Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
القـــرائن في قانون المرافعات المدنية والتجارية :
المؤلف
الصاوي، عبدالله عبد الحى،
هيئة الاعداد
باحث / عبدالله عبد الحى الصاوي
مشرف / عيد محمد القصاص
مشرف / الشحات إبراهيم منصور
مناقش / الأنصاري حسن النيداني
مناقش / محمد منصور حمزة.
الموضوع
قانون المرافعات. قانون المدني. قانون التجاري.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
672 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - المرافعات
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

بعد الانتهاء من الدراسة فإنني أخلص إلى النتائج والتوصيات الآتية :
أولا : النتائج :
1- القرائن وسيلة هامة وضرورية من وسائل الإثبات في القانون وفي الفقه الإسلامي, وقد أخذ بها القانون في شتى فروعه المختلفة, وكان للفقه الإسلامي سبق العمل بها في كافة مجالاته بما في ذلك الفقه الجنائي الإسلامي , حيث أجاز فقهاء الشريعة الإثبات بها في المعاملات وفي مسائل الأحوال الشخصية , واختلفوا في الإثبات بها في جرائم الحدود والقصاص والدية .
2- تنقسم القرائن في القانون إلى قرائن قانونية وقرائن قضائية , والقرائن القانونية هي التي تكون من عمل المشرع ولا دخل للقاضي في عنصريها – المادي أو المعنوي – وهذه تنقسم بدورها إلى قرائن قانونية قاطعة غير قابلة لإثبات العكس , وقرائن قانونية غير قاطعة ( بسيطة ) قابلة لإثبات العكس , أما القرائن القضائية فهي التي يقوم القاضي باستنباطها وتحديد عنصريها. وهذا التقسيم يقابل تقسيم فقهاء الشريعة الإسلامية للقرائن من حيث مصدرها إلى قرائن نصية وقرائن فقهية وقرائن قضائية, ومن حيث قوتها في الإثبات إلى قرائن قاطعة وقرائن غير قاطعة . وفي هذا يتفق القانون مع الفقه الإسلامي.
3- إذا كانت القرينة قانونية فليس أمام القاضي إلا العمل بمقتضاها ولا يجوز له الخروج عليها, ولا سلطة له بشأنها سوى التحقق من توافر شروطها وضماناتها كما تطلبها القانون, فإذا توافرت وجب عليه إعمال مقتضاها. والأمر ذاته مقرر في الفقه الإسلامي فيما يتعلق بالقرائن النصية, إذ لا يسع القاضي إلا الحكم بموجبها ولا يخرج عليها , كما أن الفقه الإسلامي يجعل القرائن الفقهية التي استنبطها الفقهاء في حكم القرائن النصية, ويوجب على القاضي غير المجتهد أن يعمل بها, أما المجتهد فله أن يعمل بها إذا ترجحت لديه.
4- أما القرائن القضائية فإن للقاضي في القانون سلطة تقديرية كبيرة في استنباطها والعمل بها, شريطة أن يكون ذلك في الحالات التي يجوز فيها العمل بالقرائن القضائية, وأن يكون استنباطها من قبل القاضي سائغا ومقبولا عقلا. وهذه القرائن لا يعول عليها في الفقه الإسلامي إلا ضمن القواعد والضوابط المقبولة, إذ القرينة التي يصح الاعتماد عليها في الفقه الإسلامي هي القرينة القاطعة, أما الضعيفة فلا تقبل في القضاء, والمتوسطة يتوقف القاضي فيها ويحتاط حتى تترجح عنده بمرجح .
5- للقرائن وجود حقيقي ومؤكد ومؤثر في قانون المرافعات شأنه في ذلك شأن غيره من فروع القانون الأخرى, بل إن وجودها في قانون المرافعات لا يقل بحال من الأحوال عن القوانين الأخرى نظرا لأهميتها وضرورة وجودها في إجراءات الدعوى المدنية, وذلك لما يتوقف عليها من آثار هامة في هذه الإجراءات.
6- تجد القرائن أساسها التشريعي في قانون المرافعات في العديد من نصوص هذا القانون والتي نصت
عليها – ضمنا – وفي اعتماد المشرع عليها في كثير من إجراءات التقاضي, حيث نص المشرع على الكثير من القرائن في هذا القانون , كقرينة العلم بالإجراءات بالإعلان الصحيح, وقرينة حسن نية المدعي إذا توافرت المصلحة, وقرينة براءة ذمة المدعى عليه, وقرينة السكوت, وقرينة النزول الضمني, وقرينة حجية أحكام القضاء, وقرينة صحة الإجراءات, وغيرها الكثير من القرائن التي تناولتها هذه الدراسة, فالنصوص التشريعية التي تناولت هذه القرائن تدل بشكل يقيني على الوجود الحقيقي والمؤكد لها في هذا القانون, باعتبارها وسيلة هامة من الوسائل التي استند عليها المشرع في تنظيم إجراءات الخصومة.
7- على الرغم من بعض الفروق التي تميز بين القرائن والافتراض – بصفة عامة – إلا أنهما يتكاملان في نطاق القواعد الإجرائية في قانون المرافعات, حتى يصبح الافتراض مكونا من مكونات القرينة في هذا القانون, ومرحلة من مراحل استنباطها والنص عليها .
8- صعوبة وقوف المشرع عند مرحلة الافتراض في مجال النص على القواعد الإجرائية , وترتيب الآثار القانونية اكتفاء بهذه الفكرة, وإنما لا بد أن ينتج عن هذا الافتراض قرينة قانونية يقرها المشرع ويرتب عليها كافة الآثار الإجرائية .
9- القرائن في قانون المرافعات شأنها شأن غيرها في فروع القانون الأخرى تتنوع إلى قرائن قانونية, وقرائن قضائية, والقرائن القانونية تتنوع إلى قرائن قاطعة كقرينة العلم بالإعلان إذا تم لشخص المعلن إليه أو في موطنه, وقرينة حجية الأحكام, وإلى قرائن غير قاطعة كقرينة حسن نية المدعي متى توافرت المصلحة, وقرينة السكوت , وقرينة النزول الضمني, وقرينة الوضع الظاهر, وقرينة صحة الإجراءات.