Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الصفة وأثرها على التجريم والعقاب /
المؤلف
المعمري، عبدلله بن حمد بن عبدلله.
هيئة الاعداد
باحث / عبدلله بن حمد بن عبدلله المعمري
مشرف / تامر محمد محمد صالح
مناقش / محمود أحمد طه
مناقش / أحمد لطفي السيد
الموضوع
القانون الجنائي. الجريمة والمجرمون - قوانين وتشريعات.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
264 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 357

from 357

المستخلص

تأتي أهمية هذه الدراسة لبيان مدى إسهام المجني عليه في وقوع الجريمة، ومدى تأثير دوره في تحديد مسؤولية الجاني وتقدير العقوبة، وذلك في ظل اهتمام السياسة العقابية الحديثة بالاهتمام بشخص المجني عليه، كما تأتي أهمية البحث لبيان أن لصفة المجني عليه أثرًا في مجال العقاب، وذلك بتحديد المسؤولية الجنائية للجاني بتخفيف أو تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم، وكذلك إباحة بعض أفعال المجرمة والإعفاء منها في حينٍ آخر، وتثير الدراسة عدة إشكاليات مهمة لعل أهمها الوقوف على موقف الفقه الجنائي، وكذا فلسفة التشريعات الجنائية المقارنة في تحديد أثر الصفة في مجال التجريم والعقاب، كما تأتي صعوبة البحث في موضوع الصفة في قانون العقوبات، من قلة المصادر المباشرة التي تكلمت عنه، إذ ورد هذا الموضوع متفرقًا ومتجزئًا في مواضيع القسم العام كلها وتطرق إلى الصفة حسب الموضوع الذي يرد فيها، وفضلًا عن ذلك لم يضع المشرع نظرية عامة للإحاطة بالصفة من كل جوانبها وكثرة الزوايا التي يمكن النظر من خلالها إليها، وتوصلت نتائج البحث إلى إن النصوص العقابية التي أشرنا إليها في البحث هي نصوص عقابية مقيدة بصفات غير جنائية قد تكون طبيعية أو قانونية منظمة في قوانين غير قانون العقوبات، فهي بحد ذاتها أمر مشروع، ويعتبر بها قانون العقوبات، ويضفي عليها الحماية الجنائية ويرتب عليها آثارًا قانونية لكونها تدخل في تكوين النموذج القانوني للجريمة، وفي معرض كلامنا عن التطبيقات التي تتوافر فيها الصفة وجدنا أنها جرائم عمدية. إذ لولا هذه الصفة لما ارتكبت الجريمة إذ يكون فيها الجاني هادفًا إلى تحقيق غاية محددة تتوجه إرادته إلى تحقيقها من وراء ارتكاب الجريمة، وبصدد كلامنا عن الجهل بالوقائع الجوهرية وجدنا أن الجهل بالصفة الموجودة في قانون غير قانون العقوبات إذ لا يوجد لدى الفاعل وعي بصفة قانونية أو طبيعية معينة يتطلبها القانون كعنصر في السلوك الإجرامي ولازم في سبيل تكوينه للجريمة فإذا أراد الفاعل السلوك وتخلف لديه الوعي بهذه الصفة، لا تعتبر تلك الإرادة كافية للقول أن القصد الجنائي قد اكتمل على الصورة التي يصفها القانون، على أنه يلزم لاعتبار الجهل بقاعدة قانون آخر غير قانون العقوبات نافيًا للقصد الجنائي إلا أن تكون تلك القاعدة غير الجنائية قد صارت برمتها قاعدة جنائية ذلك لأن عدم الإلمام بها يعتبر بمثابة جهل بقاعدة من قواعد قانون العقوبات ذاته، وهذا الجهل لا يعتبر عذرًا.