الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يُعدُّ مبدأ الفسخ في الإرادة المنفردة من أهم المبادى التي ظهرت للوجود في عصرنا الحاليّ؛ ذلك لسعيه إلى تحقيق الغاية من وضعه، وهي السماح للدائن باقتضاء حقه بنفسه في فسخ العقد بإرادته المنفردة، حينما يصبح الهدف الذي تعاقد من أجله معدومًا. ويمكن القول بوجود مبدأ الفسخ بالإرادة المنفردة، وإن كان يبدو أمرًا منطويًا على قدر من التناقض، في القانون المصري والعراقي – بالنظر إلى المبادئ القانونيّة الراسخة في هذين القانونَين – فإنه على العكس تمامًا، يُعدُّ أمرًا مسلَّمًا به منذ زمن بعيد، في تشريعات دول آخرى كثيرة. ولا شك في أن القضاء المقارن أي الفرنسيّ والمصريّ والعراقيّ - وبصفة خاصة الفرنسيّ- كان قد أقر بحق الدائن في فسخ العقد بإرادته المنفردة في حالات عدِّة قبل التشريع الجديد الذي نص على فسخ العقد بالإرادة المنفردة، ولكن هذه الحالات بقيت في إطار الاستثناء الذي يؤكد قاعدة أن الأصل في الفسخ- كونه قضائيًّا، بل أكدت هذه الحالات الاستثنائية حالات آخرى أقرت فيها نصوص القانون، مثل هذا الحق للدائن، متى توافرت شروط معينة. والواقع أن أهمية دراسة هذا القضاء المُقَرِّر لهذا النوع من الفسخ، تبدو قيمة من ناحية تعاصره مع نصوص تشريعية في القانون المدنيّ الفرنسيّ؛ إذ أقر المُشَرِّع الفسخ بالإرادة المنفردة على نحو يمكن معه النظر إلى هذا القضاء، بوصفه خطوة استباقية لتكريس الفسخ بالإرادة المنفردة في القانون المدنيّ الفرنسيّ، وجاء ذلك بنص المادة 1226 من القانون المدنيّ الفرنسي. أي أن الفسخ بالإرادة المنفردة قد يكون وَفْق مسوِّغ مشروع وقد يكون من دون مسوِّغ مشروع، وبسبب خطورة الحالة الأخيرة، ، فقد حَرَصَ القانون المدنيّ الفرنسيّ في نص المادة 1226 على إلزام الطرف الراغب في فسخ العقد قبل الشروع فيه- باتخاذ إجراء شكليّ معين. |