Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الجنائية للموظف والوظيفة :
المؤلف
غريب، خالد عبد الباقي محمد.
هيئة الاعداد
باحث / خالد عبد الباقي محمد غريب
مشرف / مصطفى فهمي الجوهري
مشرف / محمد سعيد حسين أمين
مناقش / إبراهيم عيد نايل
الموضوع
القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
518ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 518

from 518

المستخلص

الملخص
تمارس الدولة مهامها في الحفاظ على النظام العام وأمنها القومي عن طريق مجموعة من الأشخاص الطبيعيين يطلق عليهم اصطلاح “الموظفين العموميين” فهم المكون الأساسي لهيئات ومؤسسات الدولة وهم الذين يتولون تسيير مرافق الدولة تحقيقاً للمصلحة العامة ومع تزايد أنشطة الدولة وتدخلها في الكثير من الأنشطة بل وممارستها لتلك الأنشطة فعلاً الأمر الذي أدى إلى احتكاك الموظفين العموميين بجمهور المواطنين. وغالباً ما يتضمن عمل الموظف مساساً بالحريات والممتلكات الخاصة خاصة مأموري الضبط القضائي. حيث أن قيامه بأداء واجبه يولد السخط والتحامل عليه من قبل أولئك الأفراد الذين يجدون أن في قيام الموظف بأداء واجبه سببا في إعاقتهم من أن يحققوا رغباتهم ومصالحهم المختلفه، الأمر الذي يؤدي إلى إمكانية تصور حدوث اعتداء على الموظف العام أثناء تأدية مهامه الوظيفة وفي أضعف الأحوال يصل الأمر إلى إعاقته ومنعه من أداء واجبه وتهديده إن قام بأداء ذلك الواجب الذي ألقاه القانون على كاهله، لذلك قام المشرع بوضع الامر الذي يمنع حدوث ذلك من خلال حمايته القانونيه التي يوفرها للموظف ولعل أداء الواجب في نطاق وظيفة الشرطة يجعل رجل الشرطة في وضع أكثر صعوبة، ويجعل حياته أكثر خطرا، والمفترض هنا أن القوانين المقارنة تقرر إباحة أفعاله باعتباره ممثلًا للسلطة العامة، ويباشر اختصاصاته باسم الدولة ولحسابها، غير أن نصوص بعض هذه القوانين قد شاب بعضها شيء من اللبس والغموض والقصور في هذه المسألة.
كما تعرضنا في بحثنا هذا الي مشكلة تنفيذ الأمر الرئاسي باعتبار أن مأمور الضبط القضائي يقوم بأداء واجبه إما تنفيذا لأمر القانون أو تنفيذا لأوامر رؤسائه، وتنفيذ أوامر رؤسائه وحاولنا تناولها بنوع من التحليل لبيان اوجة القصور فيها ذلك ان العديد من التشريعات الجنائية المقارنة بما فيها التشريع المصري والتشريع الفرنسي و التشريع اليمني لم تتناول هذه الفكرة من كافة جوانبها، اذا الموضوع بحاجة إلى المزيد من الإيضاح والتبيين لما لها من أهمية، وهذه الفكرة تكون أكثر صعوبه إذا كانت متعلقة بشأن تلك المواقف الأمنية الحادة والتي لا يسمح للمرءوس بمناقشة الأمر الرئاسي المتعلق بها رغم خطورة الإجراء الذي سوف يترتب على تنفيذ تلك الأوامر من جهة، وخطورة النتائج المترتبة على عدم تنفيذها.
فالأمر الرئاسي الصادر إلى رجل الشرطة علي سبيل المثال بإطلاق النار على المتظاهرين لتفريقهم والذي يؤدي تنفيذه في الغالب إلى إحداث إصابات جسيمة ببعض المتظاهرين قد تصل إلى الوفاة، بمعنى أن من شأن تنفيذ الأمر الرئاسي أن يؤدي إلى وقوع جريمة قتل، في حين أن التردد أو التراخي في تنفيذه قد تترتب عليه نتائج خطيرة يصعب تدارك آثارها خاصة متى ما شرع أولئك المتظاهرون في إتلاف المنشآت والممتلكات العامة أو الخاصة. الأمر الذي يجب معه توفير الحماية اللازمة للموظفين العموميين في هذا الصدد.
