Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامة/
المؤلف
أحمد, رغدة رأفت السيد.
هيئة الاعداد
باحث / رغدة رأفت السيد أحمد
مشرف / علي عبد العال
مشرف / ربيع أنور فتح الباب
مشرف / محمد نصر الدين منصور
الموضوع
القانون العام.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
420 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 420

from 420

المستخلص

تدور الدراسة والتي عنوناها بـ”الفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامة” حول دراسة وافية لمفهوم عقد الأشغال العامة من حيث تعريفه بأنه عقد يتعهد بمقتضاه مقاول بتنفيذ شغل عام لحساب شخص معنوي في مقابل ثمن، كما يمكن تعريفه بأنه ”اتفاق بين الحكومة أو أحد الأفراد أو الشركات مقابل النظير المتفق عليه في العقد لتحقيق المصلحة العامة”.
كما أن هذا العقد يتميز عن غيره من العقود الإدارية بالمقابل الذي يدفعه صاحب العمل أي الشخص المعنوي العام وهو الثمن، ويعد عقد الأشغال العامة من العقود التي يشترط فيها توافر جميع عناصر العقد الإداري بوجه عام، وهي أن تكون الإدارة أحد أطرافه بوصفها سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام من حيث تسييره أو تنظيمه أو إدارته، وأن تتبع الإدارة أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص.
ويتميز عقد الأشغال العامة بعناصر أساسية هي: أن ينصب محل العقد على عقار، وأن يتم العمل لحساب شخص معنوي عام، وأن يكون الغرض من إبرام العقد تحقيق منفعة عامة.
كما ناقشنا من خلال الدراسة التمييز بين عقد الأشغال العامة وبين غيره من العقود التي قد تتشابه معه مثل عقد الالتزام، والتوريد، وعقد الـ B.O.T، وعقد المقاولة.
وبعد أن ناقشنا عقد الأشغال العامة من حيث مفهومه وبيان عناصره والتفرقة بينه وبين غيره من العقود الإدارية التي قد تشتبه به؛ أفردنا الباب الأول لمناقشة أحكام الجزاءات الإدارية في عقد الأشغال العامة من حيث سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية في عقود الأشغال العامة، فالإدارة تتمتع بمركز يتميز عن مركز المتعاقد معها؛ فلها من السلطات ما لا يوجد لها مثيل في عقود القانون المدني وذلك لمقتضيات المصلحة العامة وضرورة سير المرفق العام بانتظام واطراد؛ ومن ثم يكون لها الحق في الرقابة وتعديل بنود العقد، وتوقيع جزاءات مختلفة على المتعاقد معها. فلها بإرادتها المنفردة توقيع الجزاءات الإدارية على المقاول المتعاقد معها، الذي قصر في التزاماته العقدية، ومن خلال هذا الباب قمنا ببحث المفهوم القانوني للجزاءات الإدارية في عقد الأشغال العامة من حيث ماهيتها وشروط توقيع هذه الجزاءات على المتعاقد مع الإدارة ليس هذا فحسب، بل بحثنا كذلك الخصائص العامة للجزاءات الإدارية في عقد الأشغال العامة.
وبعد أن بينّا المفهوم القانوني للجزاءات الإدارية على النحو السابق تطرقنا لسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية في عقد الأشغال العامة، والقيود الواردة عليها؛ وذلك بدراسة مدى سلطة الإدارة في توقيعها للجزاء الإداري، فهي سلطة تقديرية لا يقيدها ولا يحد منها إلا القاعدة العامة التي توجب أن يكون تصرف وسلطة الإدارة بقصد تحقيق مصلحة عامة، وهي سلطة تخضع للرقابة القضائية اللاحقة.
كما أنه إذا كان لجهة الإدارة سلطة تقديرية في توقيع الجزاء فإن لها الحق في أن تلجأ للقضاء لتوقيع الجزاء بدلا منها، وذلك كله لضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد ولتحقيق المصلحة العامة.
وهذه السلطة التي تتمتع بها جهة الإدارة في توقيع الجزاء على المتعاملين معها ليست مطلقة وإنما مقيدة بعدة قيود وهي ضرورة إعذار المتعاقد؛ مثل توقيع الجزاء الإداري، وأن يتم توقيع الجزاء الجنائي بمعرفة القضاء وليس من سلطة الإدارة، كما أن للقضاء الحق في رقابة القرارات الجزائية التي تصدرها الإدارة.
كما قمنا بمناقشة صور الجزاءات الإدارية في عقد الأشغال العامة، وهي الجزاءات المالية مثل غرامة التأخير، ومصادرة التأمين والتعويضات؛ ثم تناولنا الجزاءات الضاغطة وهي جزاءات تهدف إلى تأمين تنفيذ العقد بواسطة إجراءات ضغط تهدف إلى حل مشكلة تقصير المتعاقد، ويتم ذلك إما بحلول الإدارة محل المتعاقد وإما بإحلال الغير محله.
كما تعرضنا للجزاءات الجنائية وهو ما يميز العقد الإداري عن العقد المدني في إمكانية توقيع الجزاء الجنائي على المتعاقد مع الإدارة؛ وذلك عند إخلاله بالتزاماته مع الإدارة في حالات محددة قانونا.
ثم تعرضنا بعد ذلك للفسخ الجزائي باعتباره أساس الدراسة، وناقشنا تعريفه، وأنواعه، وطبيعته القانونية؛ وذلك بحسب ما ورد بثنايا الدراسة.
وأخيرا تعرضنا لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الإدارة والمتعاقد معها بسبب قرار الفسخ الجزائي، من حيث عرض الأمر على القضاء خاصة قضاء التعويض، أو ما يسى بالقضاء الكامل، وهذا هو الأصل، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن القضاء الإداري يتناول الرقابة على القرارات الإدارية الصادرة بتوقيع الجزاءات في عقود الأشغال العامة وبصفة خاصة جزاء الفسخ من زاويتين هما: قضاء المشروعية، وقضاء الملاءمة.
وقرار الفسخ الجزائي يعد غير مشروع إذا كان به عيب من العيوب التي حددها المشرع، وتلحق بالقرار الإداري وهي: (عيب عدم الاختصاص – عيب الشكل – عيب المحل – عيب الانحراف بالسلطة).
كما أن القاضي الإداري لا يقف عند فحص عناصر المشروعية فقط بل يمتد قضاؤه لبحث عنصر الملاءمة الذي يعني تناسب جزاء الفسخ مع خطورة الأسباب التي دفعت الإدارة لإصدار هذا الجزاء.
ثم تطرقنا أخيرا لبحث تسوية المنازعات بين جهة الإدارة والمتعاقد معها بصدد الفسخ الجزائي عن طريق غير قضائي، وهو التوفيق والتحكيم بحسب التفصيل الوارد بالدراسة.