Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
فكرة الخطأ المهني أساس المسؤولية المهنية لأرباب المهن الحرة ”الطبيب” /
المؤلف
الزارع، سامي هارون سامي.
هيئة الاعداد
باحث / سامي هارون سامي الزارع
مشرف / السيد عيد نايل
مشرف / محمد السعيد رشدي
مشرف / محمد محمد أبوزيد
مناقش / السيد عيد نايل
مناقش / محمد السعيد رشدي
مناقش / محمد محمد أبوزيد
الموضوع
القانون المدني.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
366 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 29

from 29

المستخلص

أدى التقدم الطبي إلى الاهتمام بالوضع القانوني لجسم الإنسان بعد أن ظهرت العديد من الأمراض والتي لم تكن معروفة من قبل وبعد أن أصبح الجسم البشري محلاً لإجراء التجارب الطبية ومصدراً للأعضاء الحيوية وقد صاحب هذا التقدم الطبي ذيوع الأخطاء الطبية الواقعة من الأطباء وذلك أثناء ممارستهم لمهنة الطب مما أدى إلى الاهتمام بالوضع القانوني لجسم الإنسان وتدخل المشرع الوضعي لتنظيم تلك المسألة الهامة من الناحية المدنية والجنائية وحظر المساس بجسم الإنسان والتصرف في أعضائه إلا وفقاً لضوابط معينة، وهكذا أصبح جسد الإنسان من الموضوعات التي ينظمها القانون المدني بنصوص خاصة وليس مجرد قواعد عامة تتناول بعض المبادئ المنظمة للكيان المادي والمعنوي للإنسان.
وهكذا فإن الأصل هو عدم المساس بجسم الإنسان إلا أن هذا الأصل لا يؤخذ على إطلاقه حيث يجيز القانون المساس بجسم الإنسان لأغراض علاجية أو طبية فيحق للطبيب المساس بجسم الإنسان إذا كان الهدف هو ممارسة الأعمال الطبية بقصد العلاج.
ويما يتعلق بماهية الأعمال الطبية فنجد أنها تشمل التشخيص والعلاج والمتابعة والوقاية من الأمراض، ولذا يمكن لنا تعريف الأعمال الطبية بأنها ”تلك الأعمال التي تقتضي المساس بجسم الإنسان لأغراض علاجية ويعهد بها لأهل الخبرة في مجال الطب وفقاً للأصول والقواعد الطبية المهنية المتعارف عليها ويقصد بالأغراض العلاجية تحقيق مصلحة مرجوة للمحافظة على حياة شخص مريض أو المحافظة على منفعة عضو من أعضاء الجسم البشري.”
ويجب أن يؤخذ معنى الأغراض العلاجية بمفهوم واسع ليشمل العلاج البدني والنفسي والعقلي.
ويشترط القانون لمزاولة الأعمال الطبية عدداً من الضوابط والتي تعد في ذاتها أساساً لمشروعية الأعمال الطبية والتي نجد سندها في نصوص القانون، حيث اعتبر القانون ممارسة الأعمال الطبية سبباً موضوعياً من أسباب الإباحة إذا مورست وفقاً لضوابط محددة تتمثل في توافر صفة معينة فيمن يمارس هذا الحق فيجب أن يكون طبيباً حاصلاً على الإجازة العلمية التي تؤهله لمزاولة الأعمال الطبية، كما يجب الالتزام بالقواعد والأصول التي تفرضها مهنة الطب ويقصد بذلك توافر قصد العلاج دون غيره، كما يجب الحصول على الرضاء المستنير للمريض بعد تبصيره بأبعاد ومراحل العلاج وإذا لم يتم الحصول على رضاء المريض فيجب الحصول على موافقة من يمثله قانوناً وذلك باستثناء حالات الضرورة ويشترط في رضاء المريض أن يكون مكتوباً وصريحاً خاصة في علاج الأمراض المزمنة والعمليات الجراحية.
