الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تلجأ الإدارة في ممارستها لنشاطها إلى إبرام العقود مع الآخرين، وهذه العقود إما أن تكون عقودًا مدنية فيها تتخلى الإدارة عن سلطتها العامة وتتصرف وكأنها شخص عادي وهنا ينطبق عليها أحكام القانون المدني، وإما أن تكون عقودًا إدارية تظهر فيها بمظهر السلطة العامة، ويكون لها امتيازات وسلطات خاصة كحقها في توقيع جزاءات على المتعاقد معها أو تعديل شروط العقد بإرادتها المنفردة، وهذه العقود تخضع لسلطان القانون العام. وتخضع الإدارة في إبرام عقودها لعدة قيود لا يوجد مثلها في تعاقدات الأفراد، نظرًا لكونها تبغي تحقيق المصلحة العامة، وتظهر هذه القيود بقوة في العقود الإدارية، سيما في طريقة اختيار الإدارة للمتعاقد معها. والإدارة بحسب الأصل غير ملزمة باتباع طريقة معينة في التعاقد إلا إذا أوجب عليها القانون ذلك، فعندئذٍ يتعين عليها إبرام العقد وفقًا للطريقة المحددة في القانون وإلا وقع تصرفها باطلاً، أما إذا لم يلزمها القانون بشيء من ذلك فلها حرية اختيار الطريقة المناسبة للتعاقد، شريطة الالتزام في كافة الأحوال بمقتضيات الصالح العام، وبالمبادئ الأساسية للتعاقد الإداري. ولقد حصر القانون رقم (89) لسنة 1998م طرق إبرام العقد الإداري في ثلاثة طرق هي المناقصة والممارسة والاتفاق المباشر، ولكل طريق من هذه الطرق مميزات ومساوي أظهرها التطبيق العملي، لذا يلزم معالجة السلبيات وسد الثغرات في هذه الأساليب جميعها حفاظًا على المال العام. |