Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أحكام التعاملات المالية في عقد المحاماة دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي /
المؤلف
الرشيدي، أحمد شعف.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد شعف الرشيدي
مشرف / محمد عبدالرحيم
مناقش / عزت شحاته كرار
مناقش / وجيه محمود أحمد
الموضوع
المعاملات (فقه إسلامي).
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
283 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 283

from 283

المستخلص

أهداف البحث:
تقتضي طبيعة الموضوع وخطة عرضه، أن اتبع المناهج التالية:
• المنهج الاستقرائي، وفيه سأتتبع جزيئات الموضوع وما يتعلق بها من أمور، من خلال الدراسات الخاصة به، أو كتب الفقه العامة.
• المنهج الاستنباطي، وفيه: استنبط أهم النتائج والمعلومات المرتبطة بالموضوع.
• المنهج التحليلي، وفيه: أقوم بتحليل ما توصلت إليه من معلومات ونتائج وفقا للخطة.
• المنهج المقارن، حيث أقارن بين أقوال العلماء المختلفة في جزئيات البحث مع استعراض أدلتهم للتوصل إلى الحكم الراجح في كل مسألة.
• وإتمامًا للفائدة وإكمالا للبحث سأقوم بما يلي:
• جمع مادة البحث من كتب الفقه الإسلامي والقديمة والمعاصرة.
• ترتيب المسائل وتبويبها حسبما تقتضيه خطة البحث.
• دراسة هذه المسائل دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، لبيان مدى توافقها أو تعارضها مع الراجح لدى الفقهاء.
• بالنسبة لدراسة المسائل الفقهية المقارنة سوف أبين أولا تحرير محل الخلاف فيها، ثم أذكر مذاهب العلماء فـي المسألة، ويكون عرض الخلاف على ضوء هذه المذاهب، مع ذكر أهم من قال بكل مذهب، ثم أذكر أهم أدلة كل مذهب، بعد ذكر المذاهب، مع بيان وجه الدلالة من الدليل، وأخيرا أذكر ما يرد على الدليل من مناقشات واعتراضات ، والجواب عنها، بعد ذكر الدليل مباشرة، ثم أرجح ما يظهر لي رجحانه ، ويكون ذلك مبنيًّا على سلامة أدلة القول أو بعضها، وبطلان أدلة الأقوال الأخرى أو ضعفها، من غير تعصب لمذهب معين على مذهب آخر.
• ترتيب الأدلة بحيث يكون الكتاب الكريم أولاً، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم المعقول، مع بيان وجه الدلالة من كل دليل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
• الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصلية فـي كل مسألة بحسبها.
• أذكر التعريف اللغوي، والتعريف الاصطلاحي المراد بحثها لمصطلحات المسألة، ويتضمن ذكر تعريفات العلماء مع شرح كل منهما ، إن اقتضى المقام ذلك.
• عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف الشريف، وذلك بالنص على اسم السورة ورقم الآية داخلها.
• تخريج الأحاديث والآثار ببيان من أخرج الحديث أو الأثر الوارد فـي البحث، ثم الإحالة على مصدر الحديث، أو الأثر بذكر الكتاب والباب، ثم بذكر الجزء والصفحة، ورقم الحديث أو الأثر، إن كان مذكورًا فـي المصدر.
• عزو نصوص العلماء وآرائهم إلى كتبهم مباشرة، وعدم اللجوء للعزو بالواسطة إلا عند تعذر الوصول إلى الأصل ، وفـي هذه الحالة أذكر أقدم الكتب التي تعد واسطة فـي توثيق النص، أو الرأي.