ولقد اختلف الفقه والقضاء حول تأصيل مسؤولية الطبيب وهل هي مسؤولية تقصيرية أم مسؤولية عقدية؟
فذهب الفقه والقضاء في أول الأمر إلى اعتبار مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصيرية أساسها الإخلال بواجب قانوني عام هو الإضرار بالغير كما أن خطأ الطبيب يؤدي غالباً إما إلى إصابة المريض بعاهة مستديمة أو قد يؤدي إلى وفاة المريض، وهذا ما يؤدي بنا على أن خطأ الطبيب له طابع جنائي يقتضي تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية على أخطاء الطبيب.
وعلى العكس من ذلك الاتجاه ذهب جانب كبير من الفقه وأحكام القضاء ـ وبحق ـ إلى أن مسؤولية الطبيب هي مسؤولية عقدية تستند إلى وجود عقد علاج بين الطبيب أو المؤسسة العلاجية من جهة والمريض أو من يمثله من جهة أخرى، ويرتب هذا العقد الطبي التزامات متبادلة على عاتق كل من الطبيب والذي يلتزم بالعلاج وفقاً للأصول العلمية والطبية والمريض الذي يلتزم باتباع تعليمات طبيبه ودفع مقابل العلاج.
ولا تشترط صيغة معينة أو شكلاً معيناً للعقد الطبي فقد يكون شفوياً وقد يكون كتابياً، ولقد اختلف الفقه في تكييف العقد الطبي أو عقد العلاج، فمنهم من ذهب إلى أن العقد الطبي عقد وكالة على أساس أن عمل الطبيب تغلب عليه الصفة العقلية أو الذهنية، وذهب البعض الآخر إلى اعتبار العقد الطبي عقد عمل وذلك من توافر علاقة التبعية، ويذهب الرأي الراجح ـ وبحق ـ إلى أن العقد الطبي أو عقد العلاج هو عقد مقاولة على أساس أن الطبيب يلتزم بالقيام بعمل معين وهو بذل العناية اللازمة بقصد علاج المريض دون رقابة وإشراف ويلتزم المريض بدفع المقابل.
والأصل في التزام الطبيب أنه التزام ببذل العناية اللازمة لعلاج المريض وليس التزام بتحقيق نتيجة معينة هي شفاء المريض، ذلك أن الطبيب عند قيامه بالعلاج لا يلتزم بشفاء المريض ولا يضمنه بل يلتزم ببذل العناية اللازمة والكافية في علاج المريض مع مراعاة المبادئ الأساسية المستقرة في العلوم الطبية والتي تتفق مع أصول مهنة الطب ويقاس سلوك الطبيب وفقاً لمعيار المهني الحريص.
ومع ذلك توجد حالات استثنائية يكون فيها محل التزام الطبيب بتحقيق نتيجة كما في حالات عمليات نقل الدم والقسطرة وتركيب صمامات القلب وزرع الأعضاء وبعض عمليات التجميل وأيضاً التزام طبيب الأسنان وطبيب الأشعة وطبيب التحاليل.
ومتى ثبت الخطأ في مسلك الطبيب انعقدت مسؤوليته في مواجهة المريض أياً كان نوع الخطأ سواء كان عادياً أو فنياً وأياً كانت درجته يسيراً أو جسيماً فيسأل الطبيب عن كل خطأ يقع منه مادام لا يتفق ومسلك طبيب يقظ في ذات مستواه المهني وجد في ذات الظروف الخارجية التي أحاطت بمسلك الطبيب مرتكب الفعل الموصوف بالخطأ والمعيار هنا معيار موضوعي ولذا يُسأل الطبيب عن استخدام طرق علاج جديدة لم يستقر عليها أهل مهنة الطب وكانت محل خلاف بينهم ولم تتأكد نتائجها ،وعلى العكس لا يكون الطبيب مسئولا إذا استخدم طرق للعلاج تم استخدامها من قبل وأثبتت نجاحها في معظم الحالات ولو كان محل خلاف بين الفقهاء مادام طبقها تطبيقاً صحيحاً.
