حكم تشريعي يجب تنفيذه، كما أن الشريعة الإسلامية انفردت وحدها بأنها الآمرة للرجل على جهة المطالبة والوجوب أن ينفق على زوجته وذلك بالأدلة النصية من القرآن والسنة. كما أحلَّ الإسلام الزواج للأرملة، ولم يجعله بأي حال من الأحوال أقل من الزواج الأول في شيء. وقد برهنت الدراسة على أن الشريعة الإسلامية كانت أكثر إنصافًا من القانون الوضعي وذلك لا يحتاج إلى مزيد من التمحيص حيث إن القانون الوضعي يكون نتاج مجموع الديانات الثلاث إلى جانب اجتهادات عرفية ومجتمعية، وقد أثبت الدراسة تمايز الشريعة الإسلامية إن لم يكن تفوقها في كثير من الأمور، وقد أثرت الشريعة الإسلامية على بقية الأديان السماوية في المعاملات المالية وغيرها مثل الميراث كما سارت الشريعة اليهودية، وإن كانت هي المصدر الرئيس لديانات سماوية فمن البدئي والأساسي أن تكون الأصل لقانون يشتق مصادره من ديانات متأثرة به إلى جانبها، وكل ذلك ينم عن هدف الدراسة الأول وهو استغلال الدستور الإسلامي بفروعه في تشريعات القوانين أكثر من اللازم في جوانب الحياة بوجه عام، وفي حقوق المرأة بوجه خاص. |