Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
انقضاء العقوبة بالعفو /
المؤلف
راضى, إيناس جمعة.
هيئة الاعداد
باحث / ايناس جمعة راضى
مشرف / عبدالرؤوف محمد مهدى
مناقش / أحمد شوقى عمر أبوخطوة
مناقش / أحمد شوقى أبوالعينين
الموضوع
العقوبات. إنقضاء العقوبة. الجريمة والمجرمون.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
172 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 32

from 32

المستخلص

العقوبة قديمة قدم الوجود البشري ولها مفهوم كلاسيكي فهي معناها (الجزاء المقابل).ووظيفتها وفقا لهذا المفهوم هي تحقيق العدالة أي أنها وظيفة أخلاقية. كانت العدالة العقابية في الشرائع القديمة وشرائع العصر الوسيط وفي الشريعة الإسلامية عدالة دينية في الغالب إذ كانت العقوبة تتصف بالإيلام والقسوة وذلك لأنها كانت مقابل الخطيئة أو الذنب وهذا يفسر شيوع الإعدام والعقوبات البدنية كما يتجلى ذلك في (الحدود) في الشريعة الإسلامية بل أن العقاب شرعا هو مرادف الإيلام. ولم تخف حدة العقوبة وقسوتها إلا في العصور الحديثة عندما خفت وطأة (الاعتبار الديني) وتغلب اعتبار الأخلاق الاجتماعية التي أحلت فكرة ( الخطأ ) محل فكرة (الخطيئة) وكانت هذه الوظيفة النفعية للعقاب هي دون سواها أساس التجريم التهديدي منذ القدم حتى أيامنا هذه التي طغت فيها الجرائم القانونية التهديدية على الجرائم التلقائية التقليدية وعلى أساس نوع الجرائم تحدد العقوبة, فالجرائم تنقسم إلى ثلاثة أنواع حسب جسامتها وهي الجنايات والجنح والمخالفات وتكون العقوبة إما عقوبة جنايات أو عقوبة جنح أو عقوبة مخالفات وهذا هو التقسيم الرئيس الذي اعتمدته اغلب القوانين كما يمكن تقسيم العقوبات بحسب أصالتها أو تبعيتها إلى عقوبات أصلية وأخرى تبعية وثالثة تكميلية . فالعقوبات الأصلية في قانون العقوبات العراقي هي الجزاء الأساسي الذي نص عليه المشرع وقدره للجريمة التي يجب على القاضي أن يحكم بها عند ثبوت إدانة المتهم ولكن لا تنفذ على المتهم إلا إذا نص عليها القاضي في حكمه. والعقوبات الأصلية هي إما بدنية كالإعدام أو سالبة للحرية كالسجن المؤبد والسجن المؤقت والحبس الشديد والحبس البسيط أو مالية كالغرامة علما أن العقوبات البدنية اتجهت التشريعات الحديثة إلى الإقلال منها ولم يبقى سوى الإعدام كما هو في القانون العراقي أما العقوبة التبعية فهي تتبع لعقوبة أصلية من تلقاء نفسها دون حاجة إلى أن ينص عليها القاضي في حكمه وقد نص عليها القانون العراقي رقم (111) لعام 1969 المعدل، بأنها الحرمان من بعض الحقوق والمزايا في نص المادة (96) و المادة (99) . أما العقوبات التكميلية هي جزاءات ثانوية لا تأتي بمفردها بل تابعة لعقوبة أصلية وهي تلحق بالمحكوم عليه عندما ينص عليها الحكم الذي يصدره القاضي صراحة ضمن الحكم وهنا نلاحظ أنها تشبه العقوبة التبعية في كونها لا تلحق المحكوم عليه إلا تبعاً لعقوبة أصلية ولكنها تختلف عن العقوبة التبعية في أنها ينص عليها الحكم صراحة . ومن العقوبات التكميلية هي (الحرمان من بعض الحقوق والمزايا والمصادرة ونشر الحكم ).