واذا كان الأصل أن يلتزم المشرع بمبدأ المساواة بين الناس عندما يجرم فعل معين او يحمي مصلحة معينة ولا يجوز له الخروج علي هذا الاصل الا ان المشرع نظرا لأعتبارات معينة كالصفة العمومية مثلا قد يغلب مصلحة جديرة بالحماية علي اخري، مما يدفعه إلى تمييزهم بحماية خاصة لما في ذلك التمييز من أهمية بالغة للمصلحة العامة للمجتمع، فهذه الحماية ليست حماية لأشخاص الموظفين العموميين، بقدر ما هي حماية للوظيفة العامة . وقد تعددت التعريفات الفقهية والقضائية للموظف العام ومن في حكمه دون الوصول إلى تعريف جامع مانع للموظف العام. فنجد مثلاً أن تعريف الموظف العام في نطاق القانون المدني تختلف عن تعريف الموظف العام في نطاق القانون الإداري بل ويختلف تعريف الموظف في القانون الجنائي عن كلاً من القانون المدني والإداري . و قد تستعين الدولة بأفراد عاديين أو أشخاص اعتبارية خاصة في أداء وظائفها أو بمعنى آخر تستعين بالخاضعين لأحكام قانون العمل العامة كشركات الأمن الخاصة بل وشركات نقل الأموال.. الخ. في أداء بعض مهام الوظيفة العامة وليس أدل على ذلك من استعانتها بالعاملين في الشركات الخاصة والتابعة لها وكذلك شركات المساهمة في تيسير أعمالها، على الرغم من اختلاف الأحكام المنتظمة للعلاقة بين الموظف والدولة عن الأحكام المنظمة للعمل ( وهذا هو المصطلح الذي أطلقه قانون العمل على العاملين في القطاع الخاص) في علاقته بالشركة التي يعمل بها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وكما سبق البيان أن المشرع قد أولى الموظف العام نوعاً من الاهتمام يتعلق بحمايته في أداء وظيفتة ووضع لها العديد من الضوابط سواء كان الاعتداء على الموظف ذاته أو على الممتلكات العامة في حوزة الموظف فأصبغ الحماية على الموظف صدد الاعتداء إذا كان هذا الاعتداء أثناء أو سبب الوظيفة بل وشدد العقوبة.
الأمر الذي يدعونا للتساؤل عن إمكانية شمول الحماية المقررة للموظف العام لغيره من الأفراد التي تستعين بهم الدولة في مجال الوظيفة العامة دون أن يكونوا موظفين عموميين خاصة وان الاعتداء عليهم يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ولا يستمتعون بأي حماية خاصة كتلك المقررة للموظفين العموميين؟؟؟
ومن هنا كان الهدف من بحثنا هو التوسع في الحماية الجنائية للموظف العام بل وشمول تلك الحماية للأفراد الذين نرى إطلاق مصطلح (أفراد الخدمة العامة الغير مشمولين بالحماية المقررة للموظف العام).وفي نطاق بحثنا في موضوع الحماية الجنائية للموظف العام تعرضنا في الباب الاول الي )مفهوم الوظيفة العامة والوظيفة الخاصة و اوجه الشبة والاختلاف بينهما(كما تعرضنا لخصائص الوظيفة في القانون العام وخصائص الوظيفة في القانون الخاص وكذلك خصائص الوظيفة في القانون الدولي واوضحنا الضوابط العامة والخاصة التي تحكم الوظيفة.
وفي الباب الثاني تعرضنا للحدود القانونية لعدم مسؤولية الموظف العام عن الاعمال التي يقوم بها لتأدية وظيفتة فتعرضنا لمواجهة الاعتداء علي النفس وشروطه
ووجدنا أن قانون العقوبات المصري قد قرر حماية خاصة للموظف العام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وذلك حتى يتمكن من القيام بوظيفته تحقيقًا للصالح العام، كما أن الاعتداء علي الموظف او إهانة مأمور الضبط القضائي أثناء تأدية وظيفته أو بسببها يعتبر استهانة من المعتدى بالوظيفة التي يؤديها الموظف، أي من شأن الاعتداء علي مأمور الضبط القضائي او الإهانة مساس بكرامة الوظيفة والموظف.
ولذلك فان المشرع وضع نصوصًا يجرم بمقتضاها الاعتداء على مأمور الضبط القضائي أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بالضرب أو الجرح أو مقاومته وقد قرر المشرع الجنائي عقوبة مشددة توقع على المعتدي وذلك نظراً إلى أن المجني عليه موظف عام، بخلاف العقوبة التي قررها في حالة كون المجني عليه في جريمة الضرب أو الجرح شخص من آحاد الناس غير مأمور الضبط القضائي، فالعقوبة تكون أقل جسامة.
وفي اطار بحثنا لاحظنا أن المشرع في بعض التشريعات قد شدد عقوبة الإهانة بالاخص التي تقع علي الموظف العام، فبعض المشرعين مثل المشرع الليبي كما واتجه كلا من المشرع المصري والليبي الي تشديد عقوبة الاعتداء علي مأمور الضبط القضائي او إهانتة إذا كانت موجهة إلى إحدى المحاكم أو الهيئات القضائية، ولكن مع اختلاف ان المشرع الليبي كان أكثر تشديدًا من المشرع المصري )المواد136، 137،241،248( في تشديد العقوبة.
ويمكن ملاحظة ان المشرع المصري قد نهج نفس مسار المشرع الفرنسي في تحديد مدلول مأمور الضبط القضائي، وذلك بمناسبة كل جريمة أو طائفة من الجرائم على حدي، حيث يستوجب الرجوع إلى مدلول مأمور الضبط القضائي إلى كل نص تجريم، فهناك نصوص تأخذ في تحديد مفهوم مأمور الضبط القضائي وفقا للمفهوم الوارد في القانون الإداري، وهناك نصوص توسع من هذا المفهوم في بعض الحالات.
