![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص من السمات العامة في الخصومة المدنية هي المرونة، والمرونة تقتضي قبول التغيير في الدعوى ذاتها من حيث الموضوع والأشخاص، ولعل ذلك يتضح في التنظيم التشريعيالذي كفله كلاً من المشرع المصري ونظيره العراقي للدعوى المدنية. وبناء عليه يجوز للقاضي خلال نظر الدعوى المدنية أن يقبل طلبات المدعى الإضافية، كذلك أن يقدم إليه دفوع المدعى عليه والعكس صحيح، ومن ثم قد يطرأ تعديل أو تغيير على موضوع الخصومة الأصلي. ولا يتوقف الأمر عند المرونة الموضوعية للدعوى المدنيةفحسب، وإنما تتعداها للنطاق الشخصيأيضا،ومن ثم يقبل القاضيتدخل الغير في الدعوى المدنية، سواء كان تدخله لغرض الدفاع عن أحد طرفي الخصومة، ويسمى التدخل في هذه الحالة انضمامياً، أو كان تدخلهبغرضالادعاء بالحق الموضوعي لنفسه فيقوم بالمطالبة بحق خاص إزاء كل من طرفي الخصومة، يرتبط بموضوع الخصومة، ويسمى التدخل في هذه الحالة هجومياً أواختصامياً أوأصلياً( ). ولكن تطلب القانون بعض الشروط الإجرائية لهذا التدخل، من بينها بصفة عامة أن يكون للمتدخل صفة ومصلحة،وإلا لا يمكن بحال قبول طلبه، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم طلب التدخل كأحد الحقوق المترتبة على حق الدفاع،فسمح لمن وجد له مصلحة شخصية أن يتدخل ويطالب بحقه مختصما كلا المدعين، أطراف الدعوى الأصلية، بشرط أن تتوافر لديه شروط الاختصام، أو يتدخل منضماً إلى أحد الخصمين. ولعل التساؤلات البدهية التي تثور بمناسبة تدخل شخص من الغير في الدعوى المدنية تتبدى في العلاقات الناشئة عن هذا التدخل، والأثار الناجمة عنه، حيث أن الدعوى لا تتجمد عند أطرافها فقط. |