Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تأجيل العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي :
المؤلف
العجمي، خالد جابر دغش.
هيئة الاعداد
باحث / خالد جابر دغش العجمي
مشرف / عزت شحاتة كرار
مناقش / محمد عبد الرحيم محمد
مناقش / حسن محمد سيد
الموضوع
العقوبات (فقه إسلامي). قانون العقوبات.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
242 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 245

from 245

المستخلص

وتتمثل طبيعة الدراسة في أن العقوبات في الفقه الإسلامي واجبة التنفيذ بعد ثبوتها على الجاني من قبل الحاكم، لكن هذه الدراسة تبحث في إمكانية وجود ظروف معينة تستدعي تأجيل تنفيذ هذه العقوبات حتى تزول هذه الظروف التي يمكن لو نفذت في مثل هذه الظروف لألحقت أضراراً بالغة بالجاني أو بغيره، كما تبحث هذه الدراسة في آراء الفقهاء في هذه الحالات وهل هم متفقون على هذه الحالات التي تؤجل فيها العقوبة أم أن هنالك خلافاً بين الفقهاء في ذلك؟ من خلال هذه الدراسة تم إلقاء الضوء على هذه المسألة وتمت تجليتها من جميع جوانبها.
منهجية البحث:
كانت منهجية الباحث في إعداد هذا البحث على النحو الآتي:
1- المنهج التحليلي: حيث إنني سأقوم باستقراء وتحليل المسائل وأقوال الفقهاء المتعلقة بهذا الموضوع من الكتب الفقهية الأصيلة للمذاهب الفقهية الأربعة، ومن غيرها إن تيسر ذلك.
2- المنهج المقارن: من خلال دراسة المسائل الفقهية دراسة مقارنة، مع مراعاة التسلسل الزمني لهذه المذاهب.
3- ذكر الأدلة الشرعية لكل مذهب، ثم مناقشة هذه الأدلة، ومن ثم بيان الرأي الراجح حسب قوة الدليل، مع بيان وجه الترجيح بكل موضوعية بعيداً عن التعصب للمذاهب.
خطة البحث :
جاء البحث في مقدمة وأربعة فصول .
النتائج والتوصيات :
بعد أن مّنَّ الله عليَّ بإنجاز هذا البحث يجدر تسجيل أهم النتائج التي توصلت إليها:
1- الإسلام دين رحمة وشفقة، فتشريع العقوبة جاء لتحقيق مصالح العباد وتحقيق الأمن والطمأنينة لهم.
2- التشريع الإسلامي استثنى بعض الحالات من فورية تطبيق العقوبة على الجاني دفعاً للضرر عن الجاني الذي سيلحق به فيما لو طبقت عليه فوراً.
3- تؤجل عقوبة الحامل التي ارتكبت جناية حدية وغيرها حتى تضع حملها باتفاق الفقهاء، وذلك دفعاً للضرر عن الجنين الذي لا ذنب ولا وزر له.
4- المرأة في حالة نفاسها إذا وجبت عليها عقوبة حدية بالقطع أو الجلد أو القصاص فيما دون النفس تؤجل عقوبتها حتى تتعافى من نفاسها؛ لأننا لو عاقبناها وهي في هذه الحالة الصحية الصعبة ربما يؤدي ذلك إلى موتها؛ لأن هدف العقوبة ليس إتلاف نفس بل الردع والزجر.
5- من ارتكب جريمة عقوبتها الموت وكان مريضاً عند تنفيذ العقوبة لا تؤجل العقوبة في هذه الحالة؛ لأن الهدف هو إزهاق روحه، وذلك باتفاق الفقهاء جميعاً.
6- إذا كان المريض المرتكب للجناية عقوبته دون القتل وكان مرضه مما يرجى شفاؤه منه فتؤجل العقوبة إلى حين شفائه؛ لأن سماحة الإسلام ويسره يتطلب ذلك.
7- المريض الجاني الذي لا يرجى شفاؤه إذا ارتكب ما يوجب حداً، فلا تؤجل العقوبة لكن تخفف عليه العقوبة على القول الراجح.
8- المريض الجاني إذا كان مصاباً بجرح، فإذا ارتكب ما يوجب قصاصاً دون النفس، فتؤجل العقوبة لحين شفاء الجرح حتى لا يتضاعف عليه الألم أو يتأخر الشفاء.
9- يؤجل تطبيق العقوبة على الجاني في حالة الحر والبرد الشديدين بما لا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالجاني، بتقرير يثبت ذلك من أهل الاختصاص كالأطباء ونحوهم.
10- استيفاء القصاص يؤجل لحين عودة الغائب وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون غير المطبق من أولياء المجني عليه؛ لأن الهدف من القصاص هو إشفاء غيظ أولياء الدم.
11- الجاني المسلم إذا ارتكب جنايته في دار الحرب يعاقب على جنايته إن تمكنا من ذلك ولا تؤجل العقوبة، أما إذا لم نتمكن من تنفيذها فينتظر قدومه إلى دار الإسلام ثم نعاقبه على جريمته.
12- من ارتكب جريمة في الحرم المكي لا تؤجل عقوبته بل تنفذ في الحرم باتفاق الفقهاء؛ لأنه قد استهان بحرمة الحرم.
13- من ارتكب جناية خارج الحرم ثم التجأ إلى الحرم المكي، فيضيق عليه ليضطر إلى الخروج ثم يعاقب خارج الحرم، أما في الحرم فلا يقام عليه الحد أو القصاص؛ لأن الله تعالى جعل الحرم آمناً.