Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسئولية الجنائية الدولية عن ارتكاب الجرائم ضد الانسانية /
المؤلف
عبد المطلب، سيد عبد المطلب شعبان.
هيئة الاعداد
باحث / سيد عبد المطلب شعبان
مشرف / ابو الخير احمد عطيه
مناقش / حسين حنفي عمر
مناقش / عماد ابراهيم الفقي
الموضوع
القانون الدولي العام. الجريمة والمجرمون. مكافحة الجريمة.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
538 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
23/6/2016
مكان الإجازة
جامعة المنوفية - كلية الحقوق - القانون الدولي العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 538

from 538

المستخلص

انتشرت الج ا رئم ضد الإنسانية فى كل العصور، وتصدت الش ا رئع السماوية ليا،
والتشريعات الدولية لمكافحتيا، وتخميص البشرية منيا، فقد عانى الإنسان عمى مر
العصور من ج ا رئم القتل والإبادة والتعذيب والاضطياد والاغتصاب والاستعباد والترحيل
والمعاممة اللاإنسانية سوا ء عمى أيدى سمطات بلاده أو عمى أيدى سمطات أجنبية تحتل
بمده فُدمرت مدن بأكمميا وقُتل الآلاف دون أدنى ذنب اقترفوه إلا أنيم رعية لحاكم ظالم
مستبد كما شيدت الع ا رق وسوريا وليبيا وغيرىا، وقد شيد العالم محاكمات دولية ضد
مقترفى ىذه الج ا رئم بداية من محاكمة الإمب ا رطور ”غميوم الثانى” بموجب معاىدة
فرساى 9191 م والتى تُعد النواة الأولى لمقانون الدولى الجنائى، أويضا محاكمات
نورمبورج وطوكيو لمعاقبة مجرمى الحرب الألمان واليابانيين عقب الحرب العالمية
الثانية ثم قرر مجمس الأمن إنشاء محكمتين خاصتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا
لمحاكمة الأشخاص المسئولين عن الج ا رئم التى اقترفوىا فى ىذين البمدين فكانت ىذه
المحاكمات تمييدا لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية التى دخل نظاميا حيز النفاذ فى
الأول من يوليو 2002 م حيث عرفت المادة السابعة من نظام روما المنشئ لممحكمة
الجنائية الدولية الج ا رئم ضد الإنسانية والتى جاءت أكثر تحديدا وتوضيحا بالمقارنة
بنص المادة ) 6/ج( من ميثاق نورمبورج والمادة ) 5( من ميثاق المحكمة الجنائية
الدولية ليوغسلافيا وكذا المادة ) 3( من ميثاق المحكمة الجنائية لرواندا حيث
استعرضت الكثير من الأفعال التى تشكل ىذه النوعية من الج ا رئم ومنيا القتل العمد
والإبادة والاسترقاق و ابعاد السكان وغيرىا، وقد أقر النظام الأساسى لممحكمة الجنائية
الدولية مبدأ الشرعية ص ا رحة وجعمو أساسا فى التحقيق والمحاكمة وأيضا عدم سريان
النصوص الجنائية بأثر رجعى، وقد أوضحنا أسباب الإباحة وموانع المسئولية فى
الج ا رئم ضد الإنسانية فأسباب الإباحة متمثمة فى المعاممة بالمثل وحالة الضرورة وأمر
الرئيس الأعمى وأخي ا ر الدفاع الشرعى وموانع المسئولية فى المرض أو القصور العقمى
وحالة السكر والإك ا ره والغمط ثم اختتمنا الد ا رسة بآليات المحاكمة عن تمك الج ا رئم أمام
المحكمة الجنائية الدولية سواء من حيث تشكيل المحكمة وطرق الإحالة وحجية
الأحكام الصادرة عنيا والتشريعات الداخمية لبعض الدول التى تتسم بعالمية
الاختصاص لمحاكمة مقترفى هذه الجرائم.