ويشترط لقيام مسؤولية الطبيب أن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ المنسوب للطبيب والضرر الذي لحق بالمريض بحيث أنه لولا الخطأ لما وقع هذا الضرر وعلاقة السببية ركناً مستقلاً عن الخطأ وهي العلاقة المباشرة بين الخطأ والضرر ولذا يجب التفرقة بين الأسباب الملائمة أو الفعالة والأسباب العارضة، وتطبيقاً لذلك فإن إعطاء المريض دواء معيناً ثبت نجاحه وتجربته في حالات عديدة وأدى هذا الدواء إلى وفاة المريض لوجود حساسية لدى المريض من هذا الدواء ولم يكن في استطاعة الطبيب أن يتبين ذلك لأنه أمر نادر الحدوث فإن هذا الدواء يعد أمراً عارضاً وليس سبباً فعالاً.
وعلى العكس فمتى ثبت الخطأ وكان الضرر المترتب عليه مما يحدث عادة نتيجة لهذا الخطأ توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر وتقوم بذلك قرينة على توافر علاقة السببية لصالح المريض المضرور ولا يكون أمام الطبيب المسؤول لدفع مسؤوليته إلا أن ينفي رابطة السببية بين الخطأ والضرر وذلك بإثبات السبب الأجنبي أو القوة القاهرة كما لو تداخلت عوامل أخرى في إحداث الضرر كخطأ الغير أو خطأ المريض واستخلاص رابطة السببية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض مادامت استندت في ذلك إلى أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه.
ولا يكفي لقيام مسؤولية الطبيب مجرد توافر الخطأ بل يجب فضلاً عن ذلك أن يتوافر الضرر المترتب على هذا الخطأ فالضرر قوام التعويض فلا تعويض بدون ضرر ذلك إن التعويض يدور وجوداً وعدماً مع الضرر ويقصد بالضرر الطبي إخلال الطبيب بحق المريض في الحفاظ على حياته وسلامة جسده، فالضرر الطبي له مفهوم واسع يمتد ليشمل السلامة الجسدية والعقلية والنفسية للمريض.
ويتشرط في الضرر الطبي الموجب للتعويض أن يكون محققاً أي وقع فعلاً أو حتماً سيقع ويقصد بالضرر الواقع فعلاً الضرر الذي تحقق بالفعل كوفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة، وأما الضرر الذي سيقع حتماً فهو الضرر المستقبل كعجز المريض عن العمل بسبب إصابته بالشلل، والأصل أن يكون التعويض جابرا لكل الضرر ؛ومن ثم يشمل التعويض الضرر الحال والضرر المستقبل والذي يعد من توابع الضرر الحال أو الأصلي وللقاضي أن يحكم بالتعويض كاملاً إذا أمكن تقرير الضرر المستقبل ولما كان الضرر الطبي غالباً ما تتراخى آثاره للمستقبل ولا يمكن الجزم بها على نحو نهائي إلا بعد تحققها يجوز للقاضي أن يحكم بتعويض مؤقت يساوي قيمة الضرر المحقق والواقع فعلاً وقت صدور الحكم ويحتفظ بالمحكوم له بالحق في المطالبة بتعويض تكميلي عن الضرر الذي تراخت آثاره لما بعد الحكم.
ولا يدخل الضرر المحتمل في عناصر التعويض فهو وإن كان ضرراً مستقبلاً إلا أنه غير محقق الوقوع فهو قد يقع وقد لا يقع ومن ثم لا يجوز التعويض عن الضرر الاحتمالي.
