Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الدستورية للحق المالى بين القانون الوضعى والفقة الاسلامى:
الناشر
كلية الحقوق،
المؤلف
ابراهيم،محمد حازم محرم على.
هيئة الاعداد
باحث / محمد حازم محرم على ابراهيم
مشرف / السيد خليل هيكل
مشرف / عبد الرحمن محمد محمد عبد القادر
مناقش / محمد سامي السيد الشوا
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
332ص.؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
25/5/2020
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 331

from 331

المستخلص

المال العام وحمايته الدستورية والشرعية من الموضوعات ذات الأهمية البالغة التي توجب الإهتمام بها ؛ لأن المال من الكليات الخمس ومن الأمور التي يجب المحافظة عليها، فبحفظ المال تحفظ النفس و العرض والنسل، وهو ركن أساسي في بناء الدولة، وهو المقوم الأساسي لحياة الفرد والمجتمع، ولذلك جعل الله بيده خزائن السموات والأرض، فلو كان المال بيد الخلق لبخل بعضهم على بعض.
واهتم القانون الوضعي بالمال العام في جميع المجالات، وحث على المحافظة عليه من أجل سير الدولة في انتظام واطراد من ناحية الاستثمار والتمويل فتبنى الدولة عليه، كما أهتم بوضع العقوبات الرادعة من أجل إتمام العمل وتقدم الأمم ،وسن حقوقًا وواجبات، ولوحظ أن القانون وسع في دائرة التجريم بقصد إضافة أقصى حماية ممكنة على المال العام، كما أخرجه عن دائرة التعامل بالقانون الخاص، فلا يجوز أن يكون محلًا للتصرفات التي تتعارض مع تخصيصه للمنفعة العامة، كما لا يجوز تملكه بالتقادم أو الحجز عليه أو التصرف فيه، ووضع رقابة فعالة للموظف العام والتزامه بصيانة المال العام، ومكافحة الكسب غير المشروع، كما وضع أجهزة رقابية لحماية هذا المال العام من الاعتداء عليه سواء كانت هذه أجهزة إدارية متمثلة في وزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدرة والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المصرفي ومدي اهتمام كل منها بالمحافظة علي المال العام للدولة، أورقابة تنفيذية المتمثلة في ادارتي مباحث الأموال العامة والتهرب الضريبي وقطاع الأمن الاقتصادي والقطاعات الأخري كالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للمرور، ومدي الاهتمام البالغ من السلطة التنفيذية في المحافظة علي المال العام للدولة، أو رقابة قضائية المتمثلة في النيابه الإدارية ومدي اهتمامها بأجراءات التحقيق في الوقائع المالية والمخالفات الإدارية لعدم اهدار المال العام للدولة والمحافظة عليه، أو رقابة تشريعية المتمثلة في البرلمان والمجالس الشعبية ومدي الاهتمام بالموازنة العامة للدولة والمحافظة عليها، وجرم القانون الوضعي الاعتداء على المال العام ووضع له عقوبات رادعة قد تصل في بعض الأحيان إلي السجن المؤبد، وفي البعض الأخر إلي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبد، وفي البعض الأخر عزل الموظف العام من وظيفته، وفي البعض الأخر إلي الغرامة المالية المشددة، وفي كل العقوبات السابقه تضاف إليها عقوبة رد المال العام المختلس إلي خزانة الدولة لردع كل من تسول له نفسه الاعتداء علي المال العام للدولة، ومن أجل المحافظه عليه لرفع مستوي الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكل ذلك قد اقتبسه القانون الوضعي من الفقه الإسلامي حيث حرم الله تعالى الاعتداء على المال العام واعتني به النبي فكان التقدم الاقتصادي مزدهرًا في عهده ومن بعده الخلفاء الراشدون، فوضع الحماية على المال العام فكانت السلطة التنفيذية الممثلة في الخليفة أو الحاكم هو المراقب الأساسي لمخالفات المال العام ، فراقب من منعوا زكاة أموالهم ومن تحايل علي اسقاط الزكاة ومن تهرب من أداء الجزيه أو الخراج أو أي ضريبة لصالح الدولة، كما أنشأ ولاية الحسبة من أجل المحافظه علي المال العام للدولة ممثلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومراقبة كيفية انفاق المال العام ، والاهتمام بالمرافق العامة والمعاملات التجارية والأسواق، ومنع التلاعب والغش في النقود، وأنشأ ولاية المظالم التي اعتنت بالمحافظة على المال العام للدولة، فلعبت دورًا هامًا في عدم تعدي الولاة علي الرعية وعدم ظلم العمال فيما يحصلونه من الأموال، والتفتيش علي كتاب الدواوين وبحث الشكاوي المقدمة من الموظفين بشأن الأجور والمرتبات، والأشراف علي الأوقاف العامة والخاصة، وتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء كل ذلك من أجل المحافظه علي المال العام للدولة، ووضع أشد العقوبات للاعتداء عليه قد تصل هذه العقوبات إلي قطع اليد في السرقه ، والعقوبة بالحبس والعزل من الوظيفة وعقوبة الغرامة المالية وهذه عقوبات دنيوية، بالاضافة إلي العقوبات الأخرويه من العقاب الاليم لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي محارم الله.