Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نحو نظام قانوني جديد للخبرة في الإثبات /
المؤلف
على، عادل أحمد صالح.
هيئة الاعداد
باحث / عادل أحمد صالح على
مشرف / محمد سعد خليفه
مشرف / جمال عاطف عبد الغنى
مناقش / خالد جمال أحمد حسن
مناقش / بشندي عبد العظيم أحمد
الموضوع
الإثبات (قانون).
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
236 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية الحقوق - القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 239

from 239

المستخلص

دور الخبرة في القضاء كوسيلة من وسائل الإثبات يتعاظم يومًا بعد يوم، ولما كان القاضي من الناحية العملية كثيرًا ما يتجه إلى الأخذ برأي الخبير الذي اختاره، فلكي تؤدي الخبرة وظيفتها بالمساهمة في تحقيق العدالة يجب أن تتسم بالحيدة والنزاهة والاستقلال، لخطورة الدور الذي يلعبه الخبير في الخصومة وفعالية النتائج التي يصل إليها على قرار القاضي.
أهداف الرسالة:
1- إلقاء الضوء على الدور الهام الذي يقوم به الخبير في الدعاوي التي تحتوي على بعض المسائل الفنية أو الوقائع المادية التي تخرج عن ثقافة وتخصص القاضي .
2- مراجعة القواعد المنظمة للخبرة خاصة وأن المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 المنظم للخبرة أمام جهات القضاء مر عليه ما يقرب من السبعين عامًا دون تعديل أو تطوير، رغم ما أفرزه الواقع العملي خلال هذه المدة من صعوبات وسلبيات تجعل بعض هذه المواد في حاجة للتعديل والتطوير وأحياناً للتغيير .
نتائج الدراسة:
1- إن الخبرة تعد أسلوب قديم في الإثبات ، وذلك إتضح من خلال تأصيله من العصر الروماني ومرورًا بمراحل تاريخية عديدة، وصولًا إلى التطبيق المعاصر للخبرة.
2- أن الخبرة وإن كانت وسيلة من وسائل الإثبات، إلا أنها وسيلة إثبات خاصة لها ذاتيتها ، فهي تختلف عن المعاينة والشهادة وغيرها من وسائل الإثبات الأخرى .
3- إذا كانت الخبرة نوعًا من الاستشارة الفنية، فإن الخبير يعد مستشارًا فنيًا للقاضي، كما يطلق عليه مساعدًا للقاضي، ويظل الخبير القضائي أيضًا له دوره المهم في تيسير مرفق القضاء، فهو ليس شاهدًا ولكن له خصوصيته وذاتيته الخاصه به.
4- الخبرة لها دورها المهم في تيسير مرفق العدالة، فلا يجوز للقاضي أن يشق طريقه في المسائل الفنية، ويتعين عليه الاستعانة بأهل الخبرة والمعرفة، خاصة في المسائل المدنية والتجارية، ومنها دعاوى القسمة والفرز والتجنيب في العقارات والأراضي.
5- إن النصوص التشريعية المتعلقة بالخبرة، جاءت متناثرة في القوانين، خاصة في المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952، وقانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968، ومن المناسب جمع كل نصوص الخبرة في قانون واحد.
6- إن المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، عني بالتنظيم الوظيفي لالتزامات الخبير وأعمال وإجراءات الخبرة، دون تنظيم لحقوق الخبراء خاصة من الناحية المالية، فأصبح الخبراء في المرتبات والعلاوات يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وحاليًا قانون الخدمة المدنية ، رغم طبيعة عملهم ودورهم المهم والخطير في تيسير مرفق العدالة.
7- يجب أن يصاغ الحكم الصادر بندب خبير في عبارات دقيقة وواضحة، لأن الألفاظ العامة والمبهمة قد تؤدي إلى تفويض القاضي للخبير في بعض سلطاته وصلاحياته، وهو أمر غير جائز قانونًا.
8- وجود تعارض في نصوص بعض المواد بين قانون الإثبات، والمرسوم بقانون 96 لسنة 1952، خاصة فيما يتعلق بتحديد المحكمة لعدد الخبراء في حكم الندب، وفي الحكم بالغرامة على الخبير في المادة 140 إثبات وإعفائه منها في نص المادة 55 من المرسوم بقانون.
9- إن النص بالمادة 156 من قانون الإثبات، رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ليس على إطلاقه، حيث يتعين على المحكمة عند القضاء بما يعارض رأي الخبير أن تحمل حكمها على أسباب سائغة تبرره.
10- الواقع الحالي لخبراء وزارة العدل هو التبعية لوزارة العدل، وهو أمر لا يتفق وأهمية دور الخبير وما يتطلبه من حيدة ونزاهة، وينال من ثقة واطمئنان المتقاضين في رأي الخبير وأعماله، بل وأصبح لا يتفق وما قرره الدستور المصري الحالي في المادة 199 منه، من توفير الحماية والاستقلال للخبراء القضائيين.
11- منذ أن صدر الدستور المصري الحالي، والنص على مسمى الخبراء القضائيين وأنهم مستقلون ويجب توفير الحماية اللازمة لهم ، وحتى الآن لم يتم ترجمة النص إلى واقع عملي من خلال تعديل تشريعي.