أما تفويت الفرصة فقد استقر القضاء على أنها تمثل في ذاتها ضرراً يجوز التعويض عنه ومثالها تفويت فرصة الحمل على زوجة بسبب خطأ الطبيب في إعدام البويضات الملقحة قبل زرعها في رحمها.
ولا تختلف صور الضرر الطبي التي يجوز التعويض عنها عن الصور العامة للضرر كركن من أركان المسؤولية المدنية وهما الضرر المادي والضرر الأدبي والنفسي، والضرر المادي هو الإخلال بحق المريض في سلامة جسده وكفاءة أجهزته الحيوية ولذا يكون المساس بسلامة جسم المريض ضرراً يوجب التعويض سواء كان حرقاً أو كسراً أو عدوى، والضرر المادي ذا طبيعة مالية فيشمل مصاريف العلاج والنفقات التي تكبدها المريض وكذلك النفقات التي سيتكبدها حتماً ويمتد الضرر المادي ليصيب الورثة إذا كان المريض المتوفى ملتزماً وفقاً لأحكام القانون بالإنفاق عليهم، كما يجب أن يمثل الضرر إخلالاً بمصلحة مشروعة كوفاة العائل أما إذا كانت المصلحة غير مشروعة فلا يعد الضرر متحققاً ومن ثم لا يجوز للخليلة أن تطالب بتعويض من الطبيب الذي تسبب بخطئه في وفاة عشيقها.
أما الضرر الأدبي وهو الألم النفسي والحزن الذي يصيب المريض جراء خطأ الطبيب كالألم النفسي الذي يصيب المريض جراء بتر عضو من أعضائه أو إصابته بمرض نادر يصعب علاجه.
كما يجوز التعويض أيضاً عن الضرر المرتد حيث يعد ضرراً أصلياً وقد يصيب أشخاصاً غير المضرور نتيجة لخطأ الطبيب فيحق للشركة المتعاقدة مع المطرب الرجوع على الطبيب الذي تسبب بخطئه في قطع الأحبال الصوتية للمطرب، وكذلك يحق للنادي المتعاقد مع اللاعب الرجوع على من تسبب في إصابة اللاعب بقدمه مما حرم النادي من فرصة استغلاله في الموسم الرياضي.
ولما كان حق التعويض عن الضرر المادي والأدبي ينتقل في حدود معينة على الورثة فإن الضرر المرتد يجوز التعويض عنه لأي شخص غير المضرور يثبت إصابته بضرر جراء خطأ الطبيب.
وكما يكون الطبيب مسؤولاً عن خطئه الشخصي فإنه يكون أيضاً مسؤولاً عن أخطاء تابعيه من الأطباء المساعدين، ذلك أن العمل الطبي عموماً والعمل الجراحي على وجه الخصوص يغلب عليه الطابع الجماعي والذي ينبني عليه أن القرارات العلاجية أو الجراحية التي تتخذ بصدد المريض قد لا يتخذها طبيباً واحداً أو جرّاحاً بعينه وإنما قد تكون بناء على مداولات وآراء الأطباء الأخصائيين والجرّاحين والمساعدين من الأطباء ولذا يكون الطبيب أو الجرّاح مسؤولاً عن تعويض الأضرار الناتجة عن أخطاء مساعديه متى توافرت علاقة تبعية قوامها الإشراف والرقابة والتوجيه وكان الخطأ واقعاً أثناء العمل الطبي أو بسببه.
ولذا يكون الطبيب المتعاقد مع المريض مسؤولاً عن فعل غيره ممن يخضع لإشرافه ورقابته فيكون الخطأ مفترضاً من جانبه إذا لم تبذل العناية الكافية في العلاج، أو لم تتحقق النتيجة إذا كان محل التزام الطبيب تحقيق نتيجة معينة كما في عمليات نقل الدم والتجميل.
