Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التحكيم في إطار المركز الدولي
لتسوية منازعات الاستثمار ( ICSID) /
المؤلف
عيدالعزب، أحمد جودة أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد جودة أحمد عيد العزب
مشرف / أ حمد قسمت الجداوى
مشرف / أبو العلا على أبو العلا النمر
مناقش / سهـــير سـيد منتصر
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
497ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
علوم المكتبات والمعلومات
تاريخ الإجازة
6/12/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الدولي الخاص
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 497

from 497

المستخلص

ملخــــــص
التحكيم في إطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، يتم وفقًا لأحكام اتفاقية البنك الدولي للإنشاء والتعمير (International Bank For Restruction and Development) ، ويرمز له أختصاراً بالرمز(I.B.R.D) . وقد أبرمت هذه الاتفاقية بمدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية في 18 مارس عام 1965 ودخلت حيز النفاذ في 14 أكتوبر عام 1966، وكان لجمهورية مصر العربية شرف الانضمام إلى هذه الاتفاقية ومن ثم لعضوية المركز الدولي بموجب القانون رقم 90 الصادر سنة 1971.
وقد نصت المادة الأولى من الاتفاقية على إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES)، والذي اصطلح على تسميته اختصارًا بالأكسيد ويرمز له بالرمز (I.C.S.I.D)، وذلك بغية تسوية المنازعات القانونية التي تنشأ عن عقود استثمارية مبرمة بين دول أعضاء في اتفاقية واشنطن، ورعايا أو مواطني دول أخرى أطرافًا بذات الاتفاقية والجدير بالذكر أن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يعد أحد أهم مؤسسات التحكيم التجارية الدولية في الوقت الحالي، شأنه شأن غرفة التجارة الدولية بباريس أو جمعية التحكيم الأمريكية أو مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وذلك لما يتميز به من عدم قبوله أو مباشرته إلا القضايا التحكيمية، التي لابد وأن يكون أحد أطرافها دولة عضو في اتفاقية واشنطن والطرف الآخر من رعايا أو مواطني دولة من الدول المتعاقدة بذات الاتفاقية.
والمركز الدولى لا يقبل تسوية المنازعات التي تعرض عليه سواء بطريق (التوفيق أو التحكيم)، إلا إذا كانت هذه المنازعات بمثابة منازعات قانونية ناشئة عن استثمار، ومن ثم يخرج عن نطاق اختصاصه المنازعات ذات الطابع السياسي.
والأكثر أهمية من ذلك هو أن الأحكام التي تصدر عن محاكم التحكيم التابعة للمركز الدولي، تعد أحكامًا نهائية غير قابل للطعن عليها إلا وفقًا لما هو منصوص عليه بالاتفاقية ذاتها، ومن ثم تعامل معاملة الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم الوطنية للدول الأعضاء في اتفاقية البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يأخذ أهميته من اتجاهين:
الأتجاه الأول: أنه يتعلق بالتجارة الدولية، ويتجلى ذلك من خلال تملك الدول النامية لرأس المال واليد العاملة، دون أن تمتلك القدرة على استغلال هذه الموارد الطبيعية والبشرية، لذا كان حرص المركز الدولي على إزالة العوائق التى تعرقل حركة الاستثمار الدولي بغية تحقيق النمو الاقتصادي للدول النامية.
الأتجاه الثاني: أنه يتعلق بالتحكيم الدولي، فهو يعد بحق أحد أهم المؤسسات التحكيمية المتطورة لما يملكه من خبرات وإمكانيات تلبي حاجات المجتمع الدولي في تسوية أية منازعات قانونية تتعلق بالاستثمار، الأمر الذى يجعله عاملاً هامًا وضروريًا لتمهيد الطريق أمام تطوير قوانين التحكيم الدولي.
وفي هذا الصدد يجدر بنا أن ننوه ، بأن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، والذي بلغ عدد الدول الأعضاء في اتفاقية واشنطن، الذين لهم حق الالتجاء إليه طلبًا للتوفيق أو التحكيم حتى عام 2016 نحو 159 دولة ، لايعد محكمة تحكيمية، بل أن دوره يقتصر على مجرد تقديم التسهيلات الإدارية والخبرات القانونية والاستثمارية، بغية تنظيم عمليات التوفيق أو التحكيم التي تتم في إطاره، ومن ثم فإنه لا يقوم بنفسه بالفصل في المنازعات التي تطرح عليه، بل أن مهمته إدارية فقط تهدف إلى مجرد تسهيل إجراءات التوفيق أو التحكيم، ويمكن إرجاع ذلك لعامل هام ألا وهو أن اتفاقية واشنطن التي أنشئ المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار وفقًا لمادتها الأولى، لا تتضمن أية قواعد موضوعية يمكن تطبيقها على المنازعات القانونية الناشئة عن استثمار والتي تعرض على المركز للتوفيق أو للتحكيم، وإنما تشتمل على مجرد قواعد إجرائية تستهدف تسهيل إجراءات تسوية هذه النوعية من المنازعات القانونية.
والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار له إيجابياته كما أن له سلبياته.
