Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
خصوصية إجراءات التحقيق التأديبي وضماناته
(التقليدية والإلكترونية) أمام النيابة الإدارية /
المؤلف
محمود، عائشة سيد أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / عائشة سيد أحمد محمود
مشرف / محمد سعيد حسين أمين
مناقش / محمد أنس قاسم جعفر
مناقش / ربيع أنور فتح الباب
الموضوع
القانون العام.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
538 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 538

from 538

المستخلص

الملخص
يمثل التحقيق إجراء له أهميته أمام الهيئات القضائية عموماً وأمام النيابة الإدارية خصوصاً، ولقد ازداد دوره ونطاقه أمامها نظراً لتطور الأوضاع والظروف المحيطة بجمهورية مصرالعربية، حيث جاءت ثورة يناير 2011 لتقضى على الفساد بجميع أشكاله هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ظهور عولمة الإقتصاد وتكنولوجيا المعلومات بإستخدام الوسائط الإلكترونية فى شتى أنشطة الحياة عامة وفى المجال القانونى خاصة لكى تستفيد منها فى التحقيق، فأصبحت إلكترونية التحقيق التى تعرف ب” لوجستيات التحقيق ” هى الأمل الذى نصبوا اليه ونسعى الى تقنينه تشريعاً، ومن هذا المنطلق انتقينا موضوع الرسالة بعنوان ” خصوصية اجراءات التحقيق التأديبى وضماناته – التقليدية والالكترونية – امام النيابة الإدارية”
وقد طرحنا عدة أسئلة يتم الإجابة عنها من خلال خطة تتجسد فى الأتى :-
تعرضنا اولاً الى أسس المسئولية التأديبية (باب تمهيدى)، ثم تفرعنا فيها الى الجريمة التأديبية والسلطة المختصة بالتأديب ( فصل أول)، و الإجراءات والعقوبات التأديبية (فصل ثانٍ) ثم تطرقنا الى الضمانات التأديبية (التقليدية والإلكترونية) المتعلقة بالموظف العام امام جهة التحقيق (باب أول)، الذى بدوره تفرع الى ماهية الموظف العام (فصل أول ) وضمانات المواجهة بالمخالفات تقليدياً والكترونياً وأدلتها (فصل ثانٍ)، ضمانات حق الدفاع (فصل ثالث)، ثم أوضحنا الضمانات المتعلقة بالمحقق ( الباب الثانى) المتعلق بالتنظيم القانونى للنيابة الإدارية (فصل أول)، و ضمانة حياد المحقق (فصل ثانٍ)، ثم تحدثناعن الضمانات المتعلقة بالتحقيق التأديبى (التقليدية والإلكترونية) وبالجزاء (باب ثالث)، تناولنا فيه الضمانات المتعلقة بالتحقيق التأديبى(فصل أول )، الضمانات المتعلقة بالجزاء (فصل ثانٍ).
ولقد اتبعت فى خطة الدراسة المنهج التأصيلى والتحليلى واستعنت بقائمة من المراجع العربية والأجنبية وتوصلت فى نهاية الرسالة الى قائمة تناولت النتائج والتوصيات التى من أهمها:-
ان علاقة الموظف العام بالدولة هي علاقة تنظيمية او لائحية وبالتالى يتمتع بحقوق تجاهه ويتحمل واجبات ايجابية او سلبية، وتقع عليه مسئولية تأديبية حال اخلاله بتلك الواجبات حتى وان كانت تشكل مخالفة مالية.
ويهدف دور التحقيق التأديبى الى تقويم الموظف العام وتهذيبه واصلاحه ( ردع خاص) وضمان حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد (ردع عام )، وهنا يتعين أن يحاط هذا الموظف المخلّ بدقة الضمانات الشكلية والموضوعية للتحقيق التأديبى. فالسلطات التأديبية هى من تملك توقيع الجزاء على الموظف سواء كانت ( جهة ادارية – نيابة ادارية – مجالس تأديب- محاكم تأديبية – ادارية عليا) كلٌ فى حدود اختصاصه.
