الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الأصل العام هو حرية الموظفين في الزواج دون النظر إلى جنسية الزوجة ، أو الزوج بحيث لا يكون الزواج من أجنبية سبباً مانعاً من التعين في الوظائف العامة ، أو الاستمرار فيها، إلا أن تشريع الوظيفة سواءً في مصر، أم ليبيا خرج عن هذا الأصل في حالات خاصة بالنسبة إلى بعض الفئات من الموظفين وقيد حقهم في الزواج، نظراً لطبيعة تلك الوظائف التي تشغلها تلك الفئات أو حساسيتها، وتعلقها بالمصالح العليا للبلاد وفيما يتعلق بحرية الإقامة نجد أن الدساتير سواءً في مصر، أم ليبيا كفلت حرية المواطن في اختيار المكان الذي يقيم فيه، ولا يجوز تحديد محل إقامته إلا طبقاً للقانون، وفي أحوال استثنائي. أما عن حرية الملبس، فالقيود التي تضبط تلك الحرية ليست كلها قيود منصوص عليها في القوانين ، أو اللوائح وإنما الغالب الأعم قيوداً أخلاقية تحكمها العادات والتقاليد والقيم السائدة في كل مجتمع. أما بالنسبة لحرية الرأي : فقد رأينا أن تشريع الوظيفة أصدر العديد من القوانين التي تحد من حرية الرأي والاعتقاد للموظف العام، كما قام القضاء الإداري بوضع العديد من المبادئ، والضوابط في هذا المجال. أما فيما يتعلق بالقيود السياسة: فقد انتهينا إلى أن هذه القيود تدور في أغلبها حول مبدأ ضرورة دوام سير المرافق العامة بصفة دائمة ومنتظمة؛ حيث يجب عليه أي الموظف العام أن يلتزم بواجب التحفظ الذي يتفاوت في درجة الالتزام به من موظف إلى آخر كما يأخذ أعلى درجاته بالنسبة لأصحاب الوظائف العليا الذين يلتزمون بالولاء تجاه الحكومة، وهو ولاء سياسيي بالدرجة الأولى، ويقل بالنسبة للموظفين في بداية السلم الوظيفي. أما بالنسبة للقيود الواردة على الحقوق والحريات الاقتصادية: فقد خلصنا إلى أن المشرع حظر على الموظف العام بأن يقوم ببعض الأعمال ، أو الأنشطة حظراً مطلقاً. كما حظر عليه أن يقوم بأعمال أخرى لإضرارها بواجبات الوظيفة، أو لعدم اتفاقها مع مقتضياتها. كما حظر علي بعض الموظفين أيضاً الانضمام إلي نقابات وظيفية تحمي مصالحهم لأسباب تتعلق بطبيعة وظائفهم. |