Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مدى تقييد حرية الإدارة في الرجوع فى قراراتها :
المؤلف
شهاب، إبراهيم طارق.
هيئة الاعداد
باحث / إبراهيم طارق شهاب
مشرف / محمود سامي جمال الدين
مناقش / محمد باهي ابو يونس
مناقش / منصور محمد احمد
الموضوع
حرية الادارة.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
173 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
18/03/2018
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون الاداري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 179

from 179

المستخلص

أما بعد: تقوم السلطة الإدارية في ممارسة نشاطها بأوجه مختلفة وهي الأعمال المادية وأخرى قانونية، فالأعمال المادية مجرد وقائع تصدر عن الإدارة دون قصد ترتيب آثار قانونية أما الأعمال القانونية فمناطها أتجاه الإدارة بإرادتها لإحداث آثار قانونية معينة. والأعمال القانونية التي تقوم بها الإدارة تبدو من ناحية في صورة قرارات إدارية كما تبدو من ناحية أخرى في صورة عقود إدارية.
فالقرارات الإدارية ترتب الآثار القانونية بالإرادة المنفردة والملزمة للإدارة وبالعقود الإدارية تترتب هذه الآثار باشتراك الإرادتين هما إرادة الإدارة وأراده أخرى.
وكما هو معلوم فإن القرار يمثل في ذاته أهم امتيازات الإدارة تمارس من خلاله جل نشاطه بإرادتها المنفردة وبطريقه ترتب الحقوق وتفرض الالتزامات.
وان القرار الإداري أمر موقوت الأثر ككل الظواهر القانونية، لأنه مهما طالت مده سريانه منتجا لأثاره في الحياة القانونية فلا بد من حد ينتهي إليه هذا القرار إذ أن هذا الزوال يؤدي إلى توقف جميع آثاره القانونية ومن ثم اختفائه من عالم القانون.
يعد قرار الرجوع أحد الأسباب التي تؤدي إلى نهاية القرار الإداري، وان نظرية القرارات الإدارية تعتبر إحدى المسائل الصعبة في القانون العام الحديث، بسبب غياب النصوص القانونية التي تحكمها من ناحية، وما تثيره من صراع بين المبادئ القانونية من ناحية أخرى ولمحاولة إيجاد نقطة التوازن ومنطقة التصالح التي يمكن على أرضيتها حل هذا الصراع حمل القضاء على كاهله إرساء القواعد واستخلاص المبادئ لإعطاء الحل السليم حلا يوائم بين استقرار الأوضاع القانونية واحترام مبدأ المشروعية وبقيت المبادئ القانونية التي تحكم نظرية الرجوع بين تحقيق العدالة وحسن سير العملية الإدارية، وإذا كان القرار الإداري يفترض أن يكون محمولا على الصحة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك فان الفقه والقضاء يجمعان على امتناع الرجوع في القرار إذا كان سليما.