Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الفروق الفقهية في المعاملات المالية المعاصرة، وأثرها في الأحكام :
المؤلف
الرشيدي، يحيى عايد عبدالله.
هيئة الاعداد
باحث / يحيى عايد عبد الله الرشيدي
مشرف / محمد شرف الدين خطاب
مشرف / عزت شحاتة كرار
مشرف / عبدالتواب سيد إبراهيم
الموضوع
المعاملات (فقه إسلامى).
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
485 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 488

from 488

المستخلص

أهداف البحث :
أولًا: ظهور الكثير من المعاملات المالية المعاصرة التي تستجد بين الحين والآخر، وتتطلب من الدارسين تحريرها، وبيان الخصائص التي تميزها عن غيرها.
ثانياً: إن الوقوف على الفروق الدقيقة بين أنواع العقود والمعاملات المالية المعاصرة، يساعد على تحديد طبيعة وماهية كل معاملة من هذه المعاملات، وتمييزها عن غيرها، ومن ثم يسهل على الدارسين تكييفها من الناحية الشـرعية، والحكم عليها من حيث الجواز من عدمه.
ثالثاً: إنه يتعلق بالفقه الواقعي الذي تمس إليه حاجة الناس في واقعنا المعاصر ووقتنا الحالي، وتشتد حاجة المتعاملين في عقود المعاملات المالية المعاصرة إلى معرفة أحكامه الشرعية، وشرح موضوعاته.
رابعاً: رغبتي في استكمال دراستي في موضوع المعاملات المالية المعاصرة، بعد أن حصلت فيه على درجة الماجستير في موضوع (صيغ التمويل في المصارف الإسلامية)
خامساً: رغبتي في إبراز حيوية الفقه الإسلامي، وثرائه الكمي والكيفي، وقدرته على تناول كافة القضايا المستجدة، وطرح الحلول لها.
سادساً: لعل هذا الموضوع يضيف إسهاماً متواضعًا إلى الجهود المباركة التي تقوم بها لجنة العمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، والتابعة للديوان الأميري بدولة الكويت، فيما يخص تقديم تصور واضح وشامل عن كافة القضايا الاقتصادية.
نتائج البحث :
• أثبتت الدراسة أهمية مراعاة الفروق الفقهية في مسائل المعاملات المالية، وخصوصًا المعاملات المالية المستجدة، حتى يمكن التوصل إلى حكم شرعي صحيح لهذه المعاملات.
• أثبتت الدراسة أهمية الكبيرة لدور الفروق الفقهية في التكييف الفقهي للمعاملات المالية المستجدة.
• رجحت الدراسة جواز التعامل مع المصارف الربوية، إذا كان المسلم مضطرًا لذلك التعامل، أو إذا كانت القوانين التي تحكم النظام المصرفي في البلد الذي يوجد به المصرف الإسلامي توجب ذلك التعامل في بعض المجالات.
• رجحت الدراسة عدم جواز المرابحة للآمر بالشـراء بالوعد الملزم، لتضمنها وعدًا ملزمًا في البيع، وسبق أن الوعد الملزم في المعاوضات كالعقد، وهو في المرابحة للآمر بالشـراء يؤدي إلى بيع البائع ما ليس عنده.
• رجحت الدراسة جواز التعامل بالمرابحة المصـرفية التي تقوم على التواعد غير الملزم من الطرفين، مع ذكر مقدار الربح؛ لأنه متى ما استبعد الوعد الملزم من بيع المرابحة كانت على أصل الإباحة، لعدم نهوض الدليل المانع منها، على أن يكون لكلا الطرفين حق الاختيار، فإن أراد البيع، عقداه بإيجاب وقبول، ورضا تام، لا تؤثر عليه المواعدة السابقة.
• رجحت الدراسة القول القاضي بعدم جواز الإلزام بالوعد في المعاملات مطلقا، سواء كان الملزم الآمر أو المأمور، وإن كان إلزام المأمور (المصـرف) وحده أبعد عن شبهة الربا من إلزام الآمر (العميل).
