Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر وسيلة ارتكاب الجريمة على تشديد العقوبة:
المؤلف
موسى, حورية محمد عبد الرحيم.
هيئة الاعداد
باحث / حورية محمد عبد الرحيم موسى
مشرف / جميل عبد الباقي الصغير
مشرف / مصطفى فهمي الجوهري
مشرف / تامر فرجاني
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
567 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

الأصل أن المشرع( ) لا يعتد في تجريم الفعل أو العقاب عليه بالوسيلة( ) المستخدمة في ارتكابه، فما يهمه أن يكون ثمة اعتداء على إحدى المصالح التي شملها بحمايته، أياً كانت وسيلة ذلك الاعتداء. إلا أن المشرع في بعض الحالات قد خالف ذلك الأصل العام، وأعطى لوسيلة ارتكاب الجريمة دوراً في تجريم الفعل أو تشديد العقاب عليه، حيث جعل الوسيلة ضمن مكونات النموذج القانوني لبعض الجرائم وهي ما يعرف بالجرائم محددة الوسيلة( )، بالتالي عند إجراء عملية المطابقة بين الفعل الواقعي والفعل النموذجي، لابد أن تمتد تلك المطابقة إلى الوسيلة التي استخدمها الجاني في تنفيذ فعله، بحيث يؤدي تخلفها إلى عدم تجريم الفعل وفقاً لذلك النموذج( )، والمثال على ذلك نجده في جريمة النصب التي لا ينطبق النموذج القانوني الخاص بها إلا إذا استعان الجاني بإحدى وسائل النصب المحددة نصاً في تنفيذ فعله الإجرامي (المادة 461 عقوبات ليبي، والمادة 336 عقوبات مصري).
وفي جرائم أُخرى ينصب أثر الوسيلة على تشديد العقاب لا على التجريم، حيث إن الفعل يعد مجرَّماً أياً كانت وسيلة ارتكابه، إلا أن استعمال وسائل معينة من شأنه أن يشدد العقاب على ذلك الفعل، كما هو الحال في جرائم الإيذاء، إذ يمكن أن ترتكب باستعمال أية وسيلة، إلا أن استعمال السلاح في ارتكابها سيجعل الجاني عرضةً للعقوبة المشددة المنصوص عليها بالمادة 382 عقوبات ليبي، كما شدد المشرع المصري عقوبة الإيذاء البسيط، والإيذاء الذي ينشأعنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، عند استعمال الجاني لأسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، وذلك طبقاً للمادتين 241/2 ، 242/3 عقوبات مصري، وهذا الأثر المشدد للعقاب الذي رتبه المشرع على استعمال وسائل بعينها في ارتكاب بعض الجرائم، هو ما سيكون موضوعاً لهذه الرسالة.
ويُعرِّف بعض الفقهاء الوسيلة بأنها ” الأداة التي بها تنفذ الجريمة ”( )، بينما نجد مفهوماً آخر للوسيلة تُعرَّف بموجبه بأنها ” كل شيء أو آلة تتدخل أو تتوسط بين الإرادة الإجرامية وارتكاب الجريمة ”( )،” أو بعبارة أخرى كل ما يمكن أن يلجأ إليه الجاني ويستعمله لتحقيق إرادته الإجرامية( )، كما تعرف الوسيلة بأنها ” كل ما يمكن أن يأتيه الجاني لاقتراف جريمته”( )، أو هي ” الشيء الذي يستعين به الجاني في تنفيذ جريمته”( )، ولا يمكن اعتماد المفهوم الأول للوسيلة ذلك أن الأداة( ) بمعناهـا الدقيـق تتطلـب أن يكون للشيء الذي استخدمه الجاني في تنفيذ فعله الإجرامـي مظهر مادي ملموس منفصل عن جسم الجاني، وهذا المعنى لا يتوافر لبعض الوسائل محل البحث، من ذلك استعمال الجاني لوسائل احتيالية في تنفيذ جريمته، أو وسائل ذات طابع معنوي كالتهديد، كذلك استعمال العنف الذي يعتمد فيه الجاني على قوته العضلية دون الاستعانة بأية أداة.
بناءً على ذلك إذا حصرنا مفهوم ”الوسيلة” في أنها ”الأداة” فإن ذلك المفهوم سيكون قاصراً عن شمول عدد من الوسائل التي لا يصدق عليها وصف الأداة. ولذا كان المفهوم الثاني هو الذي يتفق والوسيلة بالمعنى الذي نتكلم عنه، ذلك أن ” فكرة الشيء يتسع مجالها بحيث تشمل من الأشياء ماله كيان مادي يُدرك بالحس، كما تشمل ماله كيان معنوي لا يُدرك إلا بالتصور”( ).