والجدير بالذكر ان النيابة الإدارية كسلطة تحقيق فى الدولة تخضع للعديد من المبادئ الإجرائية والقانونية التى تقابل سلطاتها الواسعة عند تكييفها للمخالفات التأديبية منها ( مبدأ مشروعية – الملائمة – وحدة الجزاءات التأديبية وتناسبها )، كما يمكن أن تخضع جزاءاتها للتظلم منها أو الطعن عليها بموجب النصوص الدستورية والتشريعية الحديثة.
ويجب فى كل الأحوال ان يسبب القرار التأديبيى الصادر بالعقوبة ضد اى موظف بغض النظر عن نوع السلطة مصدرة القرار كضمانة من ضمانات التحقيق التأديبى.
وانتهينا فى هذه الرسالة بعدة توصيات أهمها :-
أن يصدر المشرع قانوناً موحداً للتحقيق مع الموظف العام عموماً سواء من قبل الجهة الادارية اوالنيابة الادارية او مجالس التأديب او القضاء الإداري متضمنا الاحالة وسلطات التحقيق وصلاحياتها واجراءاتها والقرار الصادر منها وكيفية الاعتراض عليه ومواعيده وجهة الطعن فيه مما يضفي الثقه والطمأنينة بالنسبه للقائمين على الوظيفة العامة والتي تخص قطاعاً عريضاً من افراد المجتمع وبالتالي حسن سير المرافق العامه بانتظام واطراد، كما نناشد المشرع بإلزام جهة الاداره بخلق بيئة تتفق مع قدرات الموظفين العمومين ( من ذوي الاحتياجات الخاصه ) وان يضع تنظيماً خاصاً بالتحقيق معهم بإعتبار ان جهة الادارة وفقاً لنص الدستور ملزمه بتعيينهم في الوظائف العامة.
كما نناشد بأن يكون التحقيق مع المرأة من خلال انثى وكذلك تفتيشها.
و ينبغى للمشرع أن يعترف استجابة للتطور التكنولجي بفكره الكترونية التحقيق عموماً و بواسطة النيابة الادارية علي وجه الخصوص التي تفعّل لوجستيات التقاضي (التحقيق) وصولاً للعدالة الناجزه، والأخذ بمبدأ تدرج العقوبة وفقاً لجسامة الفعل حيث ان هناك افعالاً تشكل اهمالاً بسيطاً وهناك افعالاً اخرى تمثل اخطاء بسيطة وهناك ثالثة تمثل اخطاء جسيمه.
ونوصى المشرع بان يحقق التوازن ايضاً بين المصلحه العامة (الوظيفه العامة) والمصلحه الخاصة للموظف في مجال التأديب حيث ان جهة الادارة هي الاقوي وصاحبة قرار الاتهام وتوقيع الجزاء في التحقيق الاداري الذي تجريه بنفسها.
ونظراً لقوة مركز الإدارة مقارنة بالموظف وماقد يشوب بعض تصرفاتها اساءة أو تعسف في استعمال السلطة أو الجور علي الحريات الاساسية للموظف العام مما يستلزم معه تبصر المشرع نحو حماية الموظف العام بالطريقة العاجلة امام القضاء،كما يجب تبسيط النظام الإجرائى للحماية المستعجلة بشكل يؤمّن للموظف الضمانة الكافية للحصول علي الحق بأسرع وقت ممكن.
ولا شك من وجود فراغ تشريعى كبير حول وضع حدود لجهة الإدارة تجاه تأديب الموظف العام.
ولا ننسى الإشارة الى ضرورة زيادة الوعى القانونى و الإدارى لدى الموظف العام على نحو يستطيع معه ان يتفهم طبيعة دوره وحدودالإدارة تجاهه وذلك من خلال نظام تدريبى فنى وقانونى له لمعرفة ما له وماعليه تجاه الوظيفة العامة وهذا لن يتأتي الا بعد القضاء علي آفة الجهل القانونى و الإدارى للموظف العام وسلطة الادارة المسيطرة.
ان المشرع قد خطى خطوة كبيرة نحو الإعتراف بسلطة النيابة الإدارية لتوقيع الجزاء ولكننا دائماً نحتاج الي كثير من الضمانات الأخرى التي أشرنا اليها طوال رسالتنا لكي نحد من افتئات الإدارة في تعاملها مع الموظف العام وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للمحال الى التحقيق.