Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حيازة الأشياء الخطرة والآثار المترتبة عليها في الفقه الإسلامي والقانون الكويتى /
المؤلف
العازمي، ثامر سالم سعد فهيد.
هيئة الاعداد
باحث / ثامر سالم سعد فهيد العازمي
مشرف / محمد عبدالرحيم محمد
مناقش / زاهر فؤاد محمد أبو السباع
مناقش / ياسر حسن عبدالتواب
الموضوع
الحيازة (فقه إسلامي). الملكية (فقه إسلامي).
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
254 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 257

from 257

المستخلص

أن الشريعة الإسلامية حافظت علي حقوق المسلمين فيما بينهم ، أياً كانت حقوق مادية أو حقوق معنوية ووردت أدلة كثيرة علي حماية عموم الأموال ، وتحريم الاعتداء عليها بأي وجه من وجوه الاعتداء ، والمعلوم أن الحيازة ترد علي الأموال والعقار وغيرها من الأشياء المملوكة.
فقد انتشرت في العصور المتأخرة الكثير من الحوادث التي نتجت عن انفجار أو اشتعال الأشياء الخطرة، وما نتج عن ذلك من تلف الكثير من الأنفس والأموال، ولهذا فإن الحاجة تمس إلى معرفة الأحكام لهذا النوع من أنواع القتل.
أسباب اختيار الموضوع:
1- الحاجة إلى معرفة الآثار المترتبة على حيازة الأشياء الخطرة، لأن هذا الموضوع من الموضوعات الدقيقة التي تحتاج إلى دراستها والتعمق فيها، وجمع المتفرق منها في بطون الكتب الفقهية.
2- شدة الحاجة إلى عقوبات حيازة بعض الأشياء الخطرة، بعد أن كثر في هذه الأيام وقوع الحوادث الناتجة عن هذه الأشياء.
أهمية الموضوع:
تكمن أهمية هذا الموضوع في النقاط التالية:
1- البحث يتناول دراسة قضية لها حضور كبير على مسرح الحياة المعاصرة، وهي قضية حيازة الأشياء الخطرة.
2- توضيح الأحكام الفقهية في مسألة حيازة الأشياء الخطرة .
3- وضع بعض الحلول اللازمة التي قد تساعد لجنة العمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بدولة الكويت في استكمال مهامها.
4- البحث يقدم خدمة – ولو قليلة – للباحثين في مثل هذه الدراسات والمجتمعات الإسلامية .
منهج البحث:
يعتمد هذا البحث على عدة مناهج بحثية؛ منها المنهج الوصفى ولتحليلي، والاستقرائي.
النتائج:
1- أن تعريف الحيازة في الفقه الإسلامي لم يختلف عن القانون الوضعي، فهي وضع اليد والاستيلاء، وفي القانون السيطرة الفعلية على الشيء.
2- أن الأشياء الخطرة تقع في الفقه والقانون على كل ما نتج عنه ضرر أو هالكة، مع اختلافهم في تحديد المعايير.
3- أن الفقهاء اختلفوا في ضمان ما ينشأ عن الاصطدام، ورجح الباحث القول القائل بتوزيع الضمان بين المصطدمين دون تفرقة بين العمد والخطأ.
4- أن الفقه الإسلامي لم يفرق حال الاصطدام بين حالة وقوع الضرر لطرف واحد ووقوع الضرر للطرفين.
5- أن المسؤولية بين الناقل بأجر والراكب تقع على السائق، إلا إن كان الضرر يرجع إلى خطأ الراكب، بينما تقع المسئولية بين الناقل بدون أجر والراكب على الراكب نفسه، ذلك لأن الغرم بالغنم، ويتعين على الراكب- إن أراد التعويض- أن يثبت وقوع خطأ من السائق.
6- أن وقوع حادث بين السائر والواقف يقع ضمان الضرر فيه على المتعدي، فإذا كان الواقف غير متعد كأن يكون في ملكه أو في طريق واسع على حالته, أو في مكان أعده الإمام للوقوف عليه, وقع الضمان على السائر، أما إذا كان الواقف متعديًا كأن وقوفه في طريق ضيق, أو في وسط الطريق فإن ما يصيبه من ضررٍ لا يضمنه السائر.
7- أن يتم تناول موضوعات هذه البحث بمزيد من الدراسات العلمية، حتى يمكن الإحاطة بآفاق الموضوع بصورة أعمق وأشمل، بحيث تستقصي جميع الوسائل.
8- ينبغي أن تتوجه إليه الجهود ويحظى بالعناية والاهتمام ونشر التوعية بمسائله وقوانينه كي يستفيد الفرد والمجتمع.
9- أن يتم تناول موضوعات هذه البحث بمزيد من الدراسات العلمية، حتى يمكن الإحاطة بآفاق الموضوع بصورة أعمق وأشمل، بحيث تستقصي جميع الوسائل.
10- ينبغي أن تتوجه إليه الجهود ويحظى بالعناية والاهتمام ونشر التوعية بمسائله وقوانينه كي يستفيد الفرد والمجتمع.
11-مباشرة، سواء كان الإتلاف عمدًا أم خطأ، أم سهوًا، وسواء أكان المتلف صغيرًا، أم كبيرًا، وسواءً أكان عالمًا أم جاهلًا.، ووضعوا لوجوب التعويض شروطًا.
التوصيات:
1 - أن يتم تناول موضوعات هذه البحث بمزيد من الدراسات العلمية، حتى يمكن الإحاطة بآفاق الموضوع بصورة أعمق وأشمل، بحيث تستقصي جميع الوسائل.
2 - ينبغي أن تتوجه إليه الجهود ويحظى بالعناية والاهتمام ونشر التوعية بمسائله وقوانينه كي يستفيد الفرد والمجتمع.