Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الجنائية للمستند الإلكتروني:
المؤلف
بالحاف, محمد سعد.
هيئة الاعداد
مشرف / محمد سعد بالحاف
مشرف / نبيل مدحت سالم
مشرف / إبراهيم عيد نايل
مشرف / عمر محمد سال
الموضوع
القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
628 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

رأينا أنه بانتشار استعمال الحاسب الآلي انتشار غير مسبوق وزيادة الإقبال المتزايد على شبكة الانترنت هذا التطور وان جلب للإنسان نفعاً كبيراً، إلا انه من ناحية أخرى أدى إلى وجود أشكال جديدة من الإجرام تعلقت بهذا الحاسب، ولعل أهم أنواع هذا الإجرام هو ذلك الذي يقع على المستندات الالكترونية الموجودة داخل النظام.
ونظراً لأن الحماية الفنية التي توضع لحماية هذا النظام – ومهما بلغت من تعقيدات وكفاءة – لم تحل دون استمرار هذه الاعتداءات بتقنيات عديدة ومتجددة، ونظراً كذلك لأن النصوص التقليدية في قانون الجزاء (العقوبات) لم تعد قادرة على مواجهة تلك الظاهرة، فقد استدعى الامر تدخل المشرع الجنائي في سلطنة عمان والكثير من الدول الأوروبية والأمريكية، لوضع نصوص جديدة تُجرم مختلف أشكال العدوان على المستندات الالكترونية وذلك بصفتها مالاً يجب أن يحظى بالحماية الجنائية مثلها كسائر الأموال الأخرى.
هذا ولقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:-
1 – لم تضع كثير من التشريعات نصوصا تحدد بموجبها ماهية المستند الالكترونى، وقد نتج عن هذا النقص التشريعى، ان ثار خلاف فى الفقه حول مدلول المستند الالكترونى وعن مدى سريان النصوص الجنائية التى تحمى المستندات الورقية على المستند الالكترونى.
2 – يعرف الفقه الغالب المستند الالكترونى بكونه رسالة بيانات يتم انشاؤها او ارسالها او تخزينها بوسائل الكترونية، ويقترح الباحث تعريفا اكثر دقة للمستند الالكترونى بكونه كل تعبير عن معان اوافكار انسانية مترابطة يترتب عليه القانون اثرا قانونيا، وتتم عن طريق الوسائط الالكترونية.
3 – يشترط لصحة المستندات الالكترونية، شرطان: الاول هو شرط الكتابة الالكترونية والتى لا يوجد المستند بدونها والثانى هو التوقيع الالكترونى على ذلك المستند لكى يضفى على الكتابة حجية فى الاثبات .
4 – لقد كان للقضاء دور غير منكور فى الاعتراف للمستندات الالكترونية بحجية فى الاثبات، حيت اكد القضاء فى كثير من الانظمة المقارنة على شرعية المستندات الالكترونية وجواز استعمالها فى الاثبات مثلها فى ذلك مثل المستندات الكتابية
5 - تذهب التشريعات المقارنة الى قبول البيانات التى يحتويها المستند الالكترونى كأدلة يقوم عليها الاثبات الجنائى، وهذه الادلة المتحصلة من المستند الالكترونى تخضع فى تقديرها لسلطة القاضى الجنائى، فان استراح اليها ضميره ووجدها كافية ومنطقية، فيمكنه ان يعول عليها فى حكمه
6 – تختلف خطة التشريعات المقارنةفى موضع النص على الحماية الجنائية للمستند الالكترونى، فمنها مالم يفرد نصوصا خاصة لجرائم المستندات الالكترونية، ومازال يكتفى بالنصوص التقليدية الواردة فى قانون العقوبات، والتى تتعلق بالسرقة والنصب وخيانة الامانة والاتلاف. ومن التشريعات من تصدى للمسألة بنصوص خاصة، حيث صدر قانون يعاقب على الجرائم الالكترونية بصورها المختلفة، ومنهاالجرائم الماسة بالمستند الالكترونى ويعد التشريع العمانى من التشريعات التى انتهجت النهج الاخير
7- كشفت الدراسة ان البرامج والمعلومات المعالجة شيئا معنويا يصدق عليه وصف المال لان لها قيمة اقتصادية وتجارية وانها تخضع لعديد من التصرفات القانونية(بيع، ايجار )، كما انها تقبل التخزين والنقل ويمكن حبسها واطلاقها مما يعنى قابليتا للتملك، بل ان المشرع نفسه اعترف لها اعترف لها بحق الملكية الادبية.
