Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ترجيحات الإمام الخرشي في كتاب المعاملات من شرحه على مختصر خليل :
المؤلف
الديحاني، محمد فلاح مطلق.
هيئة الاعداد
باحث / محمد فلاح مطلق الديحاني
مشرف / عزت شحاته كرار
مناقش / محمد عبدالرحيم محمد
مناقش / وجيه محمود أحمد
الموضوع
المعاملات (فقه إسلامي).
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
210 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 222

from 222

المستخلص

سبب اختيار هذا الموضوع هو أهمية الكتاب المذكور في الفقه المالكي خاصة وفي الفقه الإسلامي عامة ، وأهمية مؤلفه رحمه الله تعالى ، وإحياء لتراثنا الفقهي القديم مع مقارنته بفقه الواقع ما أمكن ذلك ، وإضافة جديدة للمكتبة الفقهية ، وتنمية لمهارات الباحث
النتائج:
1- عدم جواز البيع إذا قال شخص لأخر اشترِ لي السلعة الفلانية بخمسين ألف نقدا، وأنا أشتريها منك بستين ألف نقدا , وإذا لم يكن شرطا من البائع على المشتري؛ لأن البائع لا يملك المبيع حتى يبيعه, مع أنه ذريعة إلى الربا وسد الذرائع مقصود في الشريعة الإسلامية .
2- تقدير قيمة المصاب والسالم في زمن الجائحة إن كانت الجائحة قبل أوان الجذاذ؛ لأن الأغلب من الثمار أن تلحقها الجوائح قبل ظهور الحب فيها , فإذا طابت أو طاب أولها أمنت عليها العاهة في الأغلب , مع أن الأحاديث الواردة في وضع الجوائح تكون محمولة على ما كانت قبل تسليم المبيع إلى المشتري ؛ لأن سقيها وحفظها على البائع بخلاف إذا أصابت الثمرة جائحة فإنها في ضمان المشتري؛ لأن المبيع خرج عن ملك البائع بالتسليم إلى المشتري ، فلا يلزمه ما يعتريه بعد التسليم .
3- تحريم بيع المسافر والمقيم التبر لدار الضرب أو أحد من الناس ، ويأخذ وزن أجرته مسكوكا , وذلك للأحاديث الصحيحة والصريحة الدالة على التحريم من غير تفريق بين المسافر وغيره , ومما يدل على رجحان قولهم فعل الصحابة -  -, إضافة إلى انتفاء الضرورة في هذا العصر لوجود عملة لكل بلد تختلف عن غيره , وإذا اختلفت العمليتان جاز بيع بعضها ببعض تفاضلا ، بشرط أن يكون يدا بيد .
4- عدم جواز بيع النقد المغشوش بالخالص , وذلك لقوة الأدلة التي استدلوا بها , ولعدم ضبط المتماثل ، والتساوي بين المغشوش والخالص , وهذا يؤدي إلى وقوع الزيادة بين البائعين , ووقوع الزيادة تؤدى إلى وقوع الربا بينهما .
5- صحة بيع الفضولي ويكون موقوفاً على إجازة المالك فإن إجازة نفذ وإن لم يجزه بطل , وإن كان هذا القول يخالف رأي عمر بن الخطاب  إلا أنه من الإحسان والبر الكثير , فإن الفضولي إذا باع ملك غيره يقصد الإعانة للمالك لما هو خير لعلمه بحاجته إلى ذلك إلإ أن في هذا التصرف ضرراً في الجملة لأن للناس رغبات في الأعيان فيتوقف على إجازة المالك فقد يجيزه وقد لا يجيزه , في كل الأحوال تصرف الفضولي يستحق الثناء لقصده الإحسان وإيصال النفع إليه , وإذا أجاز المالك البيع كان الثمن مملوكاً له ويكون أمانة في يد الفضولي ؛ لأنه بمنزلة الوكيل والقاعدة (أن الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة ) ويؤيد ما قلت حديث حكيم الذي استدل به الحنفية والمالكية ؛ فإنه ظاهر في نفوذ تصرف الفضولي بعد إجازته من المالك , فحكيم بن حزام هو الذي باع واشترى بدون إذن النبي  وهو راوي الحديث ( لا تبع ماليس عندك) فلا يمكن أن يخالف ما علمه من رسول الله  , وعلى هذا فاستدلال القائلين بالبطلان بحديث حكيم في غير محله .
6- أي عقد توجد فيه علة النهى عن بيع الغرر من الأولي البعد عنه؛ لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل وإيقاع العداوة وبالبغضاء والخصومة بين الناس في تعاملاتهم.
7- نقض الصلح الذي يحل حراما وهذا ممنوع شرعا ، وهذا الصلح لا يدخل في الصلح الذي شرعه القرآن الكريم , ولجأ صاحبه إليه بسبب بعد البينة مع أنه أشهد سرا على سبب صلحه دون الجهر وفعله لعدم التمكن من مخاصمته .
