Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التدابير الشرعية لتفعيل الوقف العلمي ”وزارة الأوقاف نموذجاً ” :
المؤلف
العجمي، سالم هادي محمد شبيب محمد.
هيئة الاعداد
باحث / سالم هادي محمد شبيب محمد العجمي
مشرف / محمد شرف الدين خطاب
الموضوع
الشريعة الإسلامية. الفقه الإسلامي، أصول.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
222 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 238

from 238

المستخلص

تهدف الدراسة إلى :
• عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ، رقم الآية .
• 2-تخريج الأحاديث النبوية الشريفة ، لاسيما من مصادرها المسندة .
• ذكر آراء أصحاب المذاهب الأربعة مع ذكر أقوال المجتهدين من العلماء والأئمة المحدثين ، موضحا آراءهم ، ومبينا الخلافات داخل المذهب أن وجد.
• عزو كل رأي إلي قائلة ومصدرة الأصلي معتمدا علي المصادر الأصلية لكل مذهب .
• تبين الخلاف في كل قضية محاولا الترجيح في المسائل المختلفة دون التعصب لرأي أو مذهب.
• ترتيب ورود المذاهب الأربعة حسب قدم المذهب أولا ، فبدأت بالحنفية ثم المالكية ، فالشافعية ، فالحنابلة ثم علي أساس الترتيب الزمني في المذهب الواحد ، وتيسير العبارات الفقهية مع شرح بعض الألفاظ الغريبة.
• الرجوع إلي المراجع الفقهية والقانونية ، وتبين آراء شراح القانون في المسائل المتعلقة بالبحث .
• تعريف المصطلحات الفقهية والقانونية ، والحديثة تعريفا مختصرا غير مخل .
• توثيق كافة أنواع المعلومات مع ذكر طبعاتها .
• الترجمة للأعلام الواردة في البحث معتمدا علي المصادر الأصلية لذلك.
نتائج البحث
o أوضحت الدراسة أن المفهوم اللغوي للتدبير فيمكن القول أنه: ”النظر في عواقب الأمور”. أما التعريف الاصطلاحي للتدبير لا يخرج عن المعنى اللغوي. ويتسع اصطلاح التدابير الشرعية ليشمل الأحكام المقررة في الشرع، والتي وضعت للنظر في عاقبة أمر من الأمور، والأحكام التي لم ينص عليها، ولكنها موافقة لمقتضى الشرع.
o أظهرت الدراسة أن أن علماء اللغة اتفقوا على أن الوقف هو: الحبس والإمساك، والوقف والتحبيس والتسبيل كلها مرادفات بمعنى واحد.
o أوضحت الدراسة أن الوقف اصطلاحًا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والوقف قانونًا هو: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه عن التصرف عدا ما نص عليه في هذا القانون وصرف منفعته على مصرف مباح.
o أظهرت الدراسة أن العلم اصطلاحًا هو علم ما أنزل الله على رسوله من البيانات والهدى. وهو العلم الذي فيه الثناء والمدح.
o بينت الدراسة أن الوقف العلمي هو هو حبس العين عن التمليك، مع التصديق بمنفعتها في اكتساب العلم ونشره.
o بينت الدراسة اختلاف الفقهاء في مشروعية الوقف على اتجاهين: الاتجاه الأول هو مشروعيته على سبيل الندب والاستحباب، والاتجاه الثاني هو أن الوقف تصرف غير جائز. ورجحت الدراسة الاتجاه الأول لقوة أدلته.
o بينت الدراسة أن التعريف الذي يكاد يتفق عليه الفقهاء للوصية هو: تمليك مضاف إلي ما بعد الموت بطريق التبرع.
o واختلف الفقهاء حول الوصية، ورجحت الدراسة رأي الجمهور بأنها مندوبة وليست واجبة.
o بينت الدراسة أن الوقف ينعقد بالألفاظ الصريحة، ولا ينعقد بالألفاظ الكنائية إلا بشروط.
o بينت الدراسة اختلاف الفقهاء في انعقاد الوقف بالمعاطاة من عدمه، ورجحت الدراسة انعقاد الوقف بالمعاطاه لاتفاقه مع العرف وبالقياس بانعقاد البيع بالمعاطاة.