• توثيق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة فـي كل مذهب.
• توثيق المعاني اللغوية من معاجم اللغة بالمادة، ثم الجزء والصفحة.
• أحيل إلى المصدر فـي حالة النقل منه بالنص بذكر اسمه والجزء والصفحة.
• نتائج البحث:
• إن عقد المحاماة لا يخرج عن أن يكون عقد تبرع، أو عقد معاوضة، والعامل المؤثر في إلحاقه بأحدهما هو وجود العوض (الأجرة) في العقد، فإن خلال العقد عن العوض فهو عقد تبرع، وإن وجد العوض فالعقد عقد معاوضة، ويتضح هذا من خلال صيغة العقد غالباً.
• يستمد عقد المحاماة مشروعيته من مشروعية الوكالة بوجه عام، ومشروعية الوكالة على الخصومة، والاستشارات الشرعية.
• لا خلاف على كون الأجرة في عقد المحاماة مالا متقوما
• رجحت الدراسة جواز التعاقد مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم، ويدخل في ذلك جواز المعاقدة بحصة شائعة من المال.
• رججت الدراسة أن يجوز للمحامي أن يجمع بين تحديد الأجرة على عمله، مع نسبة أو جعل يقدم عند تحقيق نتيجة معينة.
• أثبتت الدراسة أنه أن يجوز أن يتفق المحامي والموكل على أن العوض لا يستحق شيء منه إلا بحصول هذه النتيجة.
• رجحت الدراسة جواز تقدير أجرة المحامي بنسبة معينة من الحق المتنازع عليه.
• يجوز تقدير أجرة المحامي بالمدة، كأن يتم تعاقد المصرف مع محامي شرعي على الاستفادة من خدماته الاستشارية خلال سنة، أو خلال شهر معين، فيثبت الأجر بتسليم المحامي نفسه للجهة التي يعمل فيها، ويستحق أجره حسب ما اتفقا عليه أو جرى به العرف، كأن يستلم أجرته كل شهر بشهره أو في نهاية السنة
• رجحت الدراسة أنه عقد المحاماة يجوز أن تكون فيه أجرة المحامي تعهد الجهة الموكلة بدفع نفقات الطعام والسكنى والتنقل إن احتاج العمل الاستشاري إلى ذلك. وقد يكون هذا هو الأجرة المعينة بينهما، ويكتفي المحامي به، أو قد يشرطه المحامي في أثناء العقد مضافا إلى أجرة الاستشارة.
• أثبتت الدراسة جواز تردد أجرة المحامي بين مبلغين بحسب موعد تقديم المشورة القانونية أو صفة تقديمها.
• رجحت الدراسة أن الأجير المشترك لا يضمن ما تلف إذا ادعى أنه بغير فعله، ويستثنى من ذلك: إذا وجدت قرينة على أنها دعوى غير صحيحة، بأن يكون كاذبا فيها، أو كان ظاهره عدم الصلاح، أو عرف عنه الخيانة، فلا تقبل دعواه، ويضمن، فقد ضمن أهل العلم عند فساد الزمان الأجير المشترك؛ لاقتضاء المصلحة العامة ذلك، وسدا لذريعة أخذ أموال الناس وادعاء هلاكها، وبناء عليه فإن المحامي لا يضمن ما تلف إذا ادعى أنه بغير فعله.
• أثبتت الدراسة أن المحامي إذا لم يتعد ولم يفرط، فلا يخلو: إما أن يأتي ببينة على ذلك أو لا، فإن أتى ببينة على أنه لم يتعد ولم يفرط فعامة أهل العلم على عدم تضمينه؛ وذلك لأن الأصل عدم تضمين الأجراء، ومن قال بتضمينهم نظر إلى المصلحة في ذلك؛ إذ يخشى من الأجراء الخيانة، فإذا أثبتوا عدم خيانتهم بالبينة لم يكن لتضمينهم وجه.
• إذا كان المحامي أجيرا خاصا كالمحامين المعينين في الوزارات أو الهيئات الحكومية، والمحامين المعينين في الشركات الحكومية والخاصة، فإذا حصل من أحدهم ما يوجب الضمان، فعامة أهل العلم على أن الأصل في الأجير الخاص عدم الضمان؛ لأنه أمين، إذ إن يده يد أمانة فلا يضمن إلا ما تلف بسبب تعديه، أو تفريطه.