Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الأحكام الفقهية للجمارك :
المؤلف
المطيري،عوض سعد مرزوق.
هيئة الاعداد
باحث / عوض سعد مرزوق المطيري
مشرف / عزت شحاته كرار
الموضوع
المعاملات (فقه إسلامي). الشريعة الإسلامية.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
244 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 255

from 255

المستخلص

من أهم النتائج التي توصلت إليها ما يلي:
1- بينت الدراسة أن العشور والمكوس يفترقان في الهدف من تحصليهما، فالعشور تم فرضها صدقة على التجارة للمسلم.
2- بينت الدراسة الأهمية الاقتصادية للنظام الجمركي.
3- بينت الدراسة الضربية التي فرضها عمر بن الخطاب تقابل في العصر الحديث الضرائب الجمركية.
4- رجحت الدراسة أن تحديد مقدار العشور متروك لاجتهاد الإمام حسب ما يراه من مصلحة.
5- رجحت الدراسة قول الحنفية القائل: إن مقدار ضريبة العشور مبني على المعاملة بالمثل، لأننا عند العفو أولى بمكارم الأخلاق.
6- رجحت الدراسة أن الضريبة لا تؤخذ في السنة إلا مرة واحدة.
7- بينت الدراسة أن للضريبة الجمركية شروطا منها: أن يكون مالاً تجارياً، فلا تعشر الهدايا ولا الأموال التي حملها الداخل إلى دار الإسلام أو المتنقل فيها من أجل قضاء حاجته.
8- رجحت الدراسة وجوب تعشير كل مال تجاري يمر به على العاشر سواء كان التاجر ذمياً أو مسلماً أم حربياً كل بقدر ما يجب في ماله، لكثرة نقل مثل هذه السلع، فلابد من إخضاعها لهذا الحق الذي يعود على الأمة بالمصلحة.
9- رجحت الدراسة أن مال التجارة لا تؤخذ منه الضريبة الجمركية إلا إذا بلغ نصابا كنصاب الزكاة، لأن دونه قليل فيعفي عنه.
10- رجحت الدراسة وجوب تعشير الخمر والخنزير كغيرها من السلع، وذلك لأنها مال في حق الذمي والحربي يستفيد منهما ويتاجر فيهمان بل وقد يحققان له ربحا أكثرن فلابد من أن يعشرا ولكن تؤخذ قيمة العشر لا عينه لعدم مالية العين في حق المسلم.
11- أكدت الدراسة إجماع الفقهاء على جواز العفو من ولى الدم في القصاص.
12- أكدت الدراسة وجوب إسقاط الجمارك عمن يشتري من السوق الحرة، سواء كانوا من المسلمين، وأو غيرهم لأن النظام ينص على ذلك.
13- أكدت الدراسة أن المصادرة عقوبة مالية تؤدي عيناً، وإن كان المال المصادر محرماً، بخلاف الغرامة فهي تؤدي نقداً.
14- أكدت الدراسة أن 2- الحكم بالمصادرة هو حكم ينزع بموجبه ملكية الشيء جبراً عن مالكة ويضاف إلى ملكية الدولة، بخلاف الحكم بالغرامة فهو حكم ينشئ علاقة مداينة، بين الدولة والمحكوم عليه، الدائن فيها الدولة، والمدين الجاني المحكوم عليه، وموضوع هذه العلاقة هو التزام هذا الأخير بدفع مبلغ للدولة يحدده الحكم وسبب هذا الحكم ”الإلتزام” هو ثبوت مسئولية المحكوم عليه عن الجريمة المنسوبة إليه.
15- بينت الدراسة أن المصادرة لا تكون إلا عقوبة تكميلية ”وجوبية”، أو جوازية، ولا تأتي في صورة عقوبة أصلية، أو تبعية أبداً، بخلاف الغرامة فقد تكون عقوبة أصلية، أو تكميلية.
16- رجحت الدراسة أن مصادرة متاع الغال موكول للحاكم فإذا رأى المصلحة في مصادرة متاع الغال، بنزعه وإحراقه تأديباً له على فعله فله ذلك، لأن تصرف الحاكم للرعية منوط بالمصلحة.
17- بينت الدراسة أن جريمة التهريب الجمركي جريمة عمدية ووقتية، وليست جريمة مستمرة.
18- رجحت الدراسة أن البينة - للإثبات على الغير - إذا أطلقت اتصرفت إلى الشهادة وحدها.
19- رجحت الدراسة أن حجية القرائن والأخذ بها في إثبات الحكم الشرعي.