فأما عن الإيجابيات نجدها تتجلى في هذه النقاط:
أ – المركز الدولي يسعى دائماً لتوفير مناخ الثقه المتبادلة بين الدول المضيفة للأستثمارات الأجنبية من ناحية ، والمستثمرين الأجانب من ناحية آخرى ، وذلك ثقة من جانب القائمين على وضع إتفاقية واشنطن بأن ذلك من شأنه أن ينعكس بالايجاب على تدفق الأستثمارات للدول الأعضاء فى الاتفاقية، ولهذا السبب كان حرص واضعى اتفاقية البنك الدولى للإنشاء والتعمير ، على جعل الإلتجاء للمركز الدولى اختيارياً لأعضاء الاتفاقية ، وهذا يعنى أن انضمام أى دولة لإتفاقية واشنطن لايعنى بالضرورة أو بالالزام إنضمامها لعضوية المركز الدولى ، كما أن عضويتها فى الاتفاقية لاتنشئ فى مواجهتها التزاماً بضرورة عرض أى نزاع خاص بالتوفيق أو التحكيم على المركز الدولى ، فالأمر اختيارا لها ، ولا شك أن هذه الميزة تشجع الدول على الالتجاء للمركز دون أن يترتب على ذلك أى مساس بسيادتها ، وبما يضمن فى نفس الوقت توفير الحماية اللازمة للاستثمارات الأجنبية .
ب – المركز الدولي يتميز بالمرونة التي تجعله يختص بنظر منازعات الاستثمار، التي قد تنشأ بين دول أعضاء باتفاقية واشنطن، وأشخاصًا اعتبارية تحمل جنسية نفس هذه الدول، متى وافقت هذه الدول على معاملة ذلك الشخص كشخص أجنبي من رعايا أو من مواطني دولة أخرى طرفًا بذات الاتفاقية ، وذلك تطبيقاً لحكم الجزء الثانى من الفقرة الثانية للمادة 25 من الاتفاقية .
هذا فضلاً عن إعطائه الحق لأطراف النزاع في تطبيق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في اتفاقية واشنطن على نزاعهم أو الاتفاق على تطبيق قواعد إجرائية أخرى [فعامل الرضائية يمثل قوام عمل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار].
جـ - المركز الدولي يُكسب الأعمال التي تتم في إطاره صفة الإلزام، متى وافق أطراف النزاع على اللجوء إليه (توفيقًا أو تحكيمًا)، ومن ثم لا يجوز لأحد هؤلاء الأطراف أن ينسحب بإرادته المنفردة دون إخطار الطرف الآخر وموافقته على ذلك.
أما عن سلبيات المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار فتبرز في:
أ – عدم إتاحة الفرصة للطرف غير المشارك في اتفاقية واشنطن، بأن يتخذ إجراءات المعارضة في الحكم الصادر عن المركز الدولي بدعوى أن ذلك من شأنه إطالة مدة إجراءات التقاضي ولا يحقق سرعة الفصل في المنازعات.
ب – غالبية الدعاوى التي أثيرت أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، نجدها قد قدمت من جانب المستثمر الأجنبي ضد الدولة المضيفة للاستثمار، وهي في معظمها دولاً نامية، لذا كان من النادر أن ترفع الدولة المضيفة للاستثمار دعواها أمام الأكسيد في مواجهة المستثمر الأجنبي، ومن ثم فإن معظم الدعاوى التي باشرها المركز الدولي قد صدرت بشأنها أحكامًا لصالح المستثمرين الأجانب ضد الدول النامية المضيفة للاستثمار.
جـ - المادة 55 من اتفاقية واشنطن والتي تسمح للدول الأطراف بها رفض تنفيذ الحكم التحكيمي على أساس اعتبارات السيادة، سوف يترتب على عدم تعديلها، أن نكون بصدد حكم تحكيمي صحيح ومعترف به من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فسوف نكون بصدد حكم معطل بسبب الانصياع لقواعد التنفيذ السارية بالدولة المراد تنفيذ الحكم التحكيمي على إقليمها، الأمر الذي يعطي للدول رخصة استخدام هذا الدفع للتهرب من التزاماتها التعاقدية.
وإيمانًا من جانبنا بأهمية الدور الذي يقوم به المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، في تسوية المنازعات القانونية الناشئة عن الأستثمار، فقد حرصنا على أن تكون دراستنا لهذا المركز مقسمة لثلاث أبواب: -
أولاً : باب تمهيدي: أوضحنا من خلاله مفهوم التحكيم، وماهية الاستثمار الدولي، وطبيعة التحكيم في عقود الاستثمارات الدولية.
ثانياً : الباب الأول: أبرزنا فيه ما قررته اتفاقية البنك الدولي للإنشاء والتعمير في مادتها الأولى، بإنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار من حيث طبيعة هذا المركز واختصاصاته، والشروط الواجب توافرها في أطراف وطبيعة النزاع المطروح عليه، مع إبراز أهمية الدور الذى تعبر عنه إرادة الأطراف المتنازعة فى تأكيد اختصاص المركز الدولى لتسوية نزاعهم المطروح عليه ( توفيقاً أو تحكيماً )
ثالثاً : الباب الثانى: أبرزنا فيه آلية التحكيم الذي يتم في إطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، مع توضيح مفهوم الرضائية التي يعتمد عليها المركز الدولي في عمله، والتي تعد عاملاً أساسيًا فيه، مع عرض بعض التطبيقات العملية التي تمثل قضايا تحكيمية خضعت لاختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وتعقيبنا عليها ، كذلك عرض عدد من الملاحق لنصوص أهم الاتفاقيات الدولية والقواعد القانونية الدولية المعمول بها والمطبقة في تسوية منازعات الاستثمار الدولي.