8- وجوب التصدق بجميع الثمن الذي حصل عليه المؤجر في الإجارة على المعاصي ؛ لأنه كسب خبيث وصل إليه بطريقة غير مشروعة في الشريعة الإسلامية , وإذا حرم الإسلام شيئا حرم ثمنه
9- جواز رجوع الأم عن هبتها سواء كان الأب حيا أو ميتا ؛ لأن الوالد يشمل الوالدة لغة وشرعا ؛ لأن لكل من الأب والأم على الولد ولادة , ولفضل العطف والحنان من جانب الأم تجاه أولادها , وعدم قبول شهادة الأم إذا شهدت لولدها , فأحكامها تتباين أحكام غيرها .
10- عقد الهبة من العقود الجائزة التي تؤول إلى اللزوم بالقبض .
11- الهبة بشرط الثواب تعتبر بيعا سواء قبل القبض أو بعد .
12- إذا تقرر أن الهبة تقتضي الثواب، فإن الموهوب له بالخيار إن شاء قبلها، وإن شاء ردها، فإن قبلها، ولم يثب عليها، ولم تتغير، فإن الواهب له أن يرجع فيها، كما أن الموهوب لا يجبر على التعويض إذا لم تتغير، فإن تغيرت الهبة لزم الموهوب قيمتها، إلا أن يرضى الواهب بما هو أقل من تلك القيمة
13- عدم جواز وقف الإنسان على نفسه هو الراجح ، بخلاف انتفاع الإنسان بوقف العام كما فعل سيدنا عثمان  .
14- ملكية الناظر لاستبدال الوقف عند تعطل منافعه؛ لقوة ما استدلوا به، ولما في ذلك من المصلحة الظاهرة للواقف باستمرار جريان صدقته بالوقف، والمصلحة للموقوف عليه باستمرار انتفاعه بالوقف، ولأنه القول الذي يعضده عموم أدلة الشرع من النهي عن إضاعة المال وغيره، وما جاءت به الشريعة المطهرة من جلب المصالح ودرء المفاسد.
15- إذا كان هناك أكثر من شفيع وأسقط أحدهم حقه أن باقي الشفعاء إما أن يأخذوا الكل أو يتركوا الكل , وذلك لقوة أدلتهم , وقياسا على الدين فإذا تخاصم الغرماء فيه وأسقط بعضهم حقه سلم للباقين , وكذلك قياسا على القاتل لشخصين عمدا إذا عفى ولي أحدهما فللآخر القصاص ؛ لأنه إذا أبر الآخر فكأنه لم يكن
16- إذا ادعى أحد المتفاوضين شيئا يكون لنفسه إلا إذا شهدت الشهود بأن المال من شركة المفاوضة , وذلك لقوة أدلتهم والأصل أن الأملاك لا تخرج عن يد أصحابها إلا بالبينة , وإذا وجدت البينة تكن لغيره وإن لم يقر المتفاوضان ؛ لأن الغالب من الإنسان أنه لا يقر بالذي يكون عليه .
17- إن عرَّف اللقطة للناس في الأماكن التي يجتمع فيها الناس أو عن طريق برامج الإذاعة المخصصة للأشياء المفقودة ألا يذكر جنسها , وذلك استدلالا بظاهر حديث زيد بن خالد - - الذي ذكر فيه النبي - - العفاص والوكاء دون الجنس .
18- لا يكون الرهن شاهدا على قدر الدين , وهو قول ابن الماجشون وابن عتاب والباجي وابن الحاجب من المالكية ، وهو مروى عن الإمام النخعي وسفيان الثوري وعثمان البتي وأبى ثور , وبه قالت الحنفية والشافعية والحنابلة .
19- الحالف يأخذ قدر نصيبه مع حلفه على جميع الحق الذي شهد به الشاهد للمفلس , وذك لقوة أدلتهم وإن كان لم يأت في ذلك أثر صحيح ؛ لأن ذلك أمر ضروري في استيفاء حقوق بعضهم من بعض , وليس حق بعض الغرماء أولى من حق الآخرين .
20- الحوالة صحيحة إذا اشترى رجل سلعة بمبلغ , ثم أحال البائع غريما له على المشتري ثم رد المشتري السلعة ؛ لأن الحوالة وقعت على شرط الملاءة وهو ظن البائع أن السلعة ليس فيها عيب , إضافة إلى أن الحوالة كالقبض فلا تبطل برد المبيع ؛ لأن المبتاع دفع إلى البائع بدل ماله الذي في ذمته وعاوضه بما في ذمة المحال عليه , فإذا انفسخ العقد الأول هو البيع , لم ينفسخ العقد الثاني وهي الحوالة .
21- جواز صلح الضامن مع رب الدين ؛ لأن الإسلام رغب في الصلح الذي يتعلق بحقوق الناس فيما بينهم , ومن حث رب الدين أن يعفو عن حقه أو بعضه من أجل الضامن حتى تبرأ ذمته .
22- قبول تفسير قول المقر لفلان على في الدار، حق بالباب أو جذع النخلة هو الراجح؛ لأن اسم الشيء الذي هو أنكر النكرات يتناوله وينطبق عليه, ويحرم على الإنسان أخذهما وإذا أخذهما وجب عيله الرد .
23- جواز تقسيم الدور المتباعدة؛ لأن التقسيم من باب استيفاء الأملاك والحقوق والتخلص من سوء المشاركة وكثرة الأيدي بين الورثة أو الشركاء, وسدا للمشاكل التي تحدث بين الورثة ليستقل كل واحد بملكه ويصرف فيه من غير ضرر بالآخرين.