8 – على الرغم من ان البرامج والمعلومات المعالجة بصفة عامة يصدق عليها وصف المال، وعلى الرغم من ان نصوص جرائم السرقة والنصب وخيانة الامانة لم تشترط صراحة ان يكون المال موضوع الجريمة ماديا مما يجعل وقوع هذه الجرائم على مال معنوى امرا لا يصطدم بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، على الرغم من كل ذلك، الا ان النشاط الاجرامى لهذه الجرائم لا يتلاءم مع طبيعة البرامج والمعلومات باعتبارها مالا معنويا. ذلك ان استيلاء الغير عليها يحرم صاحبها منها ولايحول بينه وبين استغلالها، وان كان هذا الاستغلال يتاثر بهذا الاستيلاء الذى ينقص من قيمتها الاقتصادية ومن هنا لايسعفنا اللجوء الى هذه الجرائم وطلب حماية البرامج والمعلومات من خلالها
9 – تتمثل خطة المشرع العماني في حماية المستند الالكتروني فى مرحلتين، أما المرحلة الأولى فكانت بتعديل أحكام قانون الجزاء العماني رقم 7 / 74 وذلك بالمرسوم السلطاني رقم ( ) لسنة 2001، وذلك بإضافة الفصل الثاني مكرر بعنوان جرائم الحاسب الآلي إلى الباب السابع من قانون الجزاء العماني المشار إليه، ولقد اشتمل هذا الفصل الجديد على المواد 276 مكرر، 276 مكرر (1)، 276 مكرر (2)، 276 مكرر (3)، 276 مكرر (4)، ولقد اشتملت هذه المواد على جرائم الحاسب الآلي ومن بينها الاعتداء على المعلومات أو البيانات التي هي محل المستند الالكتروني. أما المرحلة الثانية فجاءت بإصدار قانون المعاملات الالكترونية بالمرسوم السلطاني رقم ( ) / 2008 والذي اشتمل على (54 ) مادة في تسعة فصول، جاء الفصل التاسع والأخير منها بعنوان العقوبات متضمناً عدد من الجرائم الالكترونية وعقوباتها.
ونخلص من هذه الدراسة بعد ما تقدم إلى التوصيات الآتية:
1 - نقترح على المشرع العمانى افراد نصوصا خاصة لحماية المستند الالكترونى ذاته، بدلا من الحماية غير المباشرة من خلال جرائم الحاسب الالى، او من خلال قانون المعاملات الالكترونية
2 – غالبا ماتتجاوز جرائم الاعتداء على المستند الالكترونى النطاق الاقليمى لحدود الدولة، لذا نرى ضرورة إيجاد الوسائل المناسبة للتعاون الدولي فيما يتعلق بجرائم المستندات الالكترونية من أجل التوفيق بين التشريعات الخاصة بهذه الجرائم، فيجب أن يشمل هذا التعاون تبادل المعلومات، وتسليم المجرمين، وضمان أن الأدلة التي يتم جمعها في دولة تقبل في محاكم أخرى، كما أن هذا التعاون يجب أن يمتد إلى مكافحة جرائم المستندات الالكترونية.
3- ضرورة تجريم البقاء غير المشروع داخل نظام المعالجة الالية للبيانات، لانه يحقق حماية غير مباشرة للبرامج والمعلومات، اذ يواجه المراحل السابقة على الحصول او الاستيلاء على المعلومات، كما نقترح ايضا تجريم الاعتداء على الخدمة وذلك لتحقيق نوع من الحماية الجنائية للبيانات المعالجة، اذ نعتقد ان هذا التجريم يتلاءم اكثر من غيره مع طبيعة هذه البيانات، وكذلك تجريم التقاط المعلومات المعالجة آليا وتجريم صور الاعتداء عليها
4- ضرورة تجريم الاحتيال المعلوماتي بنص عام على أن يتسع هذا النص ليشمل الصور المختلفة التي يمكن أن ينطوي عليها الاحتيال المعلوماتي، بدلاً من إفراد نصوص خاصة لكل صورة من هذه الصور على حدة، و بشرط البعد عن التعداد الحصري للوسائل التي يتم من خلالها التلاعب في المعلومات المبرمجة، حتى يتسم النص بالمرونة اللازمة للتعامل مع جريمة تتسم بالتطور المستمر لارتباطها الوثيق بتكنولوجيا متطورة بدورها.
5- إضفاء الحماية الجنائية للحد من الاعتداء على المستند الالكترونى، وذلك بتدخل القضاء الوقتي لاتخاذ الإجراءات الوقتية والسريعة، والتي تهدف إلى وقف أفعال الاعتداء حتى يصدر القضاء الموضوعي حكمه فى هذا الشأن.
6- وعلى الصعيد الاجرائى نقترح الاتى:
• انشاء جهاز امنى متخصص فى التحقيق فى الجرائم الالكترونية.
• الاعتماد على الدليل الالكترونى باعتباره اهم وسائل الاثبات الجنائى الالكترونى.
• الاعتماد على الخبراء الالكترونيون الرقميون للمساهمة فى الكشف عن الجرائم الالكترونية.