كما وجدنا أن الاعتداء علي مأمور الضبط القضائي يجب أن تؤخذ بمعناها العام، وهي كل فعل جرى العرف على أنه أعتداء علي سلامة الجسد او ازدراء وحط من الكرامة في أعين الناس وماسا بشرفه أو كرامته أو أحاسيسه قذفًا أو سبًا أو غيرهما.
وقد يتطلب القانون أحياناً بأن يقع الاعتداء علي مأمور الضبط القضائي او الإهانة على الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، بل ويمكن أن تقع الجريمة حتى إذا كانت حدثت بعد أن انتهى الموظف من عمله عند مقابلة المتهم له في الشارع بعد انتهاء العمل طالما أن الإعتداء وقع بسبب تأدية الوظيفة. سواء تمثل الإعتداء أو الإهانة أو التهديد بها أن تقع شفاهة أو باتصال تليفوني أو ببرقية أو بالتعبير عنهما بالكتابة أو بالرسم، يستوي أن تقع ممن يتعامل مع الموظف من الجمهور أو من رئيس له استخدام أثناء توجيهه أو إرشاده عبارات جارحة فإنها جميعا تمثل جريمة بالاعتداء علي الموظف.
كما تعرضنا للتفرقة بين الخطأ الشخصي للموظف العام والذي قد يشكل مسؤولية جنائية للموظف العام وبين الخطأ المنسوب للمرفق والذي لا يشكل اي نوع من المسؤولية علي الموظف العام حتي في حالة تنفيذ الامر الرئاسي وذلك مشروط بتوافر حسن النية وقصد تحقيق الصالح العام كما عرضنا لحق رجال الشرطة عموما ومأموري الضبط القضائي خصوصا في استخدام السلاح لأداء واجبه، حيث يعد رجل الشرطة كموظف عام يخضع لأحكام القانون الاداري هو الموظف الوحيد دون غيره من سائر الموظفين العموميين الذي تجيز له التشريعات المقارنة هذه الإباحة - اي استخدام سلاح عند الاقتضاء- في سبيل أدائه لواجبه .، ومن جهة أخرى لما ثبت بالتجربة العملية من صعوبة تنفيذ رجال الشرطة للغالب الأعم من الواجبات الملقاة على كاهلهم في مكافحة الجريمة، وما يحيط بهم من مخاطر تلجئهم في أحوال كثيرة إلى استخدام السلاح، ومن هنا فقد أجاز له المشرع المقارن الحق في اللجوء إلى استخدام السلاح لأداء واجبه، ومع ذلك فلا يجوز له أن يلجأ إلى هذه الإباحة إلا متى كان هناك خطر واقعي حقيقي تؤكد شواهد الحال أن هناك أسسًا مادية لهذا الخطر تبرر لجوءه إليها، فلا يكفى لذلك مجرد الخطر الوهمي
ومما تجدر الاشارة اليه انه لكي يكون لرجل الشرطة حق اللجوء إلى استخدام السلاح لابد أن يكون ذلك الخطر الذي يواجهه على درجة معينة، وذلك بأن يكون السلوك الذي يقع من المتهم قد جعل العوامل الميسرة لنفاذ الجريمة التي ينذر بوقوعها تغلب وتطغى على تلك العوامل الحائلة دون حدوثها، وبالطبع فهذا يختلف من حالة إلى أخرى تبعًا لظروف كل حالة على حدتها، فإن انتفى وجود الخطر هذا النحو انتفى كذلك حق رجل الشرطة في استخدام السلاح، بل ينتفي المبرر لاستخدامه قوة مما هي دون السلاح على نحو ما سبق لنا بيانه
في التشريع المصري والتشريعات المقارنة في غالبها الأعم كالتشريع الفرنسي و التشريع اليمني و التشريع السعودي و التشريع السوداني و التشريع الليبي و التشريع الكويتي و في التشريع الأمريكي تم الحرص على النص بتحديد الحالات التي يجوز له فيها استخدام السلاح تحديدًا حصريًا، ومن تلك الحالات جواز استخدام السلاح لفض التجمهر أو التظاهر وجواز استخدام السلاح للقبض على الأشخاص المحكوم عليهم و الأشخاص في حالة الجرم المشهود (التلبس).وكذلك استخدام السلاح لمنع هروب المسجونين وصد مهاجمتهم أو تمردهم.
و يبين مما سبق عدم وجود حماية أو نص تشريعي لحماية الموظف العام من جريمة القتل العمد أو الشروع فيه . لذا نوصي بتعديل تشريعي و تعديل عقوبة قتل أو الشروع في قتل الموظف العام أثناء أو بسبب تأدية عمله و تعديل المادة 230 من قانون العقوبات المصري باضافة فقرة تفيد بوجوب الاعدام في جريمة قتل الموظف العام. كما نوصي باضفاء حماية قانونية علي الموظف العادي الذي يؤدي نفس وظيفة وواجبات الموظف العام ولا يعد في القانون موظفا عاما.