ومع ذلك فإن المتتبع لموقف الفقه والقضاء نجد أن الاتجاه هو التضييق من مسؤولية الطبيب أو الجرّاح عن خطأ الغير بقدر الإمكان، ذلك أن المسؤولية الطبية في ذاتها عبئاً ثقيلاً على الأطباء فمن العدل عدم إرهاقهم بمسؤولية مبنية على خطأ مفترض إلا في أضيق الحدود كما أن مساعدي الأطباء والجرّاحين هم عادة من رجال المهنة ومن الممرضين الذين مارسوا المهنة فيجب أن يتحمل كل واحد من هؤلاء نصيبه الشخصي من المسؤولية تقابل ما له من استقلال في مباشرة عمله كطبيب أو جرّاح أو ممرض.
وكما يكون الطبيب مسؤولاً عن فعل الغير فهو أيضاً مسؤولاً عن الآلات الطبية والجراحية حيث يستلزم النشاط الطبي سواء من جانب الطبيب الأخصائي والجرّاح استعمال الأجهزة الطبية والآلات الجراحية اللازمة في العلاج وقد يؤدي استعمال هذه الآلات والأجهزة إلى حدوث بعض الأضرار للمريض ويشترط لقيام مسؤولية الطبيب عن تلك الآلات أن يكون الضرر قد وقع بفعل الآلات الطبية أو الأجهزة الطبية ولا يستلزم الاتصال المباشر بين تلك الآلات وجسم المريض كما يجب أن يقع الضرر بفعل الشيء في الوقت الذي يكون الطبيب أو الجرّاح حارساً عليه أي يكون للطبيب السيطرة الفعلية على أدوات العلاج، حيث تقوم القرينة على الخطأ المنسوب للطبيب ولا يمكن للطبيب أو الجرّاح دفع المسؤولية إلا بإثبات وقوع الضرر بسبب أجنبي لا يد له فيه سواء كان هذا السبب الأجنبي ماثلاً في قوة قاهرة أم حادث فجائي أم خطأ المريض أم خطأ الغير، كما لو أثبت الطبيب أن الضرر الحادث للمريض بسبب عيب ذاتي في الأجهزة الطبية لم يعلم به الطبيب.
كما تكون المؤسسة العلاجية - سواء كانت مستشفى عام أو خاص - مسؤولة في مواجهة المريض المضرور أو ذويه يمكن مساءلتها على أساس المتبوع عن أعمال تابعيه إذا كان المريض قد تعاقد مع المؤسسة العلاجية دون وجود أي اعتبار شخصي لطبيب بعينه، كما يمكن الرجوع على المؤسسة العلاجية باعتبارها حارساً للأشياء أي حارساً للآلات والأجهزة الطبية حيث تعد المؤسسة العلاجية حارساً للمعدات الطبية والآلات الطبية باعتبارها المالكة لهذه الآلات والمعدات والأجهزة، فالأصل أن حراسة الشيء تثبت لمالكه ويكون مسؤولاً عما يحدثه الشيء من أضرار للغير غير أنه يمكن إثبات عكس ذلك إذا أثبتت المؤسسة العلاجية أن الحراسة الفعلية لم تكن لها وأنها تخلت عن تلك الحراسة للطبيب أو الجرّاح ويُسأل من كانت له الحراسة الفعلية على الأجهزة والآلات الطبية وقت وقوع الحادث.
وتُؤسس مسؤولية المؤسسة العلاجية إما على أساس الخطأ عقدياً أو تقصيرياً سواء كانت عامة أو خاصة هذا من ناحية إلا أنه يمكن تأسيس مسؤولية المؤسسة العلاجية العامة بجانب القواعد العامة للمسؤولية على أساس نظرية المخاطر أو تحمل التبعة ذلك أن المؤسسة العلاجية العامة لا تتعاقد مع المرضى بقدر ما هي تقدم خدمة للمواطنين، ولذا يمكن تأسيس مسؤوليتها على أساس الضرر دون اشتراط الخطأ وذلك حماية للمضرورين.