Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الفقـه الجنائي عند الامام أبي بكر محمد بن سيرين ابن أبي عمرة البصري ت (110 هـ) /
المؤلف
أحمد،إسلام عبد الباري علي.
هيئة الاعداد
باحث / إسلام عبد الباري علي أحمد
مشرف / الليثي حمدي خليل الليثي
مشرف / هـــدى حســن صديـــق
الموضوع
الجنايات (فقه إسلامى).
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
289 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 291

from 291

المستخلص

تناولت هذه الدراسة الفقه الجنائي لدى الإمام ابن سيرين. وقد تطرق البحث إلى تقسيمات الجرائم: من خلال جسامة العقوبة، وقصد الجاني، وباعتبار وقت كشفها، ومن حيث طريقة ارتكابها، ومن حيث طبيعتها الخاصة. وتحدث البحث عن أركان الجريمة وهي: الركن الشرعي، والركن المادي، الركن المعنوي.
وتنقسم العقوبات بحسب الرابطة بينها إلى:
العقوبات الأصلية، البدلية، التبعية، ثم التكميلية).
وتنقسم من حيث سلطة القاضي إلى:
(عقوبة محددة ومقدرة، عقوبات غير محددة وغير مقدرة).
من حيث المحل الذي تقع فيه إلى:
(عقوبات بدنية، وعقوبات نفسية، وعقوبات مالية).
وتنقسم أيضًا إلى:
عقوبات الحدود، وعقوبات القصاص والديّة، وعقوبات الكفارات، وعقوبات التعزير. أما أنواع القتل فهي:” القتل العمد، القتل شبه العمد، القتل الخطأ”، وحكمه حرام شرعًا ومنهي عنها.
الفقه الجنائي عند ابن سيرين:
فقع الأعمى عين الصحيح عمدًا: رأي ابن سيرين: أن له القصاص ولا شيء عليه، وإن عفا فله نصف الدية.
حكم المقابلة في القصاص. رأي ابن سيرين: لا يشترط التماثل بين الجاني والمجني عليه في الاسم والموضع.
حكم الجناية على السن فاسودت. رأي ابن سيرين: إذا ضرب سنه فاسودت ففيها ديتها كاملة.
قتل الجماعة بالواحد. رأي ابن سيرين: عدم قتل الجماعة بالواحد.
جراحات المرأة. يري ابن سيرين: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر فيما دون النفس.
فقه ابن سيرين في الحدود والتعزير.
يثبت الحد بــــــ:”الإقرار والشهادة، وللفقهاء طرق وهي:”البينة، والإقرار، واليمين، والنكول، والقسامة، وعلم القاضي، والقرينة القاطعة”. والإمام هو الذي يقيم الحدود على مستحقيها، وذلك منعا للظلم.
مسائل ابن سيرين في الزنا.
استلحاق ابن الزنا. يرى الفقهاء أنه لا يُنسب، وأن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا فإنه يلحق به. أما حد القذف وأدلته فهو محرم. ومشروعيته: منع إشاعة الفاحشة.
مسائل ابن سيرين في حد القذف.
مسألة لا حد على قاذف العبيد والإماء. ورد عنه: أراد عبيد الله بن زياد أن يضرب قاذف أم ولد، فلم يتابعه على ذلك أحد.
شهادة المحدود في القذف. ورد عنه: القاذف إذا تاب فإنما توبته فيما بينه وبين الله، فأما شهادته فلا تجوز أبدًا.
شهادة الصبيان. ورد عنه: لا تقبل شهادتهم حتى يبلغوا.
القاذف إذا تاب: ورد عنه: القاذف إذا تاب فإنما توبته فيما بينه وبين الله، فأما شهادته فلا تجوز أبدًا.
واختلف العلماء في قبول شهادة القاذف بعد التوبة: فذهب قوم إلى رد شهادته. وذهب قوم إلى عدم قبول شهادته وإن تاب.
حد السرقة: حكمه: حرام شرعًا، وحده: قطع يد السارق.
مسائل ابن سيرين في السرقة.
إذا كانت السرقة باقية ردت لصاحبها وإلا فله قيمتها: قال ابن سيرين:”وإذا قطع فإن كانت السرقة باقية ردت إلى مالكها
وإن كانت تالفة فعليه قيمتها سواء كان موسرًا أو معسرًا”.
التعـزيـر:حكمه واجب، وللإمام العفو عنه إذا كان في حقوق الله. أما المتعلق بحقوق الآدميين فلا يحق للإمام العفو عنها.
الحكمة من مشروعية التعزير والفرق بينه وبين الحدود: هي صيانة للمجتمع من الفوضى والفساد، ودفعاً للظلم، وحماية مصالح الناس.
صفة التعزير ومقداره: التعزير يكون” بالقول، بالفعل، بالضرب، الحبس، القيد، النفي، العزل، وبالقتل، بأخذ المال”. والتعزير يتولاه الحاكم، وليس لغير الإمام إلا لثلاثة:( الأب، والسيد، والزوج).