• رجحت الدراسة القول بتحريم كافة فوائد البنوك التجارية، نظراً لقوة الأدلة الدالة على هذا التحريم، ودلالتها على المطلوب، ولأن فوائد البنوك التجارية لا تعدو عن كونها صورة مستحدثة لربا الجاهلية الذي جاء القرآن والسنة بتحريم بصورة قاطعة.
• رجحت الدراسة قول جمهور الفقهاء القاضي بتحريم بيع العينة؛ وذلك لما في بيع العينة من التحايل على الربا، والربا حرام مهما كانت تسميته، إذ لم يرم لمجرد صورته ولفظه، وإنما حرم لحقيقته ومعناه ومقصوده.
• رجحت الدراسة القول بجواز التورق البسيط؛ لأن في هذا القول تيسيرًا على الناس، والشـريعة جاءت بالتيسير، ورفع الحرج عن الناس.
• رجحت الدراسة حرمة التعامل بالتورق المصرفي المنظم؛ حيث إنه لا يعدو أن يكون تمويلًا نقديًا بزيادة، وعمليات الوكالة، والبيع والشـراء عمليات صورية، وليست السلع فيها مقصودة، بدليل أن العميل لا يهتم بوصفها، ولا بقبضها، وبدليل أن المصـرف يحرص على أن يتجنب تمامًا تبعات تخزينها، وتلفها، وتذبذب أسعارها، فلا تخرج هذه العملية في حقيقتها عن الأوراق.
• رجحت الدراسة قول جمهور العلماء المعاصرين القاضي بجواز شـركة المساهمة، وإصدار الأسهم والاشتراك فيها، لأن القول بغير ذلك يؤدي إلى التضييق على الناس من غير دليل يؤيد ذلك، ولأن الأصل في التصـرفات الإباحة، وكل ما في هذا النوع من الشـركات أنها نظمت أموال الشـركة حسبما تقتضيه قواعد الاقتصاد المعاصـر، دون التصادم مع المبادئ الإسلامية، ودون المعارضة لشـيء من القواعد المرعية.
• رجحت الدراسة القول بعدم جواز التعامل مع السندات؛ لأن معنى الشركة شرعًا يتحقق بتقديم حصة من المال لاستثمار رأس المال المكون من مجموع حصص الشركاء فى مشروع ما بقصد الربح، ويشترك الشركاء فى الريح والخسارة معاً، ولا يتحقق هذا فى السندات. ولأن السند قرض على الشركة لأجل فإذا تقاضى صاحبه عليه فائدة ثابتة، كان ذلك من ربا النسيئة، وربا النسيئة محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
• رجحت الدراسة قول جمهور العلماء القاضي بجواز زيادة الثمن في البيع، لأجل الأجل: ما دام أن المتبايعين قد استقرا على ثمن معين؛ لأن عمدة القائلين بتحريم هذا النوع من البيوع هو خشية الوقوع في الربا، مع العلم بأن هناك فروقًا جوهرين بين الربا والبيع بالأجل، من أهمها: أن الزيادة في الربا هي زيادة أحد المتساويين على الآخر، أما الزيادة في بيع الأجل فهي زيادة بين شيئين مختلفين: السلعة وثمنها. ومنها: أن الأجل في الربا يخصص له جزء معين من المال، أما بيع الأجل فإن الأجل يكون مراعيًا في تقدير الثمن. ومنها: أنه في حال البيع الآجل يخير المشتري بين الشـراء بثمن أقل نقدًا أو أكثر مؤجرًا، بخلاف الربا، فإنه لا تخيير فيه.
• رجحت الدراسة عدم جواز التعامل بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك الذي يكون العقد فيها على أساس أنه إجارة تنتهي بتمليك العين المستأجرة إذا أبدى المستأجر رغبته في ذلك، وبحيث تكون الأقساط التي يدفعها المستأجر خلال المدة المحددة هي الثمن، وبمجرد الانتهاء من دفع الأقساط تنتقل الملكية تلقائيًا إلى المستأجر، وبدون عقد جديد.
• رجحت الدراسة عدم جواز التعامل بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك الذي يبرم الطرفان فيه عقد إجارة، ينتفع المستأجر بالعين، مقابل أجرة محددة خلال فترة الإجارة، على أن يكون له الحق في تملك العين في نهاية مدة الإجارة لقاء مبلغ رمزي، أو حقيقي
• رجحت الدراسة جواز التعامل بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك الذي يبرم الطرفان فيه عقد إجارة، ينتفع المستأجر بالعين، مقابل أجرة محددة فترة الإجارة، وفي نهاية المدة يكون للمستأجر الخيار بين ثلاثة أمور: الأول: تمليك العين المؤجرة بثمن يراعى فيه ما دفع من الأقساط السابقة أو بثمن حقيقي. الثاني: تمديد مدة الإجارة لفترة أخرى. الثالث: إعادة العين المؤجرة إلى مالكها.
• رجحت الدراسة أن الصحيح في التكييف الفقهي لخطاب الضمان هو أنه عقد مرتب من الكفالة والوكالة؛ لوجاهة هذا القول، واشتماله على أنواع خطابات الضمان.
• رجحت الدراسة القول بجواز الشرط الجزائي المقرر عن تأخير التنفيذ في الأعمال.
• رجحت الدراسة أن التكييف الفقهي الصحيح للكمبيالة هو أنها عقد ذو صور متعددة، فتارة تكون بمعنى السفتجة، وتارة تكون بمعنى الحوالة، وتارة تكون بمعنى القرض أو الوكالة فيه وبذلك يتضح حكم التعامل بالكمبيالة أنها جائزة شـرعاً، ويجوز تحريرها والتعامل بها. و بناء على هذا الترجيح فهي إما بمعنى السفتجة، وهي جائزة على الأرجح من أقوال الفقهاء، أو بمعنى الحوالة، أو بمعنى القرض أو الوكالة فيه، وذلك بشـرطين؛ أولهما: في حالة أن تكون الكمبيالة لا تحل إلا بعد أجل، فإنها لا تجوز فيما يشترط فيه التقابض في مجلس العقد كالصرف، وإلا فتحرم لوقوع الربا فيها . كما أنه لا يجوز تحرير الثمن ( رأس المال ) في السلم بكمبيالة لا تحل إلا بعد أجل؛ لأنه يشترط لصحة السلم أن يقبض المسلَّم إليه أو وكيله الثمن تامًا في مجلس القعد.
• رجحت الدراسة أن التكييف الفقهي الصحيح للسند الإذني أنه أمروثيقة بدين. وبناء على ذلك فلا محذور شـرعاً من تحرير السند لأمر والتعامل به.
• رجحت الدراسة عدم جواز التعويض المالي عن الضـرر الأدبي المحض؛ لأن العلماء بنوا قولهم بالتعويض المالي في الضـرر الحقيقي الفعلى على ما يتكبده المضـرور من خسارة مالية بسب ذلك الضـرر، وهذا مخالف للضـرر المعنوي الذي لا يكبده خسارة مالية.
• رجحت الدراسة القول بعدم جواز عقد التأمين التجاري؛ لأن عقد التأمين التجاري يشتمل على الربا، وعلى جميع أنواع الغرر، فيكون عقد التأمين التجاري من العقود المحرمة.
• رجحت الدراسة االقول بجوازكل من التامين الاجتماعي والتأمين التعاوني.
• رجحت الدراسة أن المنافع تدخل في مفهوم المال، وهي من قبيل الأموال المتمولة، وبناء على ذلك فمحل الحقوق المعنوية والأدبية داخل في مسمى المال شرعًا؛ لأن لها قيمة معبرة عن الناس ويباح الانتفاع بها شرعًا